يا شباب بما اني انا جمعت لكم بضع الأدله والبراهين العقليه فأرجو منكم أنكم تقرأون بالكامل
وأرجو التصويت في اني أكمل ولا ما اكمل البحث لأن باقي الأحاديث من السنه كما عودتكم من صحيح البخاري تثبت بمشروعية زواج المتعه وأنهاه حلال
يا سعيد بن المسيب هذه فقط بعض من المقتطفات باقي الأدله من الاحاديث ولكن هل من متعظ .
ماهي المتعه
الزواج المنقطع أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمى
وهي كالزواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت.
فيصح بكل ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل بحيضتين وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية، ويلحق بأبيه.
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدعيه الناس.
وهذا دليل من القران الكريم والرسول لا يحرم شئ من نفسه يعني يحلل ويحرم على كيفه يعتبر هذا ليس برسول .
وأهل السنة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من الله سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله: (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما).
كما أنهم متفقون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن بها واستمتع الصحابة على عهده.
إلا أنهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها فأهل السنة والجماعة يقولون بنسخها وأنها حرّمت بعد أن كانت حلالاً، وأن النسخ وقع بالسنة. لا بالقرآن.
أما من ناحية الشيعة لم يثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، وأئمتنا من العترة الطاهرة يقولون بحليتها ولو كان هناك نسخ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي فأهل البيت أدرى بما فيه، ولكن الثابت عندنا أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرمها أجتهادا منه كما يشهد بذلك علماء السنة أنفسهم، ونحن لا نترك أحكام الله ورسوله لرأي واجتهاد عمر بن الخطاب! هذا ملخص ما يقوله الشيعة في حلية المتعة، وهو قول سديد ورأي رشيد، لأن كل المسلمين مطالبون باتباع أحكام الله ورسوله ورفض ما سواهما مهما علت مكانته إذا كان في أجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبوية.
ولعلمكم يوجد الكثير من المستحبات قد أكرهها علماء السنه بحجة أن الرفضه يعملون بها وإن أردتم ذلك من الأدله فأنا جاهز بأن أرصدها على المنتدى .
أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن المتعة كانت حلالاً، ونزل فيها القرآن ورخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها الصحابة، ثم بعد ذلك نسخت.
ويختلفون في الناسخ لها. فمنهم من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها قبل موته، ومنهم من يقول بأن عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها، وقوله حجة عندنا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ».
أما القائلين بتحريمها لأن عمر بن الخطاب حرمها وان فعله سنة ملزمة فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث لأنه محض التعصب والتكلف، وإلا كيف يترك
المسلم قول الله وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يخطئ ويصيب - هذا إذا كان إجتهاده في مسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة -أما إذا كان هناك نص (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)فالقرآن دل بذاته في الآية المذكورة أعلاه ومثلها في القرآن كثير يدل على كفر وضلال من لا يتمسك بالقرآن والسنة النبوية.
أما الدليل من السنة النبوية الشريفة فكثير أيضاً، ولكن نكتفي بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».
فليس من حق أحد أن يحلل أو يحرم في مسالة ثبت فيها نص وحكم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكل ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا بأن أفعال الخلفاء الراشدين واجتهاداتهم ملزمة لنا، نقول:(أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) .
أخواني هذا ليس نسخ ولا لصق بل من جميع الكتب التي املكها .
الأخ الدرازي المنتدى ليس كله جد في جد
وما تفهم كل شي أنه غلط ألي عملته ولا عمله الأخ رافضي حتى الموت
فقط لتلطيف الجو بعد المشاحنات التي حصلت بين أخواني .
مشكور
زواج المتعه من أحاديث السنه من مجمل الكتب المعتمده .
فبحثنا يتعلق فقط مع الفريق القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرمها ونسخ القرآن بالحديث.
وهؤلاء مضطربون في أقوالهم وحجتهم واهية لا تقوم على أساس متين ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه لأنه لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه كما روى ذلك مسلم في صحيحه
قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة: فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وأبي بكر وعمر .
صحيح مسلم ج 4 ص 158.
فلو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة لما جاز للصحابة أن يتمتعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت.
أرجوا التركيز على هذه النقطه مهمه جدا جدا
فالواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها ولا حرّمها وإنما وقع النهي من عمر بن الخطاب كما جاء ذلك في صحيح البخاري.
الأن أأتي بدليل تحريمها من قبل عمر لا بدليل محمد صلى الله عليه وسلم
- عن مسدد حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر . صحيح البخاري ج 5 ص 158.
وهاهو جابر بن عبد الله الانصاري يقول بصراحة: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
صحيح مسلم ج 4 ض 131.
ومما يدلنا على أن بعض الصحابة كانوا على رأي عمر وهذا ليس غريب عندما قال أن رسول الله يهجر وساندوه
بما فيها من طعن على رسول الله فكيف لا يوا فقوه في بعض اجتهاداته .
وهذا دليل على أن بض الصحابه ممن ساندوه على ترويج التحريم .
فلنستمع إلى قول أحدهم: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير إختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
صحيح مسلم ج 4 ص 131.
ولذلك أعتقد شخصياً بأن بعض الصحابة نسب النهي عن المتعة وتحريمها إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم لتبرير موقف عمر بن الخطاب وتصويب رأيه.
وإلا فما يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرم ما أحل القرآن لأنا لا نجد حكماً واحداً في كل الأحكام الإسلامية أحله الله سبحانه وحرّمه رسوله، ولا قائل بذلك إلا معانداً ومتعصبا، ولو سلمنا جدلاً بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها فما كان للإمام علي وهو أقرب الناس للنبي وأعلمهم بالأحكام أن يقول:
(إن المتعة رحمة رحم الله بها عباده. ولولا نهي عمر ما زنا إلا شقي)
الثعلبي في التفسير الكبير والطبري عند تفسير آية المتعة في تفسيره الكبير أيضاً
دليل قوي جدا على أن عمر بن الخطاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل قال قولته المشهورة بكل صراحة:
(متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء)
التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن)