|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 40033
|
الإنتساب : Aug 2009
|
المشاركات : 5
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
هدى الايمان3
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 01:38 AM
قال يوحنا: فصاح به إمام الشافعية وأظن انه كان بين الشافعي والحنفي منازعات فقال له: اسكت لا نطقت والله لقد كذبت وتقولت ومن أين أنت والتمييز بين المذاهب وترجيح المجتهدين؟ ويلك ثكلتك أمك وأين لك وقوفا على ما قاله أبو حنيفة وما قاسه برأيه، فانه المسمى بصاحب الرأي يجتهد في مقالة النص ويستحسن في دين الله ويعمل به حتى أوقعه رأيه الواهي في أن قال: لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا ثم أتاها بعد سنين فوجدها حاملة وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها: ما هؤلاء؟ وتقول له: أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه ويلحقونه ظاهرا وباطنا يرثهم ويرثونه، فيقول: ذلك الرجل كيف وهذا ولم أقربها قط؟ فيقول القاضي: يحتمل انك أجنبت أو أن يكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة هل هذا يا حنفي مطابق لكتاب والسنة؟ قال الحنفي: نعم إنما يلحق به لأنها فراشه والفراش يلحق ويلتحق بالعقد ولا يشترط فيه الوطي. وقال النبي صلى الله عليه وآله: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) فمنع الشافعي أن يصير فراشا بدون الوطي وغلب الشافعي الحنفي بالحجة.
ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية انه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه أرشى المدعي فاسقين حتى شدها له كذبا بدعواه فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأول ظاهرا وباطنا وثبتت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة! فانظروا أيها الناس من هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام؟ قال الحنفي: لا اعتراض لك عندنا أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا وهذا متفرع عليه فخصمه الشافعي ومنع أن ينفذ حكم القاضي ظاهرا وباطنا بقوله تعالي: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ) ولم ينزل الله ذلك.
ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره فجاء رجل فقال لها: أن زوجك قد مات فاعتدي، فاعتدت ثم بعد العدة عقد علها آخر ودخل علها وجاءت منه بالأولاد ثم غاب الرجل الثاني و ظهر حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه، فيا أولي العقول فهل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة؟ فقال الحنفي: إنما اخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطا بالدخول فغلبه.
ثم قال الشافعي: وإمامك أبو حنيفة قال: أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بان زوجها طلقها وجاءت بشاهدين شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها حرمت على زوجها وجاز للمدعي بنكاحها وللشهود أيضا، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا. ثم قال الشافعي: وقال إمامك أبو حنيفة: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فان صدقهم سقط عنه الحد وان كذبهم لزمه وثبت الحد فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو لاط رجل بصبي واوقبه فلا حد عليه بل يعزر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول)). وقال أبو حنيفة: لو صب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا
|
|
|
|
|