|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 27727
|
الإنتساب : Dec 2008
|
المشاركات : 1,151
|
بمعدل : 0.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
إنسان منكم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-03-2009 الساعة : 03:30 PM
اقتباس :
|
. الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
|
اقتباس :
|
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
|
كاذب بتر الفتوى و هذه كاملة :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ
أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لو احق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
ثالثاً :بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
خامساً :أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً
_____________________________
__________________________________
______________________________________
و خذ هذه الصفعات من كتبكم :
فتاوي سنية عن وطئ الرضبعة و بالمهد
- ابن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين
- الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 334 ) :
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات
كتاب روضة الطالبين للنووي :
يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته،
كما يجوز نكاح الرضيعة
للتوثيق الرابط :
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...1%CC%CD%D4#SR1
/////الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )-
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ .
الرابط
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...126&SW=بوب#SR1
الدليل آخر:
كتاب " فتح الباري
بشرح صحيح البخاري "
http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=4691&doc=
" يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد"
الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي
- روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة ( 379 ) :
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...E1%CC%CD%D4#SR
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa....23672&thelang=A فتوى رقم 13190 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها ولك ان تباشرها وتضمها والانزال بين فخذيها!!! بارك الله فيكم ياوهابية.
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
http://arabic.islamicweb.com/Books/...?book=64&id=888 راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط .
ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/LIBRAR...AE&word=والتعفف راجع نص حكم الكرنبج عند أهل السنة. آخر ستة أسطر من الصفحة من كتاب الانصاف
.......وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
:rolleyes:
وينكم يا وهابية ؟؟؟؟؟؟
|
التعديل الأخير تم بواسطة مرآة الأحاديث ; 15-03-2009 الساعة 03:34 PM.
|
|
|
|
|