حتى لو اختلفت المسميات عند زيجات السنه فشروط صحة النكاح لاتختلف الشهود المهر موافقة ولي الامر...عكس المتعه والتي يكفي فيها القبول والايجاب بدون شهود وتحدد فيها المده الزمنية يعني ساعه او نص ساعه ..ويجوز للرجل المتمتع ان يتمتع حتى لو كان متزوج اربع نساء ومن حقه يتمتع في اليوم ب100وحده.. وهذا النوع من الزواج يختلف عندكم عن الزواج الشرعي المتعارف عليه.
حتى لو اختلفت المسميات عند زيجات السنه فشروط صحة النكاح لاتختلف الشهود المهر موافقة ولي الامر...عكس المتعه والتي يكفي فيها القبول والايجاب بدون شهود وتحدد فيها المده الزمنية يعني ساعه او نص ساعه ..ويجوز للرجل المتمتع ان يتمتع حتى لو كان متزوج اربع نساء ومن حقه يتمتع في اليوم ب100وحده.. وهذا النوع من الزواج يختلف عندكم عن الزواج الشرعي المتعارف عليه.
حتى لو اختلفت المسميات عند زيجات السنه فشروط صحة النكاح لاتختلف الشهود المهر موافقة ولي الامر...عكس المتعه والتي يكفي فيها القبول والايجاب بدون شهود وتحدد فيها المده الزمنية يعني ساعه او نص ساعه ..ويجوز للرجل المتمتع ان يتمتع حتى لو كان متزوج اربع نساء ومن حقه يتمتع في اليوم ب100وحده.. وهذا النوع من الزواج يختلف عندكم عن الزواج الشرعي المتعارف عليه.
أحسنت أخي , معلومة رائعة ليستفيد الجميع منها .
سأنتظر الأجوبة .
التعديل الأخير تم بواسطة السوسن ; 13-02-2009 الساعة 03:46 PM.
حتى لو اختلفت المسميات عند زيجات السنه فشروط صحة النكاح لاتختلف الشهود المهر موافقة ولي الامر...عكس المتعه والتي يكفي فيها القبول والايجاب بدون شهود وتحدد فيها المده الزمنية يعني ساعه او نص ساعه ..ويجوز للرجل المتمتع ان يتمتع حتى لو كان متزوج اربع نساء ومن حقه يتمتع في اليوم ب100وحده.. وهذا النوع من الزواج يختلف عندكم عن الزواج الشرعي المتعارف عليه.
ماشاء الله ،
من شروط الزواج الدائم عندكم النية باستمرار الحياة
وهذا ابن باز يحلل الزواج بنية الطلاق
ثانيا
محبة الصحابة ،/،
تقولين انه زواج المتعة محرم
لماذا تذهبين لكتب الروافض بما انهم كفار عندج :rolleyes:
تفضلي من كتبج
الصحابة الزناة :rolleyes:
بالرغم انه هذه المشاركة كنت كاتبها بالمنتدى الخاص لأعداد مانستطيعه من معلومات جميلة حول عمل جميل وخفيف بكتاب
اقتباس :
المصدر:كتاب صحيح مسلم
الجزء 2 ، صفحة 914:
حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبدالواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
فلا يمكن للجهله القــول في انه المتعة المقصوده هي متعة الحج لانه الرواية واضحه
(المتعتين ) = متعة النساء ومتعة الحج
ثم قال : فعلناهمنا :cool:
ولا ننسى الصحب والتابعين الثابتين على زيجة المتعة (1) فهم اكبر مثال على صدق الدعوى
فالضربة العلوية على رؤوس السلفية حاضره بأي وقت
وعندكم فعل الصحابة حجة :rolleyes:
يقول عالمكم السني الشاطبي : [سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها]
وسنة الصحابة كانوا يعملون بالزنا
يا حرام صحابة وعدول وزناة بنفس الوقت
وانظروا للذين يؤمنون بالزنى :rolleyes:
وهذه المشاركة بأحد ردودي على احد الاعضاء هنا بالمنتدى
[2979 - حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر . ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي . حدثني أبي قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي مثوسى الأشعري أنه كان يفتى بالمتعة . فقال له رجل رويدك بعض فتياك . فإنك لا تدري ما أحدث أمير المومنيم في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته . فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه . ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك . ثم يروحون بالحج تقطر رءوسهم
من كتاب سنن ابن ماجه الجزء 2 صفحة 992]
قال الالباني معلقا على الرواية : صحيح
دع عنك هالرواية واغمض اعينك عنها
انظر لهذه الرواية
[14519 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا
قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
من كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء 3 صفحة 325]
تستاهلون ماتكفيكم هالروايات
[369 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال وثنا عفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله ان بن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وان بن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم
من كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء 1 صفحة 52]
لا يكفي
[3415 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج
برايي لأن زواج المتعة يطابق لسنة النبي المختار ص هذا أولا
وثانيا لأن شيعة علي ع تقر به
وكل عمل أو سنة يتعبد بها الشيعة فيجب مخالفتها
حتى لو لها من الفضل مالا يحصى
فمثلا صلاة التسبيح ( صلاة جعفر )
وسجدة الشكر بعد الفراغ من الصلاة
وتسبيح الزهراء
والتختم باليمين
والدعاء بين الأذان والإقامة
والكثير من المستحبات التي حرموا من أجرها وثوابها
وما ذاك إلا لأن الشيعة تعمل بها
أعتقد هنا توجد إجابة سؤالك أختي الفاضلة
أحسنت أخي العزيز , زواج المتعة أعرفها تزويجة واحدة والله شرعها للدفع عن الحرام كا الزنا أعاذنا الله وإياكم , نحمد الله ونشكرة على ماأعطانا إياه , ولكن ألأكثر من تزويجة الخارجة من أهل السنة لما لم تكن من عهود النبي صل الله علية وآلة وسلم أو من الصحابة رضي الله عنهم , وإين كُل هذه التزاويج في عهدة صل الله علية وآلة هذا ماكنت أبحث عنة فياليت أحدهم يعطيني أدلة او شيء عن هذه التزاويج مثل أخر ماخرج منهم وهو زواج (( الوناسة ))