2- الرواية الثانية التي بعدها وهي من صحيح مسلم أيضاً (( سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حـريث ))
3- والرواية التي بعدها من صحيح مسلم أيضاً (( عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))
4- وقال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد في ج2 ص 47 ، ط دار الفكر / و ج2 ص 57 ، ط إيران (( واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه ...... و روي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي ))
5- قال ابن حجر في الإصابة ج3 ص 121 ، ط دار الكتب العلمية (( أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة ))
6- روى القرطبي في تفسيره ج 3 ص 1700 ، ط دار الثقافة (( وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي ))
7- جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))
8- و قال السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 ، ط دار الفكر (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
9- وجاء كذلك في الدر المنثور في نفس الجزء والصفحة (( وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كـنت تقدمت فيها لرجمت ))
10- و أيضاً في الدر المنثور ج 2 ص 487 (( وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا .. قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح و أخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً ))
11- و في الدر المنثور أيضاً ج 2 ص 487 (( وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج ))
12- و روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 94 الى 105 ، ط دار إحياء التراث العربي بيروت (( عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا ))
13- و روى الجصاص كذلك (( قد عرفت نسخ إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وقال في خبر آخر لو تقدمت فيها لرجمت ))
14- وروى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
15- وكذلك روى الثعلبي في بحثه حول زواج المتعة ، في نفس الجزء والصفحة من تفسيره (( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهنا عنه وقال رجل بعد برأيه ما شاء ))
16- وأيضاً روى الثعلبي في ص287 من نفس الجزء هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحل الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
17- جاء في تفسير النيسابوري ج2 ص 392 ، ط الأولى دار الكتب العلمية (( وروي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ))
18- قال ابن عاشور في تفسيره ج 4 ص88 ، ط الأولى مؤسسة التاريخ (( وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى ، وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء) يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته ))
19- قال ابن قدامة في المغني ج7 ص 178 ، ط الأولى مكتبة القاهرة ، في حديثه عن زواج المتعة (( وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه : عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أذن فيها وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله فأنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ))
20- روى الدار قطني قي سننه ج2 ص 158 ، ط دار الفكر (( .. حدثنا البراء بن عبدالله أبو النصرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة ))
21- روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 716 ، الطبعة من تحقيق فهيم محمد شلتوت في ( باب تحريم عمر متعة النساء ) (( حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس الأجلح قال سمعت أبا الزبير يقول : فيما يروى عن جابر بن عبدالله : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحملت فأتى بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت أمي وأختي ، فقال عمر: بغير ولي ولا شهود !! فأرسل إلى عمرو بن حريث فقام عليه فسأله ، فقال : صَدَقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون ، فرأى عمر أن يُحرّمه ))
22- أيضاً روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 717 (( عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : استمتعتُ من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حنى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان فقال عمر : إنا كنا نستمتع ونفي ، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون ، فانكحوا ولا تستمتعوا ))
23- وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 719 (( كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ))
24- وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( عن جابر رضي الله عنه قال : لما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ، فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غـيبـته في الحجارة ))
25- وروى ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( قال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لولا نهى عن المتعة ما زنى أحـد ))
26- روى ابن جرير الطبري في ج3 ص 290 من تاريخه ، ط مؤسسة الأعلمي في بيروت ، من حديث عمران بن سواد عندما نصح عمر وواجهه بما فعله في دين محمد وأمته وكان مما قاله عمران بن سواد لعمر (( .. و ذكروا أنك حرمت متعة النساء و قد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث ، قال (عمر) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق و قد أصبت ))
ونرى في هذه الرواية كيف أنه قد حصل الإنكار والاحتجاج على عمر سواء في مسألة المتعة أو غيرها ، كما نرى أن عمر في دفاعه عن نفسه لم يدعي أن الله نسخها أو أن رسول الله حرمها و نهى عنها لأن ذلك لم يقع أصلاً ، ولو كان التحريم والنسخ واقع من عند الله و رسوله لاستدل به عمر ودافع عن نفسه ولكان أقوى في الحجة و البرهان .
27- - قال ابـن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 50 ط مصر (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر و نصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس ))
28- روى البيهقي في السنن الكبرى ج10 ص 490 ط الأولى دار الفكر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري (( ... تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجـل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ....الخ ))
29- قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) روى بإسناده عن الزبير (( سمعت الزبير يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت ، فأتي بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : تمتع مني عمرو بن حريث ، فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت : أمي وأختي ، فأرسل عمر إلى عمرو فقدم فسأله ، فقال : صدقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد و قد دخل فيه ما ترون و رأى عمر أن يحرمه .... وخطب عمر فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما ))
30- و أيضاً قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) (( وقال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لو أنه ما نهى عن المتعة ما زنى أحد ، وكان ابن عباس يرى المتعة ))
31- قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ، في فصل أوليات عمر ص 103 ، ط دار المنار في مصر (( وهو ( أي عمر ) أول من حرّم المتعة ))
32- روى النسائي في السنن الكبرى ج3 ص326 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية في بيروت (( حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها ))
33- روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص 268 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية (( عن ابن عمر عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج ))
34- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 497 ، في باب المتعة (( قال عطاء و سمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ))
35- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي ))
36- جاء في كنز العمال للمتقي الهندي ج16 ص 519 ، ط الأولى في حلب (( عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ))
37- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 521 (( عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما ))
38- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج ))
39- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان عمر نهانا فانتهينا ))
40- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن سليمان بن يسار عن أم عبدالله ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال إن العزبة قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني : أحقٌ ما حدث ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهانا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تُحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كـنت تقدمت في نهى ٍلرجمتك ، بينوا حتى يُعرف النكاح من السفاح ))
41- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ ))
42- جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني ج6 ص 521 (( ان ابن عباس كان يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولو لا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً ))
43- قال أبو بكر السرخسي في أصوله ج2 ص 6 ، ط دار المعرفة (( قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ))
44- جاء في مسند أحمد بن حنبل ص 998 ، ط بيت الأفكار الدولية في الرياض (( حدثنا إسحاق حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيراً يعني النساء ))
45- وفي مسند أحمد ص 1013 (( حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا ))
46- وأيضاً روى أحمد في مسنده ص 1041 (( حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعتين : الحج و النساء ، (وقد قال حماد أيضاً : متعة الحج ومتعة النساء) فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا ))
47- ذكر السيد سابق في كتابه فقه السنة ج2 ص 42 ، ط الثانية منشورات دار الكتاب العربي ، في أدلة تحريم زواج المتعة ذكر الدليل الثالث (( ثالثاً : أن عمر حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقرّه الصحابة وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً ))
48- قال ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح النهج ج1 ص 182 ، ط الأولى منشورات دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم في حديثه عن عمر (( وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )) ثم عقّب المعتزلي قائلاً : وهذا الكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج و تأويل وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في كتبهم .
49- جاء في كتاب المحاضرات للراغب الأصفهاني المجلد 2 ج3 ص 214 ، منشورات دار مكتبة الحياة (( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف و عمر كان أشد الناس ، قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين و أني محرمها عليكم أو أعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقـبل تحريمه ))
50- ذكر الجاحظ في كتاب البيان و التبيين ج2 ص 368 ، ط المكتبة العصرية (( وقال عمر في جواب كلام قد تقدم وقول قد سلف منه (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما) ))
51- وقال الفقيه الأباضي أبي زكريا الجناوني في كتابه النكاح ص 148 (( و قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي) ))