تعال يا رافضي ولد المتعة )
جوار جرى بن سني و شيعي على البالتوك
( 1 ) - سألني أخ سني :لماذا تزعلون يا روافض لما نناديكم يا عيال المتعة ، مع العلم بأن الروافض قاطبة يحللون ( الزنا ) أقصد المتعة.
- فأجبته :لا يا أخي لا زعل ولا شي ، ولكن إسلوب سوالك إستفزازي فقط ، كأنك تريد التشفي فقط ، وليس هدفك المعرفة.
- فقال :لا ، ولكن لو أثبت لي بحلية هذا النوع من الزواج بعد إن حرم ، سأكون شاكر لك ويمكن أقتنع بمذهبكم محد عارف.
- فقلت له :أنا واجبي أن أبين لك الحق بالدليل القطعي , ولكن إقتناعك أو عدمه لا يهمني بشي إطلاقاً ، والآن لنؤصل هذا الموضوع حتى لا يكون حوارنا حوار طرشان في زفة.
- فسألته هذا السوال :أخي الكريم هل زواج المتعة كان مشروعاً وحلالاً بزمن من الأزمان كزواج شرعي بأمر من الله ورسوله (ص) وكرخصة للصحابة والصحابيات وغيرهم أم لا ؟.
- فقال :نعم ، ولكن حرم بعد ذلك بزمن خيبر.
- فقلت له :لالا ، أنا قصدي لما كان حلالاً ، هل كان زواج شرعي من الله ورسوله ؟.
- فقلت له :إذن راح أعطيك بعض رؤؤس الأقلام ، وأرجو أن تفكر فيها جيداً ، وتعطيني الجواب الشافي :
1 - هل الله ورسوله (ع) يشرعون الزنا والفاحشة للناس ، والعياذ بالله ؟.
2 - ما هو مصير الأولاد الذين ولدوا من نكاح المتعة قبل التحريم ( كما تزعمون ) ، هل أعتبروا أولاد زنا ؟.
3 - هل ثبت بأن النبي (ص) أو أحد من أهل البيت (ع) , رجموا أحداً تمتع بعد غزوة خيبر ؟.
4 - هل هناك أحد قال : بحرمة هذا الزواج إلاّ عمر إبن الخطاب وفي منتصف خلافته ؟.
5 - لماذا أبابكر الصديق لم يقل بحرمة هذا الزواج ، وهو قائم مقام النبي (ص) ، بل ترك إبنته أسماء تتمتع ، ويتولد لها الزبير إبن العوام كولد متعة كما تقولون ؟.
6 - لماذا لم يحرم عثمان بن عفان ، والإمام علي (ع) المتعة في فترة خلافتهما ، كما فعل عمر برأيه الشخصي؟.
6 - لماذا لا نجد آية بالقرآن الكريم تنسخ آية المتعة ، والتي إلى يومنا هذا موجودة بالقرآن الكريم ؟.
7 - لماذا الكثير من كبار الصحابة قالوا : بحلية المتعة حتى بزمن عمر إبن الخطاب ؟.
8 - لماذا أحاديث وروايات المتعة متضاربة فيما بينها ، منها ما تقول التحريم بعد خيبر ، ومنها تقول بعد فتح مكة ، فبأيهما نأخذ ، ولا تجد حديث إلاّ ويناقضه حديث بالمقابل ؟.
( 2 ) - فقاطعني الأخ سني قائلاً : خذتني بشراع وميداف ، عندنا أحاديث صحيحة بالبخاري ومسلم تقول : بتحريمها عام خيبر ، فماذا ستقول يا رافضي ؟.
- فقلت له : كما هو معروف عند العلماء : ( إلاّ أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم) ، فإن البخاري ومسلم رووا روايات تقول : بالحلية وتقول بالحرمة ، فهنا تسقط كل أقولهم شقيقي.
- الشوكاني- نيل الأوطار - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 ).
- العظيم آبادي- عون المعبود - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 30 ).
- الملا علي القاري- شرح مسند أبي حنيفة - رقم الصفحة : ( 404 ).
-إبن أبي الحديد- شرح نهج البلاغة - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 290 ).
( 3 ) - فقاطعني الأخ سني مرة أخرى قائلاً : ألم تسمع قول النبي (ص) : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.. الحديث ، فكيف تقول بأنه لا يجوز الأخذ بقول عمر (ر) في التحريم والمنع ، ممكن تجبني يا رافضي.
- فأجبت الأخ السني : وألم تسمع قول النبي (ص) : حلال محمد حلال إلى بوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فكيف لعمر أن يحرم ما حلله النبي (ع) بحياته وليس هناك دليل قطعي في تحريمه بحياته ، فكلامك مردود عليك أخي.
( 4 ) - هنا قاطعت الأخ وقلت له : أخي لماذا المكابرة ، عمر بنفسه يقول في حديث صحيح بأنه هو الذي يحرمهما ويمنعها.
فقال : أين هذا الحديث المزعوم بأن عمر يخالف النبي (ع) ويحرم وينهي على مزاجه ورأيه الخاص؟.
فقلت له :أكرم عيناً ، ها هو الحديث :
صحيح مسلم- النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )
- حدثني محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : إبن جريج ، أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقولا : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2497&doc=1 فماذا تقول الآن أخي الكريم ، فلم يحرك ساكناً هنا.
( 5 ) - فقاطعني الأخ غضباً وقال : هذا ليس بمعيب لأن الصحابة رجال ولا يعيب الرجل هذا ، ولكن كيف تطعن بالسيدة أسماء (ر) بأنها مارستها ، ألا تخاف الله يا رافضي؟.
- فقلت له :أخي هذا الكلام ليس من جيبي بل هو من حديث صحيح ، رجاله ثقات من مصادركم ، وإليك هذا الحديث:
تمتع أسماء إبنة أبي بكر إبن أبي قحافة برواية صحيحة السند كل رجالها من رواة البخاري ومسلم
النسائي- السنن الكبرى - كتاب النكاح -المتعة
4433 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ، حدثنا : أبو داود، قال : ، حدثنا : شعبة، عن مسلم القري، قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر ، فسألناها ، عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).
الرابط:
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=265059 هنا وقف الأخ الكريم مصدوماً ، لا يقدر أن ينكر ولا يقدر أن يعترف بها ، لآنها هدم لمعتقد صار له 1400 سنة.
( 6 ) - وبعد إن أفاق من الصدمة سألني بغضب : طيب لو قلنا بحليتها كما تزعم ، فهل ترضاه لأختك وأمك وإبنتك يا رافضي ؟
- فأجبته ضاحكاً :أخي هذه إسطوانة مشروخة نسمعها من 10 سنوات في البالتوك , ولكن على هذا سأجيبك وأشبع فضولك أخي :
1 - أنا لا أقبله لهم أخي لأني أريد لهم زواج دائم وأبدي مع شخص واحد وليس مع عدة أشخاص , كما أنت أخي لا تقبل أن تزوج أهلك من زواج بنية الطلاق والمسيار , لأنك تريد لهم إستقرار عائلي وليس كل يوم لهم بيت وزوج.
2 - أخي عدم الرغبة ليس دليل على التحريم ، فحتى بالزواج الدائم لا يقبل أي أب ( سني أو شيعي ) أن تطلق إبنته كل كم يوم , وكل كم شهر لها زوج جديد.
3 - نقسم لكم أخي بأن زواج المتعة هذه فقط نسمعه بالبالتوك ، ولكن على أرض الواقع لا تجد لهذا الزواج وجود في الأوساط الشيعية أبداً ، إنما هو كذبة سلفية حاقدة تريد تلويث سمعة الشيعة لغرض لا يعلمه إلاّ هم.
( 7 ) - فقاطعني الأخ قائلاً : طيب لو فرضنا جدلاً بان زواج المتعة زواج شرعي ، فما هو شروطه عندكم يا رافضي ؟.
فأجبته : سأخبرك بكل وسعة صدر الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع عندنا يا أخي :
- في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا إتصال وإقتران بين الزوجين شرعي ، إلاّ من خلال هذين الزواجين ،
وأما شروطهما فهي :
1ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول :
- ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت.
- وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت.
2ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
3ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيباً.
4ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية.
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.
6ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
7ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.
8ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.
9ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بإنقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها.
10ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب.
منقول من اميلي الشيعي الصادق