|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35130
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 111
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 05:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قاعدة ( ترك الاستفصال دليل العموم )
ومن جملة الامور التي ينبغي ان يقف عليها طالب العلم وهو في حاجة اليها في معرفة الاستباط هي قاعدة ( ترك الاستفصال دليل العموم ) وهي تجري في كلمات أصحابنا من الامامية في مقام الاستدلال على العموم بمكان من الكثرة .
هذا ويمكن أن نمثل لها بما جاء في رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال :" سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا " .
وتقريب الاستدلال بها هو أنه (ع ) لم يستفصل هنا بين ما إذا كان ما إذا كانت العدة هي عدة وفاة أو طلاق وبين ما إذا كان ذلك عن علم أو جهل فبترك الاستفصال في المقام يثبت العموم والشموم لكل ما ذكر من هذه الحالات المذكورة .
الا ان المهم في المقام هو بيان مورد القاعدة وبيان مدركها وعلى الله التوكل فنقول :-
أولا : بيان مورد القاعدة المذكورة
ان مورد القاعدة يكون عادة عند حصول سؤال من الراوي والامام (ع ) لم يطلب التفصيل في مورد السؤال وكذلك لم يكن في السؤال نفسه تفصيل ما ففي هذه الحالة نستفيد العموم من جواب الامام (ع ) كما أشارت اليه الرواية لمزبورة لأن الراوي قد سال عن زواج المراة في عدتها والامام (ع ) قد أجابه بما اجاب به ولم يستفصل منه هل كانت هذه المرأة عالمة أو جاهلة أو أنها كانت في عدة كذا أو كذا وإنه (ع ) من دون أن يستفصل قال له : إنها تحرم عليه أبدا فانه يكشف عن ترك الاستفصال في المقام من قبل الامام(ع ) يستفاد منه العموم .
والحاصل إنه هذه القاعدة تختص فيما إذا كان ثمة سؤال مسبق ولم يحصل طلب للتفصيل عن موارده فيستفاد العموم المذكور دون ما إذا لم يكن ثمة سؤال مسبق فلا تجري هذه القاعدة المذكورة .
ومن الملاحظ إنه في مقام الاستظهار من تلك الرواية ينظر الى كلام الامام (ع ) دون كلام السائل وذلك لأن الحجية هو التمسك بكلام الامام (ع ) وهو يفيد الشمول والعموم وذلك وفقا لقاعدة ترك الاستفصال يفيد العموم .
وثانيا :مدرك القاعدة
ان مدرك هذه القاعدة هو الظهور العرفي وذلك العرف يقول إنه لو كان ثمة فارق في العدة بين عدتي الوفاة والطلاق لكان الإمام (ع ) قد إستفصل من السائل وطلب منه أن يحدد له نوع العدة التي كانتهذه المرأة حين تزوجت وحيث أنه (ع ) لم يستفصل فذلك مهناه عموم الحكم .
وبتعبير آخر هو ان العرف يفهم من ذلك بأن ترك الاستفصال في مقام الإجابة على سؤال يفيد العموم .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
|
|
|
|
|