|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 40893
|
الإنتساب : Aug 2009
|
المشاركات : 22
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى الشبهات والردود
الشبهة : شبهات حول زواج المتعة والرد عليها
بتاريخ : 28-09-2009 الساعة : 09:05 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الكريم
الشبهة :
((كيف يحق للولي أن يحرم زواج المتعة و يلغيه )) ؟؟؟؟؟
و هل يحق له أن يحرم الزواج الدائم و يلغيه ايضا ؟؟؟
الجواب :
اولا : عمر لم يكن في ذاك الوقت فقط فقيه و إنما كان صاحب تشريعات ، و أعطيكم دليل واحد فقط من كلام الصحابة
في كتاب الآداب الشرعية ناقلا عن كتاب أحمد في مسنده :
[ قال أحمد ثنا حجاج ثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال { تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم } فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر و عمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقول نهى أبو بكر و عمر حديث حسن و رواه في المختار من طريقه ]
http://islamport.com/d/1/akh/1/22/20...+%E4%E5%EC+%22
و قال الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء :
[ و أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب ، قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة ، فقال ابن عباس : سل أمك عرية ، فقال عروة : أما أبو بكر و عمر، فلم يفعلا ، فقال ابن عباس : و الله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و تحدثونا عن أبي بكر و عمر، فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله و أتبع لها منك .
و رجاله ثقات ، و أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن ابن أبى مليكة ، عن عروة بنحوه ، و هذا إسناد صحيح ]
http://islamport.com/d/1/trj/1/161/3798.html?zoom_highlightsub=%22%CD%CA%EC+%ED%DA%D0 %C8%DF%E3+%C7%E1%E1%E5%22
لذلك القضية ليست قضية كيف لفقيه يحرم ....إلخ
فالقضية ثابته على أنه الذي حرم زواج المتعة هو عمر بن الخطاب و ليس النبي صل الله عليه و آله
و هذه احد الأدلة على ذلك في كتاب ميزان الاعتدال :
[ أخبرنا أبو طاهر الذهبي ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا محمد بن زياد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم الاحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما . أخرجه مسلم.]
ناهيكم عن كلام ابن حزم من الصحابة الذين بقوا على تحليل المتعة المعروف لدى الجميع
ــــــــــــــــــــــــ
الشبهة (2)
لماذا لا يوجد بزواج المتعة الآتي
الولي
الشهود
الطلاق
و لكن يوجد أمر كالزنا ففيه أجر متفق عليه
الجواب :
بالنسبة للقول بعدم وجود شهود فهذا لا إشكال فيه فحتى عندكم يصح بدون الشهود الزواج !
( الفصل الثاني : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين . هذا المشهور عن أحمد . و روي ذلك عن عمر ، و علي ، و هو قول ابن عباس ، و سعيد بن المسيب ، و جابر بن زيد ، و الحسن ، و النخعي ، و قتادة ، و الثوري ، و الأوزاعي ، و الشافعي ، و أصحاب الرأي . و عن أحمد أنه يصح بغير شهود . و فعله ابن عمر ، و الحسن بن علي ، و ابن الزبير ، و سالم و حمزة ابنا ابن عمر . و به قال عبد الله بن إدريس ، و عبد الرحمن بن مهدي ، و يزيد بن هارون ، و العنبري ، و أبو ثور ، و ابن المنذر
و هو قول الزهري ، و مالك ، إذا أعلنوه)
أما القول بعدم الإلتزام برأي الولي
نقول أن أغلب علماءنا اتجهوا بعدم صحة زواج البكر إلا بإذن وليها و البكر هي المرأة التي لم يدخل بها
من فتاوي سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف
السؤال: هل يجوز الزواج من البكر( زواجاً مؤقتاً )من غير إذن وليها مع العلم أنني أعلم أن وليها لن يوافق تعنتاً و إذا لم تتزوج البنت متعة من هذا الرجل فربما يؤدي الى الوقوع في الفاحشة , فهل يجوز ذلك مع مثل هذا الموقف ؟
الفتوى: يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب حتى فيما لو كانت مالكة لامرها و مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط و ما ذكر لا يبرر الزواج من دون إذنه.
أما بالنسبة لإذن الولي فهي فقط مجرد مستحبه عندكم !
يقول شيخهم المولولي :
http://www.mawlawi.net/fatwa.asp?fid=581
فتوى رقم : 581
عنوان الفتوى : صحّة عقد الزواج
تاريخ الفتوى : 2/25/2003
الســؤال
أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة التي تشغلني كثيراً و قد سألت كثيراً من العلماء فمنهم من أجاز و منهم من لم يجز حيث إنه تعمل عندي خادمة من بلاد مسلمة و هي مطلقة و مجبرة على العمل لصعوبة العيش في بلدها و مخافة الفتنة و الزنا عرضت عليها الزواج مع العلم بأنني متزوج و لدي أطفال و لكن لست مرتاحاً في علاقتي الجنسية مع زوجتي و هذا قد أتعبني كثيراً و فكرت في ارتكاب المحرمات و لكن أحسست بأن الله قد عوضني بهذه المرأة فوافقت على الزواج مني سراً و أخبرت أمها عبر الهاتف مع العلم بأن والدها موجود و تقول بأنها تركت لها الحرية و قوانين البلد التي أعيش فيها تمنع مثل هذا الزواج و تطلب إجراءت معقدة و مستحيلة فقمت بإحضار شاهدين من بلاد مسلمة و حضرت المرأة أمامهم و قمت أنا بنفسي بعقد هذا الزواج و سألتها أمامهم هل تقبلين الزواج بي فوافقت و على مهر معقول و كتبت ورقة بمثابة عقد زواج و وقع كل من الشهود و المرأة و أنا و الآن أنا أعاشرها كزوجة لي و لا أنوي الطلاق بعد إنتهاء عملها لدي بل أسعى أن أحسن الحال عند تحسن الظروف الملائمة لي . هل هذا الزواج يعتبر شرعياً أم زنا و العياذ بالله أرجو من سماحتكم نصحي و إرشادي . السائل: أبو عبد العزيز
الفتــوى
الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و على آله و صحبه و من والاه ، و بعد ... العقد الذي أجريته قد استوفى الشروط الشرعية من حيث الإيجاب و القبول و من حيث الشهود و الصيغة و المهر، و قوانين البلد الذي تعيش فيه لا سلطان لها على الأحكام الشرعية ، و الأفضل لك و لها أن تسجل هذا الزواج في بلدك الأصلي أو في بلدها الأصلي من خلال السفارة حتى تحفظ حقوق هذه المرأة . ربّما كانت عدم إجازة بعض العلماء لهذا الزواج قائمة على اشتراطهم موافقة ولي المرأة على زواجها . و على أنّ المرأة لا تباشر عقد زواجها بنفسها . و قد اتّفق جمهور الفقهاء أنّ ولاية الأب في تزويج ابنته الثيب – المطلقة – هي ولاية ندب و استحباب، بمعنى أنها لا تؤثّر على صحّة العقد إذا وقع بدون موافقة الولي، لكنّها تعطي له حقّ طلب إبطال هذا العقد إن تزوّجت من غير كفء. و هذا غير وارد هنا لأنّها تزوّجت من مخدومها و هو كفء لها بلا جدال . أما مسألة أن تزوّج المرأة نفسها ، فقد منع ذلك الأئمّة الثلاثة : الشافعي و مالك و أحمد. و أجازه الأحناف. و نحن نميل إلى صحّة تزويج المرأة نفسها خاصّة إذا كانت مطلّقة ، و ذلك لقوله تعالى : (فإن طلّقها فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره) أضاف النكاح إليها. و قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أضاف التراجع للزوجين. و لقوله (صلَى الله عليه و سلَم): (الثيّب أحقّ بنفسها من وليها..) و هو إشارة إلى عقد الزواج . و بناءً على ذلك فإنّ عقد الزواج الذي أجريته مع هذه المرأة المطلّقة يعتبر عقداً شرعياً إن شاء الله.
أما بالنسبة للطلاق ، فالمراة تعتبر مطلقة بمجرد انتهاء المدة التي تم تحديدها
ــــــــــــــــــــــ
(شبهات من كتب الشيعة)
ــــــــــــــــــــــ
الشبهة رقم (1)
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه :
( حرم رسول الله صلى الله عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة)
انظر (التهذيب 2/186)، ( الاستبصار 2/ 142) ، ( وسائل الشيعة 14/441)
الجواب:
الرواية هي رواية شاذة و ليست من الروايات المعتمدة عندنا و سيتم شرح الرواية الشاذة بعد كم سطر
يقول العلامة البهبهاني في تعليقات المدارك في أوائل العدة:
(و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفية و الناووسية و غيرهم، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده ، خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به. و إن كان هناك خبر يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا في روايته موتوقا في أمانته...)
http://www.u-of-islam.net/uofislam/m...qal/02/a80.htm
من كتاب سماء المقال في علم الرجال ج2
و زواج المتعة متواتر و هذه الرواية شذت عن رواية الشيعة المتواترة
زين خوب نرجع للقول بشذوذ الرواية !
عند اهل السنة تعريف الحديث الشاذ هو :
[ ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه ، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك ، و الشذوذ قد يكون في الحديث الواحد و قد يكون في حديثين منفصلين ، و هذا يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن الرواة قد اختلفوا في حديث واحد ، بل قد يكون الشذوذ أتى من حديث آخر، و من الشذوذ أيضاً أن يخالف الحديث المعلوم من الدين بالضرورة ]
و ايضا :
[ و كذلك فعل ابن عليش في (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ) فقال: و لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معروف عند المحدثين ، فقد يصح الإسناد و يكون في المتن شذوذ و علة تقدح في صحته ]
راجعوا هذا الرابط
http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...Option=FatwaId
عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام
من كتاب السرائر :
http://www.tebyan.net/index.aspx?PID...2&PageIndex=17
[ قال المرتضى " قدس سره ": " و إنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم و خلفهم ، متقدمهم و متأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من العمل بالقياس في الشريعة ]
و قال العلامة علي اكبر غفاري في دراسات في علم الدراية :
[المعروف خصوص المشهور الذي في قباله حديث منكر، فبقيت عبارتان: الاولى: الشاذ و هو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية و الحديث، هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة، و لم يكن له إلا اسناد واحد . فخرج بقيد الثقة ]
اذا الرواية ضعيفة و ساقطة عند مباني أهل البيت عليهم السلام
ــــــــــــــــ
الشبهة رقم (2)
و سئل أبو عبد الله عليه السلام عنه: ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله
عليه و آله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا )
(انظر التهذيب 2/189).
و علق الطوسي على ذلك بقوله:
إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منها المتعة و لهذا أورد هذا النص من باب المتعة . هل كان أبو عبد الله يقصد المتعة ؟؟ أنظر الحديث التالي ومصدره :
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنه عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بـها (بحار الأنوار 100/318)عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد : قد حرمت عليكم المتعة (فروع الكافي 2/48) و (وسائل الشيعة 14/450). و كان عليه السلام يوبخ أصحابه و يحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه ؟
( الفروع 2/44)
( وسائل الشيعة 1/450.)
أين الأمانة
هذا الرابط من كتاب العلامة الطوسي قدس سره و هو يعلق على هالرواية :
[ ( 1131 ) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا ؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .
فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، و إنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله انهم ما تزوجوا إلا ببينة و ذلك هو الأفضل ، و ليس إذا كان ذلك واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات و غيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت و لم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب و لئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة ، و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 1132 ) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، و انما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور .]
فالعلامة الطوسي تبنى القول باستحباب الشهود لكن على شنو يستشهدون بهذه الرواية الي ضدهم !!!!
ـــــــــــــــــ
الشبهة رقم (3)
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها...
مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455
أقـول من سوء حظه ان الرواية هي من باب النوادر ، فليتعب حاله لمعرفة رأي الشيعة في الرواية النادره
يقول المولى الآغا زرگ الطهراني قدس سره الطاهره [النوادر، عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية و مستدركة لغيرها ]
و حتى ننهي عليهم
يقول الشيخ الشيخ المفيد رضي الله عنه في رسالة " جوابات أهل الموصل " ص 19 : [ و أما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يومأ ، فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها ، و هي مثبتة في كتب الصيام ، في أبواب النوادر ، و النوادر هي التي لا عمل عليها ]
اقتباس :
|
عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد : قد حرمت عليكم المتعة
|
لننقل الرواية كاملة !
عن عمار ، قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي و لسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما في المدينة ، لانكما تكثران الدخول علي و أخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر)
فهل لا يعلم صاحب الإشكال أن هذا اثبات لزواج المتعة و ليس نهيا !!
و إنما فقط التحريم في المدينة لوجود علة و هي معاقبتهم للشخص المتزوج متعة لأنهم على سيدهم عمر يعتقدون أن زواج المتعة حرام
ــــــــــــــــــ
الشبهة : (4)
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في أنه سئل عن المتعة فقال:
(ما تفعله عندنا إلا الفواجر)
ايضا هي من باب النوادر و تقدم القوم عن كتاب النوادر
انتهى
بحث اخوكم الفقير لله خادم الائمة و نسألكم خالص الدعاء
|
التعديل الأخير تم بواسطة ** مسلمة سنية ** ; 01-02-2010 الساعة 08:55 PM.
|
|
|
|
|