ص: 318 ] مسألة : قال : ( ويتشهد بالتشهد الأول ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي ، وهي واجبة في صحيح المذهب ، وهو قول الشافعي وإسحاق .
/
والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكر الخرقي . لأن ذلك في حديث كعب بن عجرة ، وهو أصح حديث روي فيها . وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار ، جاز ، كقولنا في التشهد ، وظاهره أنه إذا أخل بلفظ ساقط في بعض الأخبار ، جاز ، لأنه لو كان واجبا لما أغفله النبي صلى الله عليه وسلم . قال القاضي أبو يعلى :ظاهر كلام أحمد أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ; لقوله في خبر أبي زرعة :الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر ، من تركها أعاد الصلاة ، ولم يذكر الصلاة على آله .
وهذا مذهب الشافعي .ولهم في وجوب الصلاة على آله وجهان .