يا شباب بما اني انا جمعت لكم بضع الأدله والبراهين العقليه فأرجو منكم أنكم تقرأون بالكامل
وأرجو التصويت في اني أكمل ولا ما اكمل البحث لأن باقي الأحاديث من السنه كما عودتكم من صحيح البخاري تثبت بمشروعية زواج المتعه وأنهاه حلال
يا سعيد بن المسيب هذه فقط بعض من المقتطفات باقي الأدله من الاحاديث ولكن هل من متعظ .
ماهي المتعه
الزواج المنقطع أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمى
وهي كالزواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت.
فيصح بكل ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل بحيضتين وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية، ويلحق بأبيه.
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدعيه الناس.
وهذا دليل من القران الكريم والرسول لا يحرم شئ من نفسه يعني يحلل ويحرم على كيفه يعتبر هذا ليس برسول .
وأهل السنة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من الله سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله: (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما).
كما أنهم متفقون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن بها واستمتع الصحابة على عهده.
إلا أنهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها فأهل السنة والجماعة يقولون بنسخها وأنها حرّمت بعد أن كانت حلالاً، وأن النسخ وقع بالسنة. لا بالقرآن.
أما من ناحية الشيعة لم يثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، وأئمتنا من العترة الطاهرة يقولون بحليتها ولو كان هناك نسخ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي فأهل البيت أدرى بما فيه، ولكن الثابت عندنا أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرمها أجتهادا منه كما يشهد بذلك علماء السنة أنفسهم، ونحن لا نترك أحكام الله ورسوله لرأي واجتهاد عمر بن الخطاب! هذا ملخص ما يقوله الشيعة في حلية المتعة، وهو قول سديد ورأي رشيد، لأن كل المسلمين مطالبون باتباع أحكام الله ورسوله ورفض ما سواهما مهما علت مكانته إذا كان في أجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبوية.
ولعلمكم يوجد الكثير من المستحبات قد أكرهها علماء السنه بحجة أن الرفضه يعملون بها وإن أردتم ذلك من الأدله فأنا جاهز بأن أرصدها على المنتدى .
أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن المتعة كانت حلالاً، ونزل فيها القرآن ورخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها الصحابة، ثم بعد ذلك نسخت.
ويختلفون في الناسخ لها. فمنهم من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها قبل موته، ومنهم من يقول بأن عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها، وقوله حجة عندنا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ».
أما القائلين بتحريمها لأن عمر بن الخطاب حرمها وان فعله سنة ملزمة فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث لأنه محض التعصب والتكلف، وإلا كيف يترك
المسلم قول الله وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يخطئ ويصيب - هذا إذا كان إجتهاده في مسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة -أما إذا كان هناك نص (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)فالقرآن دل بذاته في الآية المذكورة أعلاه ومثلها في القرآن كثير يدل على كفر وضلال من لا يتمسك بالقرآن والسنة النبوية.
أما الدليل من السنة النبوية الشريفة فكثير أيضاً، ولكن نكتفي بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».
فليس من حق أحد أن يحلل أو يحرم في مسالة ثبت فيها نص وحكم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكل ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا بأن أفعال الخلفاء الراشدين واجتهاداتهم ملزمة لنا، نقول:(أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) .
أخواني هذا ليس نسخ ولا لصق بل من جميع الكتب التي املكها .