|  | 
| 
| 
| عضو  فضي 
 |  | 
رقم العضوية : 21699
 |  | 
الإنتساب : Aug 2008
 |  | 
المشاركات : 1,778
 |  | 
بمعدل : 0.28 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | المنتدى : 
المنتدى الإجتماعي 
 المصاهرة 
			 بتاريخ : 05-02-2025 الساعة : 11:13 AM 
 
 صاهرة - هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.
 
 أحكام المصاهرة:
 
 1- تحرم معقودة الأب على ابنه وإن نزل بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً.
 
 2- تحرم معقودة الابن على أبيه وإن علا كذلك.
 
 3- لو عقد على امرأة حرمت عليه:
 
 أ- أمّها وإن علت (أمّ الأمّ وجدّاتها)، بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً.
 ب- بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالمعقود عليها.
 
 التحريم بالزنى
 
 1- لو زنى بامرأة أو وطأها شبهة ترتّب عليه ما يلي:
 
 أ- تحرم عليه أمّها وبنتها على الأحوط وجوباً.
 ب- حرمت هي على ابن الزاني على الأحوط وجوباً.
 
 2- الزنى الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو زنى - والعياذ بالله - بابنة زوجته لا يوجب حرمة الزوجة.
 
 3- لو زنى بامرأة ذات بعل أو في العدَّة الرجعيَّة حرمت عليه مؤبّداً، بخلاف ما لو كانت بائنة أو في عدَّة الوفاة.
 
 تحريم الجمع
 
 1- لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمّتها ولا بنت الأخت على خالتها إلّا بإذنهما.
 
 2- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين، دائماً أو منقطعاً أو بالاختلاف، فيبطل العقد الثاني منهما.
 
 التحريم باللواط
 
 1- يحرم على الفاعل أمّ الموطوء وأخته وابنته.
 
 2- لا يحرم على الموطوء أمّ الفاعل وأخته وابنته.
 
 3- اللواط الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ولا بطلان النكاح1.
 
 1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 
 المصدر : شبكة المعارف الاسلامية
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |