في مسند ابن حنبل !!!
عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام! هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟
قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟
فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟
فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم ..
التعليق
ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصلاة، وهو مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها إلى أن يؤل أمره إلى السؤال عن غلام لا يعرفها أيضا فينبأه بها عبد الرحمن بن عوف،
أنا لا أدري كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لو شك في صلاة يأم فيها المؤمنين؟
وطبع الحال يقضي بوقوع ذلك لكل أحد في عمره ولو دفعات يسيرة،
وأنا في بهيتة من الحكم البات بأعلمية رجل هذا مبلغ علمه،
وهذه سعة اطلاعه على الأحكام، و بأمة هذا شأن أعلمها.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.