العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الثقافي

المنتدى الثقافي المنتدى مخصص للكتاب والقصة والشعر والنثر

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية زكي الياسري
زكي الياسري
شاعر
رقم العضوية : 39574
الإنتساب : Aug 2009
المشاركات : 1,995
بمعدل : 0.35 يوميا

زكي الياسري غير متصل

 عرض البوم صور زكي الياسري

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : زكي الياسري المنتدى : المنتدى الثقافي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-01-2010 الساعة : 03:21 AM


(61)
(62)
لفــت نظــر
هناك حديث حمله الفقهاء على هذه الصورة أيضاً ، مع أنّه ليس فيه ذِكر عن السـجدة على الثوب ! ألا وهو :
عن ابن عبّاس : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي في كساء أبيض في غداة باردة ، يتّقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله (1).
وفي لفظ أحمد : لقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في يوم مطير وهو يتّقي الطين إذا سـجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سـجد (2).
وعن ثابت بن صامت : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قام يصلّي في مسـجد بني عبـد الأشـهل ، وعليه كساء ملتفٌّ به ، يضع يده عليه يقيه برد الحصا (3).
وفي لفظ : رأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سـجد (4).
1 ـ السنن الكبرى 2 / 108.
2 ـ مسند أحمد 1 / 265 ، وانظر أيضاً : جامع المسانيد والسنن ـ لابن كثير ـ 31 / 349 ح 2072 ، نيل الأوطار 2 / 271.
3 ـ السنن الكبرى 2 / 108.
4 ـ نيل الأوطار 2 / 271.

(63)
في لفظ ابن ماجة : فرأيته واضعاً يديه على ثوبه إذا سـجد (1).
قال الشـوكاني في « نيل الأوطار » : الحديث يدلّ على جواز الاتّقاء بطرف الثوب الذي على المصلّي ولكن للعذر ، أمّا عذر المطر ـ كما في الحديث ـ أو الحرّ والبرد ـ كما في رواية ابن أبي شـيبة ـ ، وهذا الحديث مصرّح بأنّ الكساء الذي سـجد عليه كان متّصلا به (2).
ونحن لم نر هذا الحمل في محلّه ، إذ الحديث لا يدلّ بظاهره إلاّ على اتّقاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسـب ، وليس فيه إيعاز قطّ إلى السـجدة والجبهة ، وسـبيله سـبيل حديث السيّدة عائشـة : كان رسول الله إذا صلّى لا يضع تحت قدميه شـيئاً إلاّ أنّا مُطرنا يوماً فوضع تحت قدمه نطعاً (3).
وهناك مرفوعة أخرجها أحمد في « المسند » عن محمّـد ابن ربيعة ، عن يونس بن الحارث الطائفي ، عن أبي عون ، عن
1 ـ سنن ابن ماجة 1 /328 ـ 229 ح 1031 ، وانظر : السنن الكبرى 2 / 108.
2 ـ نيل الأوطار 2 / 271.
3 ـ المعجم الأوسـط 6 / 112 ح 5777 ، سنن البيهقي 2 / 436 ، مجمع الزوائد 2 / 57.

(64)
أبيه ، عن المغيرة بن شـعبة ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي ـ أو يستحبّ أن يصلّي ـ على فروة مدبوغة (1).
والإسناد ضعيف بالمرّة ، وبمثله لا يستدلّ في الأحكام ..
فيه : يونس بن الحارث (2) :
قال أحمد : أحاديثه مضطربة.
وقال عبـد الله بن أحمد : سـألته عنه مرّة أُخرى ، فضعّفه.
وعن ابن معين : لا شـيء.
وقال أبو حاتم : ليس بقوي.
وقال النسائي : ضعيف.
وقال مرّةً : ليس بالقوي.
وقال ابن أبي شـيبة : سـألت ابن معين عنه فقال : كنّا نضعّفه ضعفاً شـديداً.
وقال الساجي : ضعيف ، إلاّ أنّه لا يُتّهم بالكذب.
وفيه : أبو عون عبيـد الله بن سـعيد الثقفي الكوفي :
قال أبو حاتم في « الجرح والتعـديل » لابنه : هو مجهـول (3).
1 ـ مسند أحمد 4 / 254 ، وانظر أيضاً : سنن أبي داود 1 /174 ح 659 ، السنن الكبرى 2 / 420.
2 ـ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 9 / 458 رقم 8185.
3 ـ الجرح والتعديل 5 / 316 ـ 317 رقم 1505.

(65)
وقال ابن حجر : حديثه عن المغيرة مرسَـل (1).
على أنّ متن المرفوعة ساكت عن السـجدة وحكمها ، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسـجدة عليها منتفية.
1 ـ تهذيب التهدذيب 5 / 379 ـ 380 رقم 4427.

(66)
القـول الفصـل
هذا تمام ما ورد في الصحاح والمسانيد ـ مرفوعاً وموقوفاً ـ في ما يجوز السـجود عليه برمّته ، ولم يبق هناك حديث لم نذكره ، وهي تدلّ بنصّها على أنّ الأصل في ذلك لدى القدرة والإمكان الأرضُ كلّها ، ويتبعها المصنوع ممّا ينبت منها ، أخذاً بأحاديث الخُمرة والفحل والحصير والبساط ، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر.
وأمّا في حال العذر وعدم التمكّن منها ، فيجوز السـجود على الثوب المتّصل دون المنفصل ، لعدم ذِكره في السُـنّة.
وأمّا السـجدة على الفراش والسـجّاد والبسـط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المنفصل ، فلا دليل يسوّغها قطّ ، ولم يرد في السُـنّة أيّ مستند لجوازها.
وهذه الصحاح الستّة وهي تتكـفّل بيان أحكام الدين ، ولا سيّما الصلاة التي هي عماده ، لم يوجد فيها ولا حديث واحد ، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك.
وكذلك بقية أُصول الحديث من المسانيد والسنن ، المؤلّفة في القرون الأُولى الثلاثة ، ليس فيها أيّ أثر يمكننا


(67)
الاستدلال به على جواز ذلك ، من مرفوع أو موقوف ، من مسند أو مرسل.
فالقول بجواز السـجود على الفرش والسـجّاد ، والالتزام بذلك ، وافتراش المساجد بها للسـجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة ، وأمر محدَث غير مشـروع ، يخالف سُـنّة الله وسُـنّة رسوله ، ولن تجد لسُـنّة الله تحويلا.
وقد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر ابن أبي شـيبة بإسناده في « المصنّف » في المجلّد الثاني ، عن سـعيد بن المسيّب وعن محمّـد بن سيرين ، أنّ الصلاة على الطنفسـة محـدَث (1).
وقد صحّ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : « شـرّ الأُمور محدَثاتها ، وكلّ محدَثة بدعة » (2).
1 ـ المصنّف 1 / 438 ح 1 و 2.
2 ـ صحيح مسلم 3 / 11 ، مسند أحمد 3 / 319 و 371 ، السنن الكبرى 3 / 207 و 213 و 214 ، المعجم الأوسط 9 / 269 ح 9418 ، مجمع الزوائد 1 / 171.

(68)
الســـجـدة
علـى تربة كربـلاء



(69)
(70)
السـجدة على تربة كربـلاء
هذا ، وأمّا السـجدة على تربة كربلاء واتّخاذها مسـجداً ، فإنّ الغاية المتوخّاة منها ـ للشـيعة ـ إنّما هي تستند إلى أصلين قويمَين ، وتتوقّف على أمرين قـيّمَين :
أوّلهما :
استحسان اتّخاذ المصلّي لنفسـه تربة طاهرة طيّبة يتيقّن بطهارتها ، من أيّ أرض أُخذت ، ومن أيّ صقع من أرجاء العالم كانت ، وهي كلّها ذات شـرع سواء سواسية ، لا امتياز لإحداهنّ على الأُخرى في جواز السـجود عليها.
وإنْ هو إلاّ كرعاية المصلّي طهارة جسـده وملبسـه ومصلاّه ، يتّخذ المسلم لنفسـه صعيداً طيّباً يسـجد عليه في حلّه وترحاله ، وفي حضره وسـفره ، ولا سيّما في السـفر ، إذ الثقة بطهارة كلّ أرض يحلّ بها ويتّخذها مسـجداً لا تتأتّى له في كلّ موضع من المدن ، والرساتيق ، والفنادق ، والخانات ، وباحات النزل ، والساحات ، ومحالّ المسافرين ، ومحطّات وسائل السير والسـفر ، ومهابط فئات الركاب ، ومنازل الغرباء ،


(71)
أنّى له بذلك وقد يحلّ بها كلّ إنسان من الفئة المسلمة وغيرها ، ومن أخلاط الناس الّذين لا يبالون ولا يكترثون لأمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسـة ؟!
فأيّ وازع من أن يستحيط المسلم في دينه ، ويتّخذ معه تربة طاهرة يطمئنّ بها وبطهارتها ، يسـجد عليها لدى صلاته ، حـذراً مـن السـجدة على الرجاسـة والنجاسـة والأوساخ التـي لا يتقرّب بها إلى الله قـطّ ، ولا تجـوّز السُـنّة السـجود عليهـا ، ولا يقبله العقل السليم بعد ذلك التأكيد التامّ البالغ في طهارة أعضاء المصلّي ولباسـه ، والنهي عن الصلاة في مواطن ، منها : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمّام ، ومعاطن الإبل (1) ، والأمر بتطهير المساجد وتطييبها (2) ؟!
وكأنّ هذه النظرة الصائبة القيّمة الدينية كانت متّخذة لدى رجال الورع من فقهاء السلف في القرون الأُولى.
1 ـ سنن الترمذي 2 / 131 ح 317 ، سنن أبي داود 1 / 129 ح 49 و ص 130 ح 492 و 493 ، سنن ابن ماجة 1 / 246 ح 745 ـ 747 و ص 252 ـ 253 ح 768 ـ 770 و ج 2 / 131 ح 317 ، مسند أحمد 3 / 83 و 96 و ج 4 / 86 و ص 303 ، مصنّف ابن أبي شـيبة 1 / 421 ح 1 ـ 8 و ص 422 ح 14 و 17 و 18 ، سنن النسائي 2 / 56 ، السنن الكبرى 2 / 435 و ص 448 ـ 449 ، فتح الباري 1 / 696 ، مجمع الزوائد 2 / 26 ، كنز العمّال 7 / 339 ح 19166 و ص 342 ـ 343 ح 19181 ـ 19187 و ص 345 ح 19198.
2 ـ سنن ابن ماجة 1 / 250 ح 757 ـ 760.

(72)
وأخذاً بهذه الحيطة المستحسنة جدّاً كان التابعي الفقيه الكبير ، الثقة العظيم ، المتّفق عليه ، مسـروق بن الأجدع (1) يأخذ في أسـفاره لبنة يسـجد عليها كما أخرجه شـيخ المشـايخ ، الحافظ الثقة ، إمام السُـنّة ومسندها في وقته ، أبو بكر ابن أبي شـيبة في كتابه « المصنّف » في المجلّد الثاني ، باب : من كان يحمل في السـفينة شـيئاً يسـجد عليه.
فأخرج بإسنادين أنّ مسـروقاً كان إذا سافر حمل معه في السـفينة لبنة يسـجد عليها (2).
هذا هو الأصل الأوّل لدى الشـيعة ، وله سابقة قدم منذ يوم الصحابة الأوّلين التابعين لهم بإحسان.
1 ـ مسروق بن الأجدع عبـد الرحمن بن مالك الهمداني ، أبو عائشة ، المتوفّى 62 ، تابعي عظيم ، من رجال الصحاح الستّة ، يروي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، كان فقيهاً عابداً ، ثقة صالحاً ، كان في أصحاب ابن مسعود الّذين كانوا يعلّمون الناس السُـنّة ، وقال حين حضره الموت ـ كما جاء في طبقات ابن سعد ـ : اللّهمّ لا أموت على أمر لم يسنّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبو بكر ولا عمر.
راجع : التاريخ الكبيـر 4 ق 2 / 35 ، الطبقات الكبرى 6 / 565 ، الجرح والتعديل ـ لابن أبي حاتم ـ 4 ق 1 / 396 ، تهذيب التهذيب 10 / 109 ـ 111.
وانظر : تهذيب الكمال 18 / 45 ـ 48 رقم 6493 ، سير أعلام النبلاء 4 / 63 ـ 69 رقم 17 ، تهذيب التهذيب 8 / 133 ـ 134 رقم 6873 ، الثقات 5 / 456.
2 ـ المصنّف 2 / 172 ح 1 و 3.

(73)
وأمّا الأصل الثاني :
فإنّ قاعدة الاعتبار المطّردة تقتضي التفاضـل بين الأراضي ، بعضها على بعض ، وتستدعي اختلاف الآثار والشـؤون والنظرات فيها ، وهذا أمر طبيعي عقلي متسالم عليه ، مطّرد بين الأُمم طرّاً ، لدى الحكومات والسلطات والملوك العالمية برمّتهم ، إذ بالإضافات والنِسَـب تُقبل الأراضي والأماكن والبقاع خاصة ، ومزيّة بها تجري عليها مقرّرات ، وتنتزع منها أحكام لا يجوز التعدّي والصفح عنها.
ألا ترى أنّ المستقلاّت ، والساحات ، والقاعات ، والدور ، والدوائر الرسـمية المضافة إلى الحكومات ، وبالأخصّ ما ينسـب منها إلى البلاط الملكي ، ويعرف باسـم عاهل البلاد وشـخصه ، لها شـأن خاصّ ، وحكم ينفرد بها ، يجب للشـعب رعايته ، والجري على ما صدر فيها من قانون.
فكذلك الأمر بالنسـبة إلى الأراضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة إلى الله تعالى ، فإنّ لها شـؤوناً خاصة ، وأحكاماً وطقوساً ، ولوازم وروابط لا مناص ولا بُـدّ لمن أسلم وجهه لله من أن يراعيها ، ويراقبها ، ولا مندوحة لمن عاش تحت راية التوحيد والإسلام من القيام بواجبها والتحفّظ عليها ،


(74)
والأخذ بها.
فبهذا الاعتبار المطّرد العامّ المتسالم عليه انتُزع للكعبة حكمها الخاصّ ، وللحرم شـأنّ يُخصّ به ، وللمسـجدين الشـريفين ـ جامع مكّة والمدينة ـ أحكامهما الخاصة بهما ، وللمساجد العامة والمعابد والصوامع والبِيَع التي يُذكر فيها اسـم الله ، في الحرمة والكرامة ، والتطهير والتنجيس ، ومنع دخول الجنب والحائض والنفساء عليها ، والنهي عن بيعها نهياً باتاً نهائياً من دون تصوّر أيّ مسوّغ لذلك قطّ ، خلاف بقية الأوقاف الأهلية العامّة التي لها صور مسوّغة لبيعها وتبديلها بالأحسن ، إلى أحكام وحدود أُخرى منتزعة من اعتبار الإضافة إلى ملك الملوك ، ربّ العالمين.
فاتّخاذ مكّة المكرّمة حرماً آمناً ، وتوجيه الخلق إليها ، وحجّهم إليها من كلّ فجّ عميق ، وإيجاب كلّ تلكم النُسُـك وجعل كلّ تلكم الأحكام ، حتّى بالنسـبة إلى نبتها وأبّها ، إنْ هي إلاّ آثار الإضافة ، ومقرّرات تحقّق ذلك الاعتبار ، واختيار الله إيّاها له من بين الأراضي.
وكذلك عدّ المدينة المنوّرة حرماً إلهياً محترماً ، وجعل كلّ تلكم الحرمات الواردة في السُـنّة الشـريفة لها ، وفي أهلها وتربتها ، ومن حلّ بها ، ومن دفن فيها ، إنّما هي لاعتبار ما فيها من الإضافة والنسـبة إلى الله تعالى ، وكونها عاصمة عرش نبيّه


(75)
الأعظم صاحب الرسالة الخاتمة ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
وهذا الاعتبار وقانون الإضافة ، كما لا يُخَصّ بالشـرع فحسـب ، بل هو أمر طبيعي أقرّ الإسلام الجري عليـه ..
كذلك لا ينحصر هو بمفاضلة الأراضي ، وإنّما هو أصل مطّرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامّة ، من الأنبياء ، والرسل ، والأوصياء ، والأولياء ، والصدّيقين ، والشـهداء ، وأفراد المؤمنين وأصنافهم .. إلى كلّ ما يتصوّر له فضل على غيره لدى الإسلام المقـدّس.
بل هذا الأصل هو محور دائرة الوجود ، وبه قوام كلّ شـيء ، وإليه تنتهي الرغبات في الأُمور ، ومنه تتولّد الصلات والمحبّات ، والعلائق والروابط ، وتتولّد عوامل البغض والعداء والشـحناء والضغائن.
وهو أصل كلّ خلاف وشـقاق ونفاق.
كما إنّه أساس كلّ وحدة واتّحاد وتسالم ووئام وسلام.
وعليه تبنى صروح الكلّيات ، وتتمهّد المعاهـد الاجتماعية.
وفي أثره تشـكَّل الدول ، وتختلف الحكومات ، وتحدث المنافسات والمشـاغبات والتنازع والتلاكم والمعارك والحروب الدامية.

توقيع : زكي الياسري
من مواضيع : زكي الياسري 0 كليب واحسيناه / لطمية للاربعين 1434 حصرياً على قناة انا شيعي
0 ذكرى من الحسين / الرادود السيد حيدر الكيشوان
0 ثورة الحب الصادقة .. لطمية فصيحة للاربعين
0 وصي المرتضى / لطمية فصيحة للامام الحسن المجتبى عليه السلام
0 بصوت الرادود الحاج حسن الحواج / قصيدة العليلة فاطمة ع 1434
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السجود على التربه الحسينيه للعلامه الاميني



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:15 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية