1 ـ يجب أن يكون الوضوء بقصد القربة الى الله تعالى و امتثال امره لا بقصد آخر .
2 ـ تغسل وجهك من منبت الشّعر أعلى الجبهة الى الذّقن طُولاً ، و ما دارت عليه الابهام و الاِصبع الوسطى عرضاً ، فاذا فتحت كفّك على سعتها و وضعتها على وجهك فكل ما استوعبته كفّك ما بين طرف الابهام و طرف اصبعك الوسطى فهو ما تغسله من عرض وجهك ، و لا بد من الابتداء بغسل الوجه من أعلاه الى أسفله ، و ليس العكس .
2 ـ تغسل يديك من المرفق الى أطراف الاصابع مبتدئاً باليد اليمنى ثمّ اليسرى غاسلاً من أعلى المرفق و نازلاً الى أطراف أصابعك منتهياً بأصابعك .
3 ـ تمسح مقدّم رأسك و يرجّح أن يكون المسح بباطن كفّك اليمنى و بالبلل المتبقى فيها من غسل يديك ، و أن تبدأ المسح من الاَعلى الى الأسفل ، و يجزيك أن تمسح على الشعر المختص بالمقدّم ، و لا يجب المسح على البشرة .
4 ـ تمسح بالبلل المتبقى بكفيك على رجليك ( قدميك ) ما بين أطراف الاَصابع و مفصل الساق ، و يرجّح ان تمسح رجلك اليمنى بنداوة كفّك اليمنى و رجلك اليُسرى بنداوة كفّك اليسرى ، و لا يجوز المسح بماء جديد .
أمور مهمة لا بد من مراعاتها :
و يلزم مراعاة ما يلي :
1 ـ الترتيب : أي عليك أن تغسل وجهك قبل يدك اليمنى ، و يدك اليمنى قبل يدك اليُسرى ، و تمسح رأسك قبل مسح رجليك .
2 ـ الموالاة : أي التتابع العرفي بين أفعال الوضوء و عدم الفصل بينهما كثيراً .
3 ـ المباشرة : أي عليك أن تتوضّأ بنفسك إن أمكنك ذلك كما في الحالات الطبيعية ، و في حال المرض و ما شابه يمكن الاستعانة بالآخرين .
4 ـ إزالة الموانع : أي أن عليك إزالة كل حائل يمنع وصول ماء الوضوء الى البشرة كالصبغ و الصمغ و طلاء الأظافر بالنسبة للنساء مثلاً ، و غيرها من الموانع .
5 ـ عدم الضرر : أي يجب أن لا يكون هناك سبب يمنعك من استعمال الماء كالمرض ، و اِلاّ وجب عليك التيمّم بدلاً من الوضوء
الإسبال عندنا في الصلاة واجبٌ لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت «عليهم السلام» وأمّا بالنسبة إلى التكتّف في الصلاة ـ أو ما يسمّى التكفير ـ فالظاهر إن عمر بن خطّاب هو الذي أحدثه كما جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) .
ولابد لهذه الحكاية المنقولة مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1/251 ) .
خصوصاً إنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل و أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الإسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) .
وعلى الأخص ذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرح الكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) .
ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!! ؛ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421)
ولا يخفى على المتّتبع أنّ دخول الفرس المجوس كاُسارى إلى المدينة واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد حدثت في خلافته ولم يردعهم هو عن ذلك بل وعمل بها فأصبحت سنّة متخذّة عندهم