السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
عجيب والله عقولكم هذا الموضوع المتهالك تم الرد عليه اكثر من مره مع شي من التفصيل ........
اقتباس :
|
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)
انظر (التهذيب 2/186)، ( الاستبصار 2/ 142) ، ( وسائل الشيعة 14/441)
|
الروايه التي بترت سندها حتى لا تنفضح نفسك فيها الواسطي وهو زيدي ولم يوثق على انه شيعي وفي احد رواتها سنه
وهي من النوادر
ومعنى النوادر هي الروايات المتباينه ( المختلفه ) عن الروايات المشهوره وكذلك نحن الشيعة الامامية لسنا عباد سند واي رواية تعرض على كتاب الله الكريم وعلى السنة النبويه الطاهره وعلى المشهور والاجماع والعقل فان خالفتها رميت عرض الجدار مثل الروايات التي تذاكى بها الشيخ السلفي الغبي
وكذلك هذه الروايات من النوادر والنوادر هن الروايات التي لم تخضع لنهج الروائي عند علمائنا حفظهم الله لغرابه المتن والروايات اعلاه من النوادر ويعد اغا بزرك في ذريعتة (النوادر ليست اصل مرويا ولا نسخة مرويه بل هي مجموعة مسائل نادرة ) وقد يعترض علينا احد او يريد ان يصطاد بماء العكر ويقول ان المجلسي قد عد نوادر احمد بن عيسى اصلا لندع فخر المتحدثين العلامة المجلسي يرد (حيث قال في مقدمة البحار : 1 / 161 :
" وأصل من أصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي
وكتاب الزهد ، وكتاب المؤمن له أيضا .
قال : ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن عيسى القمي ، وعلى التقديرين في غاية الاعتبار " .
وقال في ص 33 : " وجلالة الحسين بن بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، تغني
عن التعرض لحال مؤلفهما ، و انتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم " .
وأما الأصل الآخر فكان في أوله هكذا :
" أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد "
ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشائخ الحسين ، وهذا مما يورث الظن بكونه منه
ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن - كما أشرنا إليه - وللابتداء به في أول الكتاب " .
نقول : إذن مع شكه وتردده ( قدس سره ) اعتمد عليه ووثقه ونقل عنه برمز
" ين " ، حيث قال في ص 47 " ين : لكتابي الحسين بن سعيد ، أو لكتابه والنوادر " .
ويظهر من تخريجاتنا التي استخرجناها من كتاب البحار ، أن أغلب الروايات
التي صدرت بهذا الرمز كانت في " الزهد " إلا نزرا يسيرا وجدناه في كتاب " النوادر) وكذلك تعريف ابن منظور الى النوادر (اولا:-النوادر لغةً ما سقط وشذ جاء في لسان العرب (( ندر الشئ يندُرٌ ندوراً:-سقط وقيل سقط وشذ وقيل سقط من جَوْف الشئ او من بين الشئ او سقط من جَوْف الشئ او من اشياء فظهر. ونوادر الكلام تَضْررُ، وهي ما شذًوخرج من الجمهور وذلك لظهوره))
اقتباس :
|
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عنه: (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا ) (انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منهالمتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة. هل كان أبو عبد الله يقصدالمتعة
|
غباء ما بعده غباء وكذب على الله ورسوله والمؤمنين
معنى الكلام ايها الاعجمي ان زواج المعته شرع الله وليس مثلما يدعي البهائم السلفين انه زواج في ايام الجاهلية فافهم ولا ترمينا بجهلك
اقتباس :
|
عن عبد الله بنسنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنه عن المتعةفقال: لا تدنس نفسك بـها (بحار الأنوار 100/318)
|
أن هذه الروايه موجوده في بحار الانوار الجزء ال 100 وفي مستدرك الوسائل للنووي وهذه الروايه نقلت من كتاب النوادر لصحابة أحمد بن عيسى الاشعري وهو من اصحاب الامام الرضا والجواد عليهم السلام كما موجود في هوامش البحار والمستدرك والنوادر كما يعرفها الشيخ المفيد انها التي لا عمل عليها في رسالتة العددية .. وكما ان في كتاب النوادر باب زواج المتعه توجد الكثير من الروايات حول الحث على زواج المتعة ومشروعيتها والاثبات انه زواج حلله الله ورسوله وحرمه عدو الله عمر ابن الخطاب اما هذه الروايه فهذه شاذه تخاف القران والسنة والاجماع
والروايه على كل حال مرسلة فهي تعد من مراسيل ابن ابي عمير والمراسيل الثقات ليست كلها راجحة عند أهل الحديث
اقتباس :
|
عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمانبنخالد: قد حرمت عليكم المتعة (فروع الكافي 2/48) (وسائل الشيعة 14/450). وكان عليه السلام يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟
|
ما تستحون تكذبون
(بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عصير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد
الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال :
إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
‹ صفحة 318 ›
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساءه وبنات عمه)
والرواية ليس فيها شي يدل على تحريم المتعة بل العكس الروايه واضحه وقول الامام عليه السلام ومن بعدما كشفنا ما بتر الوهابي نجد ان الامام عليه السلام قال لهذا المخالف السائل قم نتباهل فيمن حرم المتعه هل هو رسول الله ام عدو الله عمر فهرب منه المخالف الى قوله يسرك ان نساءك وبناتك يفعلن فاعرض عنه الامام ونرى ان الامام اعرض عن الجاهلين وطبق قول الله سبحانه وتعالى
{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (63) سورة الفرقان
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (سورة الأعراف: 199)
وليس معنى أعرض الامام عنه لانه السائل قد احرجة والعياذ بلله لا بل لان السائل جاهل لا يريد الحق ويريد ان يطعن في عرض الامام في هذا القول ومثلما ابتلي امامنا الصادق بامثال هذا الجاهل ابتلينا نحن بامثال الشيخ السلفي الذي يبتر من رواياتنا ويردون ان يزوروا الحقائق
والروايه صحيحه على شروطنا وتدل على ان الامام يقول ان المتعة شرع الله
الدار قطني - علل الدار قطني - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 156 )
- وروى علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر متعتان
كانتا على عهد عهد رسول الله (ص) أنا أنهي عنهما متعة النساء ومتعة الحج .
كيف يحرم المنبوذ ابن صهاك شرع الله ؟!
وهل عمر ابن الخطاب من حرم زواج المتعه هو مصدر التشريع عندكم
جاوب يا صغيروني