السلام عليكم
أخواني الاعزاء هل تعلمون أن لي قصه عجيبه مع هذا الحديث وكم أنه شدني ألى معرفة أمامي أول ماقرأته في رياض الصالحين وأنا داخل السجن من اجل قضية دين عندي لحيث سجنني القاضي لفتره سنتين وبعدها خرجنا وخارجنا الله من الدين وللعلم أن رحلتي نحو الخالق سبحانه وتعالى بدأت داخل السجن وكانت رحله صعبه فأني حين أصبحت داخل السجن وحيدا بعيدا عن اهلي أنتبهت ألى هذا الكون وبدأت بي أسئلة كثيره كانت في بعض الاحيان تصل بي الى الالحاد ولكني كنت أراجع نفسي وأستعصم بالله وألحمد لله الذي لم يخذلني فبعد فتره صعبه جدا أصبحت عندي قناعه تامه أن خالقنا وخالق هذا الكون العظيم هو من له الحق أن يعبد وبعد نظرت الى الطريق التي توصلني الى معرفة الخالق العظيم وماذا يريد من خلقي فبحث فلم أجد غير الرسول محمد )ص(الذي أتى بالكتاب الكريم من عند الله سبحانه وتعالى فهو الدليل الوحيد الذي عن طريقه نعرف الله سبحانه وتعالى وهذا كله في السجن وكان عمري 25سنه وذهلت عن هذا الحديث وحينهاكنت لاأعرف ماهي المذاهب بس كنت أصلي وأصوم ليرضى عني خالقي وأتبع تعاليم الرسول)ص(الذي وجدتها في رياض الصالحين للنووي وكنت معجب الى حد كبير بالسلفيين وكنت قررت حين اخرج من السجن اسجل في احد المزاكز التابعه للسلفيين لأدرس عندهم وحين خرجت من السجن ورحلت الى اهلي في محافظتي البعيده عن المحافظه التي سجنت بها وماأن أستقريت بين أهلي فترة شهر ألا وانا احدث اخواني عن عزمي للدراسه عند السلفيين فرد عليا أخي الكبير لأنه ولي امري بعد ابي الذي قتل غدرا وانا داخل السجن وكان هو المؤثر الاقوى عندي للاندفاع نحو الله سبحانه وتعالى فرد عليا وقال لي ماذا تقول تريد أن تدرس عند هولاء المبتدعين النواصبأجبت عليه وماهي البدع وماهي النواصب فبداء يسرد عليا ظلال هولاء وأتباعهم لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاويه وغيره في معادات أهل بيت النبوه والتنكرلهم بعدموت الرسول (ص) وأبتداعهم أعمال في الدين ليست منه فأنكرت عليه ذلك بشده ولكنه لم يفلتني وأخذ يتلو عليا الادله من كتب اهل السنه لأننا الحمد لله نملك مكتبه كبيره أرث من الوالد رحمه الله ومن ضمن الادله التي سردها لي حديث الائمه الاثناعشر(ع) فتذكرت هذا الحديث من مات ولم يعرف (وكيف أنه جعلني في دوامه فتبين لي أن الرسول (ص) قصد الائمه المعصومين ولم يقصد الحكام الظالمين واقتنعت بعقيدة أهل البيت (ع) لأن رحلتي نحوالله ورسوله(ص) وهذه قصتي مع هذا الحديث بصدق وحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشاركة لك وفي التمعن بقراءتها يتضح أنك لم تكن شيعيا بالأصل وإنما من عامة المسلمين
السلام عليك اخي العزيز
نعم أخي كنت من عامة الناس ولكني عرفت الحق فأتبعته وقصتي حكيتها لكم بالحرف الواحد والله سبحانه وتعالى شاهد نسئله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد وأن يحشرنا معهم في الدنيا والآخره وعندي قصيده أسميتها حكايتي مع العقيده وقد سجلتها في منتدى الشعرالعام ووالله العظيم أني تندمت على دقيقه عشتها ولم أعرف الحق وأهله وأتذكر كيف كان سيكون مصيري مع أهل البدع والظلال فأتقطع من الندم وأنت تعلم ياأخي أننا في اليمن نعاني من أنتشار الوهابيه العمياء وهناك مستبصرين معي على نفس الطريق ونحن حقيقه نعاني ولكنها معاناه جدا رائعه مع النور الالهي ونحنوا نعمل بالاحتياط لأنه لايوجدعندنا فقيه مجتهد لنقلده وأيضا يوجدعندنا زيود وهم الاقرب لمعرفة الحق نسئل الله العلي العظيم أن يبصر جميع أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالمذهب الحق وأن يعجل فرج مولانا الحجه القائم من آل محمد روحي لتراب مقدمه الفداء وجزاك الله أخي عبد محمد عني خير الجزاء
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 21-04-2010 الساعة 01:27 AM.
سبب آخر: تكبير الخط
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاَخذ باحد الثلاثة الاَخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
والمقلد قسمان :
1 ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
2 ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسألة ( 18 ) .
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة ـ كجملة من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
( مسألة 3 ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).
( مسألة 4 ) : المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(3) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون ان يقلّد الحيّ ، في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي ـ البقاء على تقليد المتوفى صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها إلى الحي ، فان عرف كيفيتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها ، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضاً ، وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته ، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها ـ أيضاً ـ الا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.
( مسألة 6 ) : يجوز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار ام لا .
الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :
أمّا (الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
وأمّا (الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأمّا (الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
وأمّا (الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
1 ـ ان لا يعلم المكلف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه ، ففي هذه الصورة يجوز له تقليد ايهم شاء وان علم ان بعضهم أعلم من البعض الآخر.
2 ـ ان يعلم ـ ولو اجمالاً ـ الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه ، وهنا عدة صور:
( الأولى ) : ان يثبت لديه ان احدهم المعين أعلم من الباقين ، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده.
( الثانية ) : ان يثبت لديه ان اثنين ـ مثلاً ـ منهم أعلم من الباقين مع تساوي الاثنين في العلم ، وحكم هذه الصورة ما تقدم في المسألة (14) في صورة تساوي المجتهدين المتوفى والحي.
( الثالثة ) : ان يثبت لديه ان احدهم أعلم من الباقين ولكن يتعذر عليه تعيينه بشخصه ، بان كان مردداً بين اثنين منهم ـ مثلاً ـ وفي هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط بين قوليهما في موارد اختلافهما في الأحكام الالزامية ، سواء أكان الاختلاف في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في مسألتين كما اذا افتى أحدهما بالجواز في مسألة ، والآخر بالوجوب فيها وانعكس الأمر في مسألة أُخرى ، وأما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالوجوب مثلاً في الجميع واحداً.
هذا كله مع امكان الاحتياط ، واما مع عدم امكانه ـ سواء أكان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته ، أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين ـ فاللازم ان يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر ، ومع تساويه في حق كليهما ، يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما.