عتبر في الإمامة أُمور:
1 ـ بلوغ الإمام: فلا يجوز الائتمام بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تركه.
2 ـ عقله: فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
3 ـ إيمانه ، وعدالته: وقد مرّ تفسير العدالة في المسألة (20) ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد لليقين ، أو الاطمينان ، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد.
4 ـ طهارة المولد: فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
5 ـ صحة قراءته: فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وان كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله اذا اختلفا في المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الامام عن المأموم ، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
6 ـ ذكورته: إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف في صفهن دون ان تتقدم عليهن.
7 ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على ـ الأحوط وجوباً ـ .
8 ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
9 ـ توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد ان القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد انها في جهة اُخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
10 ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك.
(1) إذا تيمم الامام في موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد ان الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل ان يأتم به.
(2) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وان لم يعلم الامام به ولم يتذكره.
(3) إذا علم ان الماء الذي توضأ به الامام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وان كان الامام يعتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه ـ وهو جاهل به ـ جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الامام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة اليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك:
(1) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة ، فانه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث ان ياتم به.
(2) إذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز لمن يرى وجوبها ان يأتم به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
والمسألة (20) التي احال عليها السيد هي :
اقتباس :
( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية باحد أمور: (1) العلم الوجداني ، أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك. (2) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.