![]() |
اختلاط مشبوه في رواية لا تخلو من شبهات هي أيضا
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار بالإختصار الشديد امرأة مطلقة كيف تسكن في بيت رجل غريب عنها لمجرد أنه أعمى ؟ و هل علاقة الأعمى بالمرأة فقط إبصارها بالعين ؟! نوع الحديث صـحـيـح نص الحديث عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث ابن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) حتى ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ورواه محمد بن إسحق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم . الكتاب صحيح سنن أبي داود باختصار السند 2 المؤلف محمد ناصر الدين الألباني</div> لماذا لا يجعل عليها من يحرسها ؟ [ ص: 656 ] 2033 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيهقالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول سنن ابن ماجه » كتاب الطلاق » باب هل تخرج المرأة في عدتها يعني عائشة كانت ترى رأيا مخالفا لرأي النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و أيضا عابت أمر الإنتقال ؟ باب هل تخرج المرأة في عدتها 2032 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 2032 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ( لقد عابت ذلك ) أي أنكرت جواز الانتقال مطلقا (وحش ) بفتح فسكون أي خال عن الأنيس سنن ابن ماجه » كتاب الطلاق » باب هل تخرج المرأة في عدتها سنن ابن ماجة تحقيق الألباني رقم الحديث: 1951 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، فَقَالَا : وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " ، وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّه ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ حَتَّى لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1 ، قَالَتْ : فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ ، فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ، حَدِيثَ عُبَيْدِ اللهِ بمَعْنى مَعْمَرٍ ، وَحَدِيثَ أَبي سلَمَةَ بمَعْنى عَقِيلٍ . قال أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ مُحمَّدُ بنُ إِسْحاقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ ، بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حِينَ قَالَ : فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ رقم الحديث: 1950 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، " أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، قَالَ عُرْوَةُ : وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ . قالوا : بأنها سكنت عند ابن أم مكتوم حتى انقضت عدتها وهنا يقولون : بأنه لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا نفقة و لا سكنى ! رقم الحديث: 1949 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، " أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى " . سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ و هنا بيت آخر اقترحه عليها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لتسكنه و لكن لأن الصحابة يرتادون ذاك البيت اختار لها بيت الأعمى و لكن من هي أم شريك و لماذا يرتاد الصحابة مسكنها ؟ رقم الحديث: 1948 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَ أَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ . وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا " ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ . حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَال : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ " ، قَالَ فِيهِ : وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، قَالَ فِيهِ : " وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ " . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَ الْبَهِيُّ وَ عَطَاءٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا . سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ و نصل بالقصة لرابط آخر بمعاوية رقم الحديث: 6951 (حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنْبَأَ عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَاسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ شَقَاشِقَهُ " . فَأَمَرَنِي بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَتَزَوَّجْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . المستدرك على الصحيحين » كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ... » ذِكْرُ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّاتِ رَسُولِ ... » ذِكْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ ... فهل اختيارها زوج آخر غير معاوية الصعلوك من جعلهم يضعون هذه الروايات عنها ؟ فتوى طويلة حول الرواية ( الخط الزهري بين الأقواس ليست من الفتوى ) فتاوى إسلام ويب عنوان الفتوى :دفع شبهات من يبيح الاختلاط رقـم الفتوى :106085 تاريخ الفتوى :الإثنين 16 ربيع الأول 1429 24-3-2008 السؤال: |
أهي من السنة ان تسكن المطلقة ان تعذر عليها السكن مع الرجل الغريب الضرير ؟ أليس من الأعدل ان يكون لها ركن في منزل الزوجية في هذه الحالة ؟ 319 - الحديث الثاني : عن فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب - وفي رواية : { طلقها ثلاثا - فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء : فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة } - وفي لفظ : { ولا سكنى - فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ، فإذا حللت فآذنيني . قالت : فلما حللت ذكرت له : أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم : فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية : فصعلوك لا مال له ، [ ص: 574 ] انكحي أسامة بن زيد ، فكرهته ثم قال : انكحي أسامة بن زيد ، فنكحته . فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به } . كام الأحكام شرح عمدة الأحكام » كتاب الطلاق » حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=80&ID=869 1480 وحدثني إسحق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد صحيح مسلم » كتاب الطلاق http://www.islamweb.net/newlibrary/d...=53&startno=46 |
بارك الله فيك اختي الموالية وحشرك الله مع محمد وال محمد
|
و بارك بكم الرحمن و جعلكم بخير و عافية ان شاء الله
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 01:48 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025