![]() |
المصاهرة
صاهرة - هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.
أحكام المصاهرة: 1- تحرم معقودة الأب على ابنه وإن نزل بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً. 2- تحرم معقودة الابن على أبيه وإن علا كذلك. 3- لو عقد على امرأة حرمت عليه: أ- أمّها وإن علت (أمّ الأمّ وجدّاتها)، بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً. ب- بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالمعقود عليها. التحريم بالزنى 1- لو زنى بامرأة أو وطأها شبهة ترتّب عليه ما يلي: أ- تحرم عليه أمّها وبنتها على الأحوط وجوباً. ب- حرمت هي على ابن الزاني على الأحوط وجوباً. 2- الزنى الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو زنى - والعياذ بالله - بابنة زوجته لا يوجب حرمة الزوجة. 3- لو زنى بامرأة ذات بعل أو في العدَّة الرجعيَّة حرمت عليه مؤبّداً، بخلاف ما لو كانت بائنة أو في عدَّة الوفاة. تحريم الجمع 1- لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمّتها ولا بنت الأخت على خالتها إلّا بإذنهما. 2- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين، دائماً أو منقطعاً أو بالاختلاف، فيبطل العقد الثاني منهما. التحريم باللواط 1- يحرم على الفاعل أمّ الموطوء وأخته وابنته. 2- لا يحرم على الموطوء أمّ الفاعل وأخته وابنته. 3- اللواط الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ولا بطلان النكاح1. 1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف. المصدر : شبكة المعارف الاسلامية |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 07:40 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025