اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار
بالإختصار الشديد
امرأة مطلقة كيف تسكن في بيت رجل غريب عنها لمجرد أنه أعمى ؟
و هل علاقة الأعمى بالمرأة فقط إبصارها بالعين ؟!
نوع الحديث
صـحـيـح
نص الحديث
عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث ابن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) حتى ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ورواه محمد بن إسحق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم .
الكتاب
صحيح سنن أبي داود باختصار السند 2
المؤلف
محمد ناصر الدين الألباني</div>
لماذا لا يجعل عليها من يحرسها ؟
يعني عائشة كانت ترى رأيا مخالفا لرأي النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
و أيضا عابت أمر الإنتقال ؟
باب هل تخرج المرأة في عدتها
2032 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
2032 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله ( لقد عابت ذلك ) أي أنكرت جواز الانتقال مطلقا (وحش ) بفتح فسكون أي خال عن الأنيس
سنن ابن ماجة تحقيق الألباني
رقم الحديث: 1951
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، فَقَالَا : وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " ، وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّه ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ حَتَّى لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1 ، قَالَتْ : فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ ، فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ، حَدِيثَ عُبَيْدِ اللهِ بمَعْنى مَعْمَرٍ ، وَحَدِيثَ أَبي سلَمَةَ بمَعْنى عَقِيلٍ . قال أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ مُحمَّدُ بنُ إِسْحاقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ ، بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حِينَ قَالَ : فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .
رقم الحديث: 1950
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، " أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، قَالَ عُرْوَةُ : وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ .
قالوا : بأنها سكنت عند ابن أم مكتوم حتى انقضت عدتها
وهنا يقولون :
بأنه لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا نفقة و لا سكنى !
و هنا بيت آخر اقترحه عليها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لتسكنه
و لكن لأن الصحابة يرتادون ذاك البيت اختار لها بيت الأعمى
و لكن من هي أم شريك و لماذا يرتاد الصحابة مسكنها ؟
رقم الحديث: 1948
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَ أَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ . وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا " ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ . حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَال : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ " ، قَالَ فِيهِ : وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، قَالَ فِيهِ : " وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ " . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَ الْبَهِيُّ وَ عَطَاءٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا .
و نصل بالقصة لرابط آخر بمعاوية
رقم الحديث: 6951
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنْبَأَ عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَاسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ شَقَاشِقَهُ " . فَأَمَرَنِي بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَتَزَوَّجْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .
فهل اختيارها زوج آخر غير معاوية الصعلوك من جعلهم يضعون هذه الروايات عنها ؟
فتوى طويلة حول الرواية ( الخط الزهري بين الأقواس ليست من الفتوى )
فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:دفع شبهات من يبيح الاختلاط
رقـم الفتوى
:106085
تاريخ الفتوى
:الإثنين 16 ربيع الأول 1429 24-3-2008
السؤال:
في حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين: "فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ, ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي, اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى, تَضَعِينَ ثِيَابَكَ, فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ... إلخ"
يستدل بهذا طائفة على جواز الاختلاط وذلك من وجهين:
1- أن الصحابة يغشون بيت أم شريك، والقول بأنها كبيرة في السن ليس بحجة فحديث المنع في الدخول على النساء عام، وهذا الحديث إما أن نقول بأنه ناسخ له وهو يحتاج لمعرفة زمن كلا الحديثين والأقوى منه بأنه صارف للتحريم المذكور بالنهي على الدخول على النساء للكراهة وبيان أن الدخول عليهم للجواز.
2- أن فاطمة اعتدت في بيت ابن أم مكتوم وهذا فيه جواز الاختلاط إن لم نقل بالخلوة، فكيف يرد عليهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس الحديث الذي ذكرته منسوخاً، ولا الدخول على النساء جائزاً هكذا على إطلاقه كما يظن البعض، وبالرجوع إلى كلام أهل العلم في شرح هذا الحديث تتجلى الحقيقة ويتضح الحكم الشرعي إن شاء الله، فأما عن اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم فإنما كان للضرورة، لأن زوجها طلقها ثلاثاً وتخشى أن يقتحم عليها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها فتحولت.
( و ما علاقة الرجل بطلاقها وعدتها ان كان لا تحل له أصلا )
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عند أم شريك حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك...
( و أم شريك هذه ألا يوجد حرج من تردد الرجال عليها )
كذا قال النووي في شرح مسلم وقال أيضاً: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك. انتهى.
( وجودها مع الرجل أمان لها أكثر من سكناها مع المرأة بحجة النظر ! )
وبهذا يعلم أن اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم هو من باب ارتكاب أخف الضررين، وأن هذه قضية معينة تحكمها الحاجة فلا يقاس عليها غيرها بدون مراعاة لاختلاف الأحوال والظروف
( أي أنه في كلا الحالتين يوجد ضرر و لكن الضرر مع الضرير أخف ! )
وأما دخول الصحابة على أم شريك رضي الله عنها فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: معنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها. انتهى.
( كل امرأة صالحة يتردد عليها الرجال .. تبرير عجيب )
و أين الصلاح و التقوى في ذلك ؟
وقال أيضاً في عد فوائد الحديث: السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في أم شريك: (تلك امرأة يغشاها أصحابي). انتهى.
( و ما أدراكم أنه لم تكن فيها خلوة محرمة )
وليس في ذلك أي اشكال إذ أن القاعدة عند العلماء أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وهنا لا شك من وجود مصلحة في هذه الزيارة وهي من أناس فضلاء ثقات مشهود لهم بالخيرية والورع والإيمان لامرأة هي كذلك، ومع وجود المصلحة المعتبرة ومع أمن الخلوة والفتنة ينتفي القول بحرمة الاختلاط... وأين ذلك مما يريد دعاة الإباحية والاختلاط المعاصر تقريره والاحتجاج له؟ وهل يقيس عاقل هذه الحالة على من شأنهن التبرج والسفور وارتكاب الفواحش واستدراج النساء للمنكر وعدم الغيرة على محارم الله وعدم حفظ حدوده؟!