| 
	 | 
		
				
				
				عضو  فضي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 21699
  |  
| 
 
الإنتساب : Aug 2008
 
 |  
| 
 
المشاركات : 1,778
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.28 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
المنتدى الإجتماعي
 
المصاهرة 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 05-02-2025 الساعة : 11:13 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
صاهرة - هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي. 
 
أحكام المصاهرة: 
 
1- تحرم معقودة الأب على ابنه وإن نزل بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً. 
 
2- تحرم معقودة الابن على أبيه وإن علا كذلك. 
 
3- لو عقد على امرأة حرمت عليه: 
 
أ- أمّها وإن علت (أمّ الأمّ وجدّاتها)، بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً. 
ب- بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالمعقود عليها. 
 
التحريم بالزنى 
 
1- لو زنى بامرأة أو وطأها شبهة ترتّب عليه ما يلي: 
 
أ- تحرم عليه أمّها وبنتها على الأحوط وجوباً. 
ب- حرمت هي على ابن الزاني على الأحوط وجوباً. 
 
2- الزنى الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو زنى - والعياذ بالله - بابنة زوجته لا يوجب حرمة الزوجة. 
 
3- لو زنى بامرأة ذات بعل أو في العدَّة الرجعيَّة حرمت عليه مؤبّداً، بخلاف ما لو كانت بائنة أو في عدَّة الوفاة. 
 
تحريم الجمع 
 
1- لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمّتها ولا بنت الأخت على خالتها إلّا بإذنهما. 
 
2- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين، دائماً أو منقطعاً أو بالاختلاف، فيبطل العقد الثاني منهما. 
 
التحريم باللواط 
 
1- يحرم على الفاعل أمّ الموطوء وأخته وابنته. 
 
2- لا يحرم على الموطوء أمّ الفاعل وأخته وابنته. 
 
3- اللواط الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ولا بطلان النكاح1. 
 
1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف. 
 
المصدر : شبكة المعارف الاسلامية
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |