السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الاخ الفاضل امجد عيسى بارك الله بك وبجهدك , ونحن حينما نقرا هذه البحوث تغمرنا السعادة حينما نرى أقلام يافعه لها مستقبل باهر ان شاء الله تعالى
وأذ اتسع صدرك لي بعض الملاحظات على بحثك :-
1- قلتم
اقتباس :
|
وقع الخلاف في حكم مني الانسان من كونه نجس او طاهر
|
ولا علم لنا بهذا الخلاف بل ما أجمعت عليه العصابة نجاسة المني
حتى صرح بعض الاساطين بان الروايات التي يستفاد منها حكم طهارة المني متروكه او مؤوله ولا خلاف بنجاسته ( راجع مستند الشيعة للمولى النراقي ج1 )
اقتباس :
|
الاجماع ورده واضح اذ انه محتمل المدرك بل مدركي
|
فلا صحة لما ذهبت اليه , والظاهر بان أجماع الفقهاء حول نجاسة المني محصلة , قال السيد الشهيد الصدر ( سقوط روايات الطهارة عن الحجية في نفسها ، باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم . وكذلك الاتفاق العملي من المتشرعة على الاحتراز من المني
والتجنب عنه حتى عد نجاسة المني من ضروريات المذهب ) (راجع شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد محمد باقر الصدر )
واما روايات نجاسة المني فهي مستفيضة بل هي متواترة واما روايات الدالة على طهارة المني فهي روايات أقل شهرة منها ولا يخفى عليكم بان هذه الروايات وعلى فرض صحة سندها لا يعمد عليها لان الروايات المعارضة اقوى رتبة فعليه التمسك بروايات الدالة على الطهارة لا يركن اليه .
وانت عليم بانه عند التعارض بين الروايات هناك معالجة يستخدمها أهل الفن اولها الجمع العرفي فان تم والا تساقطهما
وماذهب اليه السيد الشهيد في غاية الاتقان وأنقل لك عبارته من شرحه على العروة الوثقى (والتحقيق : أن في الروايات المذكورة - روايات التي يشتبه بكونها تدل على طهارة المني - جميعا توجد قرينة عرفية ع
لى أن النظر سؤالا وجوابا ليس إلى الحكم بنجاسة أصل المني وطهارته .وتفصيل ذلك : أن السائل قد فرض المني في ثوبه تارة ، كما في الأولى والثالثة ، أو في بدنه أخرى ، كما في الثانية ، وبعد ذلك فرض ملاقاة الجسد للثوب الذي فيه المني ، أو الثوب للجسد الذي عليه المني ، فلو كان نظر السائل إلى الاستفهام عن أصل حكم المني لما احتاج التعبير عن هذا الاستفهام إلى فرض ملاقاة الجسد للثوب أو الثوب للجسد وراء فرض ملاقاة المني لأحدهما مباشرة ، بل يكفي للتعبير عن ذلك نفس الفرض الأول لوقوع المني على أحد الأمرين ، لأن المكلف بحاجة إلى طهارة بدنه وثوبه معا ، وإنما تصح الاستعانة بفرض ملاقاة أخرى في مقام الاستفهام فيما إذا كانت الملاقاة الأولى مع شئ لا يدخل في محل الابتلاء طهارته ونجاسته ، فلو قال السائل : أصاب البول الأرض فوقع ثوبي عليها أمكن أن يكون النظر إلى استعلام حال البول من حيث الطهارة والنجاسة ، ويفسر افتراضه للملاقاة الثانية وعدم اكتفائه بفرض ملاقاة البول للأرض بأنه يقصد إيصال الملاقاة إلى ما يلزم طهارته وهو الثوب والبدن . وأما لو قال : أصاب البول
بدني فأصاب بدني الثوب لم يفهم منه عرفا كون النظر إلى استعلام حال أصل البول ، إذ يكفي في ذلك فرض الملاقاة الأولى ، بل يكون ضم فرض الملاقاة الثانية في كلام السائل قرينة على أن المقصود استعلام حيثية كانت تتوقف على فرض الملاقاة الثانية من قبيل حيثية أن المتنجس بالبول ينجس أو لا . ومقامنا من هذا القبيل ، فيكون ما ذكرناه قرينة على الفراغ في تلك الروايات عن أصل نجاسة المني و
كون النظر إلى حيثية أخرى كحيثية أن الثوب المتنجس بالمني ينجس أو لا ، أو حيثية تشخيص الوظيفة عند الشك في الملاقاة مع فرض الرطوبة ونحو ذلك . وعليه ، فإن تمت هذه القرينة ولو بنحو توجب الإجمال على أقل تقدير فلا إشكال .)
وفقك الله اخي لكل خير واشكر سعة صدرك ومنكم نستفيد
والسلام عليكم