|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 77639
|
الإنتساب : Mar 2013
|
المشاركات : 741
|
بمعدل : 0.17 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
هامة التطبير
المنتدى :
منتـدى الصوتيات والمرئيات
بتاريخ : 11-03-2013 الساعة : 07:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ومما اشتبه به صاحب هذا الكلام هو اعتقاده بأن من يقول بالتقية يقول بوجوبها دائماً وفي كل الحالات.
واعتقاده بأن أئمتنا علمّونا على العمل على ترك التقية كما يقول.
ويتّضح الخطأ في هذا الكلام بمعرفة أحكام التقية.
فإن التقية قد تتصف بالأحكام الخمسة : الوجوب أو الاستحباب أو الاباحة او الكراهة أو الحرمة.
وقد صرح بذلك علماؤنا الأعلام.. ونكتفي بكلام واحد منهم.. ألا وهو الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث كان مما ذكر حول أحكام التقية:
التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة :
فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، وأمثلته كثيرة .
والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر : بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم .
والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع ، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه .
والمكروه : ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس ، إعلاء لكلمة الاسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل .
والمحرم منه : ما كان في الدماء .(كتاب التقية للشيخ الانصاري ص39)
فإن ما ذكره رحمه الله من أحكام للتقية لا يختلف من زمن إلى آخر.. إنما الذي يختلف هو المصاديق ولو في نفس الزمن.
فقد تكون التقية واجبة على شخص في زمن ومحرمة على آخر في نفس الزمن.
أما ما يدّعيه البعض من سقوط التقية في هذا الزمن فهو مخالف لصريح الروايات الشريفة وخاصة ما دلّ منها على زيادة الشدة مع مرور الايام ما يستدعي زيادة الحاجة إلى التقية.
وأما ما أشار إليه رحمه الله حول الرجلين الذين اخذا في الكوفة فهو ما رواه الكليني عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما : ابرئا من أمير المؤمنين فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر ؟
فقال : أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة . (الكافي ج2 ص221)
فهذا كان من الموارد المباحة.
وهذا لا يسقط وجوب التقية في أي زمان عندما تكون مصداقاً لما ذكر.
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (الكافي ج2 ص219)
وعنه عليه السلام : التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (الكافي ج2 ص220)
وما ورد في الروايات الشريفة وفي كلام العلماء مما توهمّه المتوهّم حثاً على ترك التقية بالمطلق ناظر إلى الموارد التي لا تكون التبقية فيها راجحة كما هو واضح بأدنى تأمّل.
فأملنا بالإخوة الكرام التدبّر والتفقّه والتأمّل قبل إطلاق الكلام على عواهنه.. فإن أحكام الله تعالى ليست شرعة لكل وارد !! ولا لعبة تتقاذفها الآراء والأهواء !!
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
|
|
|
|
|