العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية امجد عيسى
امجد عيسى
عضو جديد
رقم العضوية : 51427
الإنتساب : Jun 2010
المشاركات : 52
بمعدل : 0.01 يوميا

امجد عيسى غير متصل

 عرض البوم صور امجد عيسى

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي بحث مختصر
قديم بتاريخ : 07-12-2012 الساعة : 08:47 PM



حكم مني الانسان (بحث مختصر)

قبل البدء اود الاشارة الى ملاحظة مؤكده كاتب هذه السطور مجرد طالب سطوح وليس من طلاب البحث او المجتهدين انما هي محاولة لكي نزداد فكرا وتتعمق انظارنا ونستفيد من اراء العلماء والاساتذة الافذاذ عسى ان تكون في معرض الاساتذة والفضلاء ليتفضلوا علي بملاحظاتهم القيمة وشكرا

وقع الخلاف في حكم مني الانسان من كونه نجس او طاهر
واستدل للنجاسة
1- الاجماع ورده واضح اذ انه محتمل المدرك بل مدركي
2- الروايات الصحيحة منها
صحيحة محمد بن مسلم (في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله)
بتقريب ان الامر الارشادي بغسله لازم لنجاسته

صحيحة زرارة قلت له: (أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره، إلى أن أصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال. تعيد الصلاة وتغسله)

والتقريب هنا واضح ايضا



واستدل لطهارته بالروايات التي بعضها معتبره منها

صحيحة زرارة (قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فان كانت جافة فلا بأس)

معتبرة زيد الشحام قال( قلت لابي عبد الله عليه السلام:
تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفاصلي فيه؟ قال: نعم )


ووقع الكلام في كيفية الجمع
1- رأي السيد الخوئي (قدس)
هو الحمل على التقية اذ اعتبر ان روايات الطهارة قيلت تقية وهذا نص عبارته في كتاب التنقيح (هذا على أنه يمكن حملهما على التقية، لذهاب جماعة من العامة إلى طهارة المني إما مطلقا كما ذهب إليه الشافعي. واستدل عليه بوجهين: (أحدهما): ما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه قال: لا بأس بالمني فانه من الانسان بمنزلة البصاق والمخط و (ثانيهما): إن الحيوان من المني (ولا إشكال في طهارته فكيف يزيد الفرع على أصله). وإما في خصوص المني من الانسان ومن سائر الحيوانات المحللة دون مالا يؤكل لحمه كما التزم به الحنابلة واستدلوا عليها بما رووه عن عائشة من أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يذهب فيصلي فيه. والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق (ع) إلا أن مستندهما لعله كان شايعا في ذلك العصر وكان العامل به كثيرا، وبذلك صح حمل أخبار الطهارة على التقية)

وهو كما ترى

1- ان الامام (ع) لا يتقي من اي رأي او اي موضوع بل خصوص المواضيع الحساسة خصوصا تلك التي تمس السلطة الظالمة
2- ان اقوال العامة مختلفه في هذا الباب فهي ثلاث اقوال كما ادعى ذلك صاحب كتاب(اضواء البيان في تفسير القران بالقران)
أ‌- الطهارة وهو مذهب الشافعي واصح الروايتين عن احمد وبه عن سعد بن ابي الوقاص وابن عمر وعائشة
ب‌- نجس وهو مذهب مالك والا وزاعي والثوري
ت‌- نجس لكن فقط الرطب يحتاج الى غسله بالماء اما اليابس فيكفي فركه وهو مذهب ابي حنيفة


3- ان من عاصر الامام الصادق (ع) كان يذهب الى النجاسة كما اتضح ذلك فلا معنى للتقية حينئذ
وبذلك يتبين عدم تمامية ما افاده السيد الخوئي (قدس)


2- رأي السيد الشهيد والسيد الخميني والشيخ فاضل اللنكراني والسيد السبزواري (قدست اسرارهم)

ونذكر ما قاله السيد الخميني في كتابه الطهاره (أن الظاهر منهما أن السؤال انما هو عن أمر بعد مفروغية نجاسة
المني، وليس السائل بصدد السؤال عن نجاسته، بل بصدد أنه بمجرد كون البدن نجسا من
المنى وصار الثوب مبتلا بالمطر يحكم بنجاسة الثوب إذا أصاب بعض ما أصاب الجسد من
المني أو لا؟ فأجاب بعدم البأس، لان مجرد ذلك لا يوجب العلم بالسراية ووصول أثر
المني إلى الثوب، لاحتمال كون ما أصابه غير مورد البلة أو كون البلة بمقدار لا يوجب
السراية، وبالجملة لا يحكم بالنجاسة إلا مع العلم باصابة الثوب بما أصابه المني مع
العلم بالسراية، ومع الشك في جهة من الجهات محكوم بالطهارة. والشاهد على أن سؤاله
عن الشبهة الموضوعية أنه فرض في الروايتين مصداقين من الشبهة الموضوعية: أحدهما فرض
كون المني في جسده وثوبه مبتلا فسأل عن حال الثوب والصلاة فيه، والثاني فرض كون
الجنابة في ثوبه وأصابه السماء حتى يبتل عليه فسأل عن حال جسده. فهاتان الروايتان
من أدلة نجاسته لا طهارته، لان الظاهر منهما مفروغيتها، والسؤال عن الشبهة
الموضوعية، والسؤال عنها غير عزيز يظهر بالتتبع)

وهو ايضا غريب اذ كيف مجرد الاصابة لاتوجب العلم بالسراية وخصوصا مع ماء المطر حيث تكون البلة فيها مسرية بلا اشكال فلاحظ



اقول حسب ذهني القاصر لا يمكن القول بسقوط روايات الطهارة الا ان ثبت وجود ضرورة للمذهب على نجاسة المني من الانسان والظاهر ان هذه الضروة حاصلة واحد ادلتها اني تتبعت لا يوجد احد من علماء الشيعه افتى بطهارته حسب ما تتبعت اقوال العلماء وبمختلف المصادر

والحمد لله رب العالمين

ملا حظة مؤكده كاتب هذه السطور مجرد طالب سطوح وليس من طلاب البحث او المجتهدين انما هي محاولة عسى ان تكون في معرض الاساتذة والفضلاء ليتفضلوا علي بملاحظاتهم القيمة وشكرا



من مواضيع : امجد عيسى 0 اشكال سيدنا الخوئي قدس سره على مراسيل ابن ابي عمير
0 طلب مهم رجاء
0 طلب كتاب شرح كفاية الاصول
0 سهل بن زياد بين الوثاقة والعدم
0 موضوع للمناقشة مع طلبة الحوزة الافاضل زادهم الله توفيقا
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:12 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية