|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 29361
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 520
|
بمعدل : 0.09 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم الحسنين
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 16-02-2009 الساعة : 04:25 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غادة
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أولا مفهومك خاطئ للتقية يعني انته رسبت في الاجابة على هذا السؤال:p
رخصة شرعية في كتاب الله و سنة رسول صلى الله عليه و آله و سلم تعمل في موارد الخوف والخطر والضرر ( يعني تستخدم التقية لين انته في موضع خطر او خايف على نفسك )
أتفق جميع المسلمين وبلا استثناء على ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يدعو الناس سراً الى الاسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة الى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان( يعني النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم استخدم التقية في بداية الدعوة الاسلامية)
يعني حتى انتون أهل السنة قلتون ان التقية مشرعة وجائزة وهاذلين بعض من علمائكم :
1ـ القرطبي المالكي / الجامع لاحكام القرآن 10: 180.
(اجمع أهل العلم على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان.
2ـ ابن كثير الشافعي / تفسيره 2: 609.
3ـ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري 1: 264. الدليل الرابع: العقل.
فإن التقية موافقة لمقتضاه فان جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسموها تقية.
وأما فقه المذاهب الاسلامية فقد ذهبوا الى جوازها فتجد :
1ـ الامام مالك/ المدونة الكبرى 3: 29 يقول بعدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية محتجاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود:
ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلماً به.
ولا شك أن الاحتجاج بهذا القول يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الاكراه ولو تم أي الاكراه بسوطين.
2ـ ابن عبد البر المالكي / الكافي في فقه اهل المدينة 503.
حيث افتى بعدم وقوع عتق وطلاق المكره، ولو كانت التقية لاتجوز في العتق والطلاق عند الاكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.
3ـ ابن العربي / احكام القرآن 3: 1177،1182.
4ـ تفسير ابن جزي : 366.
5ـ ابن حيان الاندلسي / البحر المحيط 2: 424.
6ـ القرطبي / الجامع لاحكام القرآن 10: 180.
7ـ فتاوى قاضيخان الفرغاني 5: 484.
8ـ السرخي / المبسوط 24: 48، 51، 77، 152.
9ـ ابن نجيم الحنفي/ الاشتباه والنظائر 89.
10ـ الكيالهراسي الشافعي/ احكام القرآن 3: 246.
11ـ الرازي / التفسير الكبير 20: 121.
12ـ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري 12: 263.
13ـ النووي/ مجموع شرح المهذب 18 : 3.
14ـ ابن قدامة الحنبلي / المغني 8/ 262.
وسؤالي لك شرايك في عمار بن ياسر ؟؟ هل استخدم التقية ام لا ؟:rolleyes::rolleyes:
|
حسنا جدا طيب ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقولين لم يجهلر بداية بلدعوة وبعدها جهر بها يعني هل انتفت عنه التقية بعد الجهر بالاسلام؟وكذلك ارساله الامراء للفتوحات للدول غير المسلمة هل نفهم من قولك انه بعد الجهر بلدعوة لايوجد تقية هذا ان سلمنا لك ان عدم الجهرر بها بداية يعتبر تقية.
|
|
|
|
|