العالم تنشر وثيقتين تكشفان امتعاض المالكي من إلغاء حماية الوزير للمدراء
بتاريخ : 03-05-2011 الساعة : 02:23 PM
العالم تنشر وثيقتين تكشفان امتعاض المالكي من إلغاء حماية الوزير للمدراء
الحكومة تدعو طالباني للطعن بقرار البرلمان حول حصانة كبار الموظفين في قضايا الفساد
بغداد – العالم
حصلت صحيفة العالم امس الاثنين على وثيقتين حكوميتين تكشفان رفضا حكوميا قاطعا لرفع البرلمان الحصانة عن كبار الموظفين المطلوبين للتحقيق في اتهامات بالفساد فيما اكدتا توقعات رئيس هيئة النزاهة التي ادلى بها للصحيفة الشهر الماضي بأن جهات في السلطة ستستخدم كل الاساليب للطعن عبر المحكمة الاتحادية في القرار الذي عد خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد خاصة وأن مجلس الوزراء قد طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني البدء بالاعتراض دستوريا على قرار مجلس النواب.
لكن الحكومة قدمت عدة مبررات للدفاع عن موقفها بحيث لا يسيء الوزراء استخدام ذلك الحق.
والقضية بإمكانها ابقاء نحو 114 موظفا كبيرا بعيدا عن سلطة القضاء حسب تصريحات هيئة النزاهة على لسان رئيسها الذي تحدث عن حصيلة استخدام حق الوزير بحماية الموظف خلال الشهور الاولى من العام الحالي فقط.
وجاء قرار البرلمان مؤخرا بناء على مقترح لجنة النزاهة البرلمانية لتعديل المادة التي توفر حصانة للمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد. وأول من قام بهذه الخطوة وألغى حصانة المسؤولين التي تعود لعهد صدام حسين هو بول بريمر الحاكم المدني الاميركي عام 2003 لكن الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي توافقت على إعادة العمل بالمادة وتوفير الحصانة للمدراء العامين وذوي الدرجات الخاصة بينما بقي اقليم كردستان متمسكا بخطوة بريمر.
وسبق لحلفاء رئيس الحكومة نوري المالكي ان ابدوا مخاوفهم من تعريض الموظفين الى الخطر داعين الى توفير الحماية لهم وفق القانون وبما يضمن مكافحة الفساد.
ويبدو من القرارين المذكورين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية لن تقف مكتوفة الايدي امام خطوة البرلمان. فالوثيقة الاولى التي حصلت عليها صحيفة العالم من مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته هي عبارة عن توصية موجهة الى البرلمان بعدم إلغاء المادة القانونية التي تخول الوزير رفض احالة كبار موظفيه الى القضاء وقد جاءت الوثيقة على شكل قرار لمجلس الوزراء مؤرخ في 5 نيسان (ابريل).
وبعد ان صدر قرار البرلمان بإلغاء حصانة الموظفين المذكورين بتاريخ 18 من الشهر الماضي وحسب الوثيقة الثانية فقد قام مجلس الوزراء في اليوم التالي مباشرة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 نيسان بإصدار قرار يطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني اخذ التدابير اللازمة للاعتراض على قرار البرلمان، وسط توقع بإمكانية نقضه عبر المحكمة الاتحادية.
وجاء في الكتاب الذي وقعه نائب الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور فرهاد نعمة الله في 26 من الشهر الماضي ان مجلس الوزراء قرر الطلب من رئاسة الجمهورية بأخذ التدابير الدستورية اللازمة للاعتراض على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المتعلقة بإلغاء الفقرة (ب) من المادة (136)، والذي أقره مجلس النواب العراقي بتاريخ 18/4/2011.
وأضاف ان الطلب الموجه لرئيس الجمهورية يأتي استناداً إلى أحكام المادة (138/البندين خامساً وسادساً) من الدستور لعدم اقتراحه من مجلس الوزراء وعدم مراعاة الآلية القانونية عند إعداده وتشريعه.
وكان القاضي رحيم العكيلي عبر عن مخاوف من طعن المحكمة الاتحادية نظرا لأن خطوة البرلمان لم تتم بالتوافق مع الحكومة بل جاءت كمقترح من البرلمان نفسه. وبهذا يمكن إلغاء ما قام به البرلمان عبر دعوى قضائية تقام لدى المحكمة الاتحادية.
ويعيد الامر التذكير بقرار اصدرته المحكمة العام الماضي حين قالت انه لا يحق لمجلس النواب ان يشرع القوانين بل يجب ان يناقش قوانين تقوم الحكومة باقتراحها. اما مقترحات القوانين التي تتبلور داخل البرلمان فهي مخالفة للدستور.
ويقول العكيلي اشعر ان اكثر من طرف في الحكومة لا يرضى بخسارة الحصانة الممنوحة لكبار المسؤولين في الوزارات ولذلك يمكن بمجرد نشر التعديل في الجريدة الرسمية ان يقوم اي مواطن عادي بالطعن لدى المحكمة الاتحادية لتقوم بدورها بإلغاء دستورية خطوة البرلمان وإعادة الحصانة.
وذكر ان الوزراء بدأوا يتشددون اكثر في استخدام حق حماية المسؤولين فطيلة العام الماضي لم يستخدموا هذا الحق الا مع 176 حالة بينما حصل ذلك 114 مرة خلال الربع الاول من العام الحالي فقط.
وفي الكتاب الاقدم الذي يتحدث عن طلب مجلس الوزراء من البرلمان بعدم السير في إجراءات تعديل الفقرة المذكورة حاولت الحكومة تقديم مبررات لخطوتها.
وقالت حسب الكتاب الرسمي ان قرار الوزير بعدم إحالة الموظف (الى القضاء) لا يعني ان قرار عدم الإحالة يكتسب صفة الحصانة ويمكن الطعن فيه لدى الجهات الرقابية بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية.. وكجزء من إجراءات الرقابة على قرار الوزير بعدم الإحالة فهنالك لجنة مشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء.. وتضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.. تتولى مراجعة قرار الوزير بعدم الإحالة والتوصية بإلغائه إذا كان الوزير متعسفاً في قراره أو كان مشوباً بخطأ.
وقال العكيلي في مقابلة سابقة اجرتها معه العالم ان الهدف من خطوة البرلمان المعرضة للطعن القانوني حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وذكر ان الامر لا يخص هيئة النزاهة فقط بل المستفيد من رفع هذه الحصانة هو جهاز القضاء بأكمله لأن المادة المذكورة تشترط اذن الوزير في حصول اي ملاحقة قضائية سواء تعلقت بفساد او جريمة اخرى طالما ان المسؤول اتهم بارتكاب جريمة اثناء اداء اوظيفته الرسمية.
ويقول نحن نستكمل جمع الادلة ونعرضها على المحكمة وحين يقتنع القضاء يسارع الوزير الى رفض احالة المسؤول على المحكمة....
لعنه الله على أي شخص يأكل المال الحرام وعلى من يتاجر في معاناة الشعب العراقي تسقيط سياسي لا اكثر الكتل السياسية تتناحر فيما بينها والشعب المسكين يدفع ثمن ذلك
لعنه الله على أي شخص يأكل المال الحرام وعلى من يتاجر في معاناة الشعب العراقي تسقيط سياسي لا اكثر الكتل السياسية تتناحر فيما بينها والشعب المسكين يدفع ثمن ذلك
أشكر مروركم عراق الخير
وأكيد أنكم أطلعتم على مضمون الوثيقتين والجهة التي صدرتا منها
فأين التسقيط السياسي بالموضوع ..
أرجو أن لاتكون شماعة التسقيط السياسي عنوان للدفاع عمن يفسد بالعراق
أو يدافع عن المفسدين .وأملنا كما هو أمل كل الشعب التخلص من الفساد والمفسدين ..
المسألة كلها هي ومع الأسف الشديد حماية الفاسدين من عدم المحاسبة وشيوع ظاهرة المافيات المنتشرة في كل دوائر ومرافق الدولة ولتتسيد ظاهرة الفساد الأداري والمالي ولتبدأ في اكل ونخر جسم الدولة العراقفية ولتصبح أخطر من الأرهاب نفسة في أسقاط تجربة الحكم العراقي الجديد.
وليحتل العراق وبفخر ثالث دولة من حيث التصنيف العالمي من ناحية الفساد المالي والأداري والكل ينادي بمحاربة الفساد والقضاء ولكن الفساد ينتشر في عراقنا وبشكل بشع وكالسرطان.
وتقبلي مروري.
التعديل الأخير تم بواسطة عبود مزهر الكرخي ; 04-05-2011 الساعة 07:44 AM.