|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 8016
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 6,384
|
بمعدل : 0.98 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-02-2009 الساعة : 09:43 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اجد صعوبة كبيره في استخدام الكبيوتر الشخصي بدلا من اللابتوب فعذرا من القارئ لو وجد اي حرف خطأ لاني غير متعود عليه وتم ذلك بعد ان حدث عطب بالجهاز مما ادى الى احتراق بيانات جهازي وإنا إليه راجعون:p
نعود للزميلة محبة التي تقول اني اجهل باللغة العربية اضحك الله سنج
على فكره سنج باللغة العربية لا توجد بالجيمم لكن باللغة العربية يقولون علمكِ واسع وليس علمج واسع
فاللغة العربية الفصحة تختلف عن الالفاظ العامية
فإن قلت اغبية فهي باللهجة العامية الكويتية والمصرية مافيها شي
يعني المصري احيانا يقول ،،
إيـــه ؟؟ انتوا اغبية؟
فلا بأس لها يا ام اللغة
هذا فقط للتنبيه فمو خادم الجاهل
ويا فهيمة تطالبين بالاحترام ولا تحترمين سقطاتج في التعدي على شخصي
يلا نطوفها لانه محضر لج رد سريع ريثما يتم تصليح جهــآزي واعيد كتابة ردي المفصل
قالت الزميلة :
أماعن آية الولاية التي تزعمون أنها خاصة لعلي رضي الله عنه فهي من الآيات المتشابهات التي لا تنص على إمامة علي دون غيره ولا إمامة من بعده أي ليست من المحكم والذي جعلها الله خاصة لتبيين العقائد وهي أم الكتاب فما كان فيها هو ما يحتوي على اصول الدين كألوهية الله والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر ومنها ما يدل على أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج .
أقول تفضلي حطي للقراء تعريف الايات المتشابهه والمحكمة مع وضع معاير التفريق بينهم
وبدون نسخ ولصق!!
ما يعنينا هو إمامة وليس ولاية والآية نصت على ولاية بقصد الأمر على تولي المؤمنين وترك تولي الكافرين وهذا من سياق الآيات التي جاءت قبلها وبعدها فلا يجوز قطع الآية ورفعها دون الأخذ بالمعنى الكامل
اقول : نحن نتكلم عن اسباب النزول ولا دخل للذي قبله او بعده بالاية
فمثلا الاية هذه : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لا يقول جاهل بالقرآن فضلا عن عالم انه الاية اليوم اكملت لكم دينكم لها صلة بالذي قبلها فكل اية لها سبب نزول ونحن نتحدث عن اسباب النزول
فضلا ً عن كون الولاية هنا بمعنيين ولاية للمؤمنين وولاية للكافرين وقد أمر الله تعالى بالأولى ومنع الثانية وكانت في سبب نزولها أن أثنين من المسلمين أتخذوا اليهود أولياء بما لهم من حلف معهم وهما عبد الله بن أبي سلول عند محاربة بني قينقاع والآخر هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذا من سياق الآيات السابقة واللاحقة فلا يجوز للك إخراجها وقطعها من بين الآيات ما دامت تواصل المعنى وتكمله ، وهذا التفسير هو ما رواه أبن جرير الطبري والبيهقي والأبن اسحاق في السيرة وكذلك في تفسير أبن كثير
أقول: اضحك الله سنج!
عفوا عفوا اضحك الله سنكِ يا بتاع اللغة :p
الم تقولوا انه كيف تنزل بعلي رضي الله عنه وهو مفرد والاية جمع ;)
وهنا الاية تقولون انها نزلت بعبادة واتحداج باثبات سند صحيح لهذه الحادثة المزعومة!!!
فإن قلتم انه عبد الله بن سلول وعبادة اثنان فاللغة العربية تجيزها سأقول لكن الاية التي تخص المؤمنون هي جمع!
وابن سلول منافق غير مشمول بالاية
فحليها !
قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يَسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْنُقَاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نـزلت الآيات في المائدة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) إلى قوله: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [المائدة: 56] .
أقول انقلي السند كاملا :
وفيها افاات كثيره :
1- يونس بن بكير كما اذكر فيها بالسند فهذا مطعون فيه طعن شديد
2-محمد بن اسحاق : حاله اضعف من سابقه عند علماء الجرح والتعديل والجرج المفسر مقدم على الجرح المبهم
3- الانقطاع : حيث حفيد عبادة لم يعاصر الحادثه فهذه تكفي لاسقاط الرواية!!!!
واختاري احلاها تجدينها مر!!
وانقضي 1 ثم 2 ثم 3
ولا اقبل بالانتقاء يا بتاع اللغة!!
أما ماذكرتيه من اسانيد وتضعيفها بالنسخ طبعا وليس من الجهد المفرد
تفضلي اقضي على هالسند يا بتاع اللغة !!
شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيسابوري الجـزء الأول الصفحة 212 في سبب نزو ل آية (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ ... ))
حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي بالبصرة قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً بأصحابه صلاة الظهر وانصرف هو وأصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قائماً يصلي بين الظهر والعصر , إذ دخل المسجد فقير من فقراء المسلمين , فلم ير في المسجد أحداً خلا علياً , فأقبل نحوه فقال : يا ولي الله بالذي تصلي له أن تتصدق عليّ بما أمكنك ,وله خاتم عقيق يماني أحمر كان يلبسه في الصلاة في يمينه , فمد يده فوضعها على ظهره وأشار إلى السائل بنزعه , فنزعه ودعا له , ومضى , وهبط جبرئيل , فقال النبي (ص) لعلي : فقد باهى الله بك ملائكته اليوم , اقرأ : (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ))
ولا تقولي لي انه الحسكاني رمي بالتشيع!
فالنسائي ايضا رمي بالتشيع والذهبي متناقض على كلام الالباني فنضرب بكلامه عرض الحائط
نضيف ايـضا رواية من كتبكم :cool:
فــي تفـسير ابن ابي حاتم الذي اشترط صحة اسانيد كتابه :cool:
حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الاحوال ، ثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .
وهذا اشتـراط ابن ابي حاتم في مقدمته :
[الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد خاتم الانبياء وعلى الله اجمعين .
سالني جماعة من اخواني اخراج تفسير القران مختصرا باصح الاسانيد ، وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات ، وتنزيل السور ، وان نقصد لاخراج التفسير مجردا دون غيره ، مقتصين تفسير الاي حتى لا نترك حرفا من القران يوجد له تفسير الا اخرج ذلك .
فاجبتهم إلى ملتمسهم ، وبالله التوفيق ، واياه نستعين ، ولا حول ولا قوة الا بالله .
فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا ، واشبهها متنا ، فاذا وجدت التفسير عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - لم اذكر معه احدا من الصحابة ممن اتى بمثل ذلك ، واذا وجدته عن الصحابة فان كانوا متفقين ذكرته عن اعلاهم درجة باصح الاسانيد ، وسميت موافقيهم بحذف الاسناد .]
وجميع الرجال ثقات 
أولها أن علي رضي الله عنه فقير وهذا شيء معروف بين المسلمين فليست له زكاة .
وهل حرام على الفـقير التصدق بزكاة التطوع بأقل مايملك
؟
اول مره اسمع!!!!
هل قرأتي آية ويطعمون الطعام....إلخ ؟؟؟
ثم أن الخاتم مع هذا لا يصح أن يكون زكاة بل يجب أن يستخرج مال مستقطع بعد أحتساب النصاب بعد مضي الحول عليه وهذا يتطلب وقفة فالهيئة التي تمت لم تكون بحساب وتقدير النصاب .
ماتيوزون من طرح هالشبهة الهالكة!
عفوا اقصد ماتكتفون من طرح هالشبهة ، إلا وتعليق الزميلة باللغة العربية التي يجهلها الناس ومانبي تحسين بالضيق :o!
الرد سأتركه للعلامة الطباطبائي قدس سره وهو يدحض هالشبهة القديمة !!
( ... وأمّا قولهم : إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة ، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرّعة بعد نزول القرآن بوجوبها وتشريعها في الدين ، وأمّا الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرّعة ويساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب : { وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة } ( الأنبياء : 73 ) ، وقوله تعالى في إسماعيل : { وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيّا } ( مريم : 55 ) ، وقوله تعالى حكاية عن عيسى × في المهد : { وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً } ( مريم : 31 ) ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام .
وكذا قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلّى } ( الأعلى : 15 ) ، وقوله تعالى : { الذي يؤتي ماله يتزكى } ( الليل : 18 ) وقوله تعالى : { الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون } ( حم السجدة : 7 ) ، وقوله تعالى : { والذين هم للزكاة فاعلون } ( المؤمنون : 4 ) وغير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة وغيرها ، ولم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد ؛ فليت شعري ماذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة .
بل آية الزكاة أعني قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } ( التوبة : 103 ) تدل على أنّ الزكاة من أفراد الصدقة ، وإنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقاً ، وقد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة .
فتبيّن من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة والإنفاق في سبيل الله زكاة ... ) ( تفسير الميزان 6 / 10 – 11 ) .
وعن الركوع المقصود بالآية فهو بمعنى الخشوع وليست حال الإعطاء فهذا لا يجوز لسببين الأول أن الصلاة لا يصح قطعها والسبب الآخر أن ورود هذه الحالة في الزكاة ستكون بحكم متتابع حيث يكون الزكاة وهم راكعون وهذا ما لا يرضى به الله من كيفية الزكاة وسط الصلاة المفروضة .
أولا من قطع الصلاة؟ فالامام لم يقطع الصلاة ولا يضر بُعيض الحركات في الصلاة فهذا النبي صلى الله عليه وآله يحمل الحسن والحسين ويصلي!
ثانيا : هذا الرد ساقط لافتقاركم الدليل ، وإلا أولنا كل اية فيها راكعون بالخضوع ، والشيئ الاخر سبب النزول يبين لنا بالدليل القاطع انه الركوع هو الركوع بالصلاة!
ومنها تعارضها مع ما هو مثلها أو أقوى منها في مصادر الشيعة أنفسهم!
الله وصار كتب الشيعة حجة!:p
أما الأول : فتعارضها مع ما رواه الكليني من أن سبب نزول الآية كان التصدق بحلة ثمنها ألف دينار! والحلة غير الخاتم. فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) قال: كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملها فانزل الله عز وجل هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته
ولا تذكرون سند ولا هم يحزنون!!!
أولا تعليق العلامة الخوئي قدس سره :
كذا في بقية النسخ، واستظهر في المرآة: أنّ أحمد بن محمد بن عيسى هنا، إمّا من زيادة النسّاخ، أو أنّه رجل مجهول غير الاشعري المعروف، ويؤيّده أنّ هذا السند بعينه وقع في موردين آخرين من الكافي وفيهما: أحمد بن عيسى كما تقدّم ذلك في عنوانه.
ويقول السيد ايضا
وأبعد من ذلك احتمال أن يكون أحمد بن محمد هذا هو الذي من أصحاب الصادق عليه السلام، وروى عنه الكليني في الروضة، الحديث 270، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن محمد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد عليه السلام، لانّ أحمد بن محمد بن عيسى هذا قد بدأ به الشيخ في كتابيه، والشيخ إنّما يبدأ بمن يخرج الحديث من كتابه، وعلى هذا فليس الرجل من أصحاب الصادق عليه السلام.
فالرواية ساقطة
وأماالثاني وهو معارضتهالماهوأقوىمنها: فلتناقضهامع ما قررهالكلينيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام لا تجب عليهما زكاة. وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت له: أمَا على الإمام زكاة ؟ فقال: أحلت يا أبا محمد! (أي سألت عن أمر مستحيل في حق الإمام) أمَا علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله. إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله([1]).
الجواب : هذا لا يسمى زكاة وإنما زكاة تطوع "الغير واجبة" فهذا جائز
وإياكِ القفر بالردود
وهذا الرد كتبه خادم الائمة في تاريخ اليوم لمدة ساعة كاملة
|
التعديل الأخير تم بواسطة خادم_الأئمة ; 21-02-2009 الساعة 10:45 PM.
|
|
|
|
|