|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:10 AM
مسألة 1056 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .
----------------------
الكلام في حكم رفع اليد عن الصوم والإفطار في النهار في غير صوم رمضان
أما المندوب فلا خلاف في جواز إبطاله والإفطار ولو قبل الغروب بلحظات ولا يترتب على ذلك إثم ولا كفارة لأنه صوم غير واجب فلا يجب إتمامه والأخبار دالة على ذلك .
وأما قضاء شهر رمضان فلا خلاف في عدم جواز الإفطار بعد الزوال ولو أفطر وجبت الكفارة كما تقدم في أول الفصل الثالث / كفارة الصوم وفي المسألة (1007) منه وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، لكن هذا إذا كان القضاء عن نفسه دونما إذا كان القضاء عن غيره فيجوز الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة فيه كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، أما قبل الزوال فأطلق بعض الفقهاء جواز الإفطار فيه كالسيد الخوئي والسيد الصدر وخصه بعضهم كالسيد الماتن بما إذا كان القضاء موسعاً فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال أما إذا كان مضيقاً بحيث لو أفطر لم يستطع قضائه الا بعد رمضان التالي فلا يجوز
وأما غير القضاء من الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة والنذر غير المعين فحكمه حكم المندوب فيجوز الإفطار فيه ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، ويصومه في يوم آخر ، لكن الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال
أما المضيق كالنذر المعين فلا يجوز فيه الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده وحكمه حكم صوم رمضان بل فيه الكفارة كما تقدم في المسألة (1007) وهي كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
|
|
|
|
|