|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 71939
|
الإنتساب : Apr 2012
|
المشاركات : 140
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
حادثة الافك اسقطت عدالة الصحابة . من ينبري لها يا ابناء الصحابة ؟!!
بتاريخ : 22-08-2012 الساعة : 01:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
طالما سمعنا ونسمع ممن المخالفين صيحاتهم وهتافاتهم بعدالة الصحابة وانهم رفع عنهم القلم وانهم مهما فعلوا نم سيئات فانها غارقة في بحر حسناتهم وانهم وانهم ... وكل ذلك رجما بالغيب وابتعادا عن مضامين محكم الايات وواضح البيناتوالتي ساوت بين العباد ولم تعط أي حصانة لاحد بسبب تقدمه في الزمن ومعاصرة سيدالرسل فان كان من عاصر النبي وصاحبه لا يؤاخذ ومن تاخر عنه زمانا ولم يدركه يحاسب على أي عمليعمله فهذا الظلم بعينه وحاشا لله تعالى من ذلك
واليوم سنضع بين يدي القارئ الكريم بعض الادلة على بطلان نظريةالصحابة ومن منطلق قراني لا يستطيع أي واحد ان ينكر ما في القران الا ان يكونخارجا عن الملة ومفارقا للجماعة
الكل يعلم ان هناك حادثة وقعت في زمن النبي وهي المسماة بحادثة الافكوالتي نزلت فيها ايات سورة النور المباركة والكل يعلم ان المفسرين اختلفوا فيتفسيرها فالشيعة قالوا ان المتهمة هي ماريا ام المؤمنين وقد اتهمها بعض نساء النبي الاخريات . وروى ابناء السنةان المتهمة هي ام المؤمنين عائشة وقداتهمها جمع من الصحابة يقدمهم حسان بن ثابت ومسطح واخرون
والكل يعلم انه على كلا التقديرين سواء كانت ماريا او عائشة فانهمامبراتان من العيب ومنزهتان عن دنس الزنا حرمة للرسول (ص واله) وان من اتهم زوجةالنبي لم يات باربعة شهداء على تلك الواقعة وهنا لنراجع أي الذكر الحكيم فيمن اتهممحصنة ولم يات باربعة شهداء :
((وَالَّذِينَيَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))) النور:4-5)
فهنا يتبين ان من رمى محصنة ولم يات بالشهداء فله ثلاثة احكام كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره :( فأوجب على القاذف إذا لم يقمبينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام:
أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أنه (1) ترد شهادته دائما.
الثالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدل، لا عند الله ولا عند الناس.) (ابن كثير 6: 14)
فانظروا بعين الحكمةوتدبروا ايات القران ان من اتهم زوجة النبي وهم من الصحابة فحكمهم الجلد وهي عقوبةدنيوية مادية ورد شهادتهم دائما ( فهل ترد شهادة الانسان العدل)؟؟؟؟؟؟؟ فلو بقي الصحابي على عدالته لما ردت شهادته ابدا والحكم الثالث الحكم بفسقه . فهل الفاسقعادل عندكم يا ابناء السنة والجماعة واتباع مدرسة الصحابة؟؟؟!!
فان قال قائل من قاللكم ان الصحابة هم نم اتهموا ام المؤمنين قلنا ان القران واضح وصريح بان الذينجاؤوا بالافك عصبة ( منكم) أي من الصحابة فلم يكونوا لا من اليهود ولا من النصارى ولا حتى من المنافقين .
وهذا ما ايده التاريخواثبتته صحاح اهل السنة من ان الذي تولى كبره والذي قهذه العملية كلها هوالصحابي الجليل صاحب الرسول وشاعره حسان بن ثابت فقد جاء في (صحيح البخاري - البخاري - ج 5 - ص 61وقالمحمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشاما عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها)
وكذلك اخرج (
صحيحالبخاري - البخاري - ج 5 - ص 61
جعفر عن شعبة عن سليمان
عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن
ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال
حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
فقالتله عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لم تأذني له ان
يدخلعليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت وأي
عذابأشد من العمى قالت له انه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله)
فهل هناك عاقل ينكرصحبة حسان للرسول؟!! حتى ينفي كون من اتهم ام المؤمنين هم الصحابة
ولعل قائل يقول انالايات ورد فيها استثناء (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَحِيمٌ)
قلنا ان الاستثناء لايخرجهم ابدا مما نحن نتكلم فيه وذلك لعدة امور :
1)ان المفسرين اختلفوافي متعلق هذا الاستثناء أ هو ناف لعدم قبول الشهادة ام للجلد ام للفسوق : (، اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعودإلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب،أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى، سواء تاب أو أصر،ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف -فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذاتاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق. ونص عليه سعيد بن المسيب -سيد التابعين -وجماعةمن السلف أيضًا.
وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناءإلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبدًا. وممن ذهبإليه من السلف القاضي -شُرَيح، وإبراهيم النَّخَعِيّ، وسعيد بن جُبَيْر، ومكحول، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم (2)
وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإنتاب، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم)) .( ابنكثير : 6: 14)
فيعرف من خلال هذا انه على احسن التقادير فان الاستثناء عائد على رفعحكم الفسوق عمن تاب وانه يبقى مردود الشهادة لان الاستثناء يقع على الاقرب لا علىالابعد
2)لو فرضنا انالاستثناء جار حتى على الشهادة . فهنا نعرف ان الصحابة الذين اتهموا ام المؤمنينلم يكونوا عدولا قبل التوبة وهذا خلاف ونقض للقول بعدالتهم مطلقا لانه من تخرمعدالته ولو لساعة لايمكن اطلاق العدالة المطلقة عليه ابدا بل بالامكان القول بالعدالة الجزئية والتي تتحق في عموم الناس والتي تتبدل وتتغير بين الفينة والفينة
فالخلاصة ان من اتهم امهات المؤمنين فهم فساق غير مقبولي الشهادة ولولفترة من الزمن وهم من الصحابة وبذا تسقطنظرية عدالة الصحابة المطلقة
نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــألكم الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاء
|
|
|
|
|