|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 11639
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أسيرة المنتظر
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
هل التكتف مسنون ام محرم
بتاريخ : 20-02-2008 الساعة : 01:22 PM
هل التكتف مسنون أو محرم؟
قالت الحنفية: هو مسنون وليس بواجب والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته وللمرأة أن تضع يديها على صدرها (1).
وقالت الشافعية: أما التكتف فليس بواجب ويسن للرجل والمرأة والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق والسرة مما يلي الجانب الأيسر وتبعهم سفيان الثوري وداود الظاهري (2).
وقالت المالكية: أما التكتف فجائز ولكن يستحب إرسال اليدين في صلاة الفرض (3).
وقالت الحنابلة: أما التكتف فسنة للرجل والمرأة والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ويجعلهما تحت السرة (4).
____________
(1) المجموع: ج 3، ص 311، واللباب ج 1: ص 71، والمغني: ج 1 ص 473، والفلاح ص 41.
(2) الهداية: ج 1، ص 47، والمجموع: ج 3، ص 311، واللباب: ج 1 ص 71، وشرح فتح القدير: ج 1، ص 201.
(3) المجموع: ج 3، ص 311، واللباب: ج 1، ص 71، ونيل الأوطار: ج 2 ص. 203
(4) المغني: ج 1، ص 473، والمجموع: ج 3، ص 311، وفتح القدير: ج 1، ص 201.الثاني: وذهب بعض منهم إلى أنه حرام فمن فعله يكون إثما ولكن لا تبطل صلاته.
الثالث: هو مكروه وليس حرام.
دليل أهل المذاهب الأربعة على التكتف:
حديث صحيح مسلم: كان (ص) يضع يده اليمنى على اليسرى.
وحديث أبو داود: وكان (ص) يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
وحديث النسائي: وكان (ص) أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى.
أما دليل الإمامية على عدم التكتف وبطلانه فحديث حريز عن رجل عن أبي جعفر ع قال: قلت له (فصل لربك وانحر) (1): قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه وقال: لا تكفر (أي لا تضع اليمنى على اليسرى) إنما يصنع ذلك المجوس (2).
وحديث محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير (أي وضع اليمنى على اليسرى) لا تفعله (3).
وأيضا أفعال الصلاة تحتاج إلى ثبوتها في الشروع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف إن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.
والخلاف في التكتف للأحاديث المتقدمة المختلفة وأيضا فتاوى.
____________
(1) سورة الكوثر: آية 2.
(2) الكافي: ج 3، ص 336.
(3) التهذيب: ج 2، ص 84، حديث 310.
الصفحة 37 رؤساء المذاهب الأربعة تدل على اختلافهم في موضوع التكتف. فالأرجح إرسال اليد في الصلاة لما نذكره في الأحاديث اللاحقة أيضا.
من كان يرسل يديه في الصلاة من التابعين:
الأول: ابن الزبير. عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يدية (1).
الثاني: ابن سيرين. عن ابن عليه عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم (2).
الثالث: ابن المسيب. عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها (3).
الرابع: سعيد بن جبير. عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء (4).
وقد جاءت أحاديث ثابته نقلت فيها صفة صلاته (ص) ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. والمصير إليها أولى لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما جعلوها من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض كما مر عليك.
وقد يظهر من أمرها أنها ليست من فعل النبي (ص).
وقال ابن عبد البر: وضع اليمين على اليسرى أو إرسالها كل ذلك سنة في الصلاة (5).
وروى ابن القاسم عن مالك الأرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل
____________
(1 و 2 و 3 و 4) المصنف: ج 1، ص 428.
(5) الكافي في فقه أهل المدينة: ج 1 ص 206.
الصفحة 38 المغرب من أصحابه أو جمهورهم، (1) وقال ابن القيم بعد إيراد أحاديث وضع اليدين في الصلاة: فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا قد ردت به سواه (2) وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يدية ولا يضع إحداها على الأخرى وحكاه القاضي أبو طيب أيضا عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة (3).
وقال ابن العربي المالكي المتوفى 345 هجرية في أحكام القرآن ما نصه: إن قلنا معنى قوله: (وانحر) ضع يدك على نحرك فقد اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال:
الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل.
الثاني: أنه لا يضعهما في الفريضة ويضعهما في النفل استعانة لأنه موضع ترخص.
الثالث: يضعهما في الفريضة وفي النافلة وهو ما رواه مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي (ص) يرفع يدية حين دخل الصلاة حيال أذنه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
راجع: أحكام القرآن تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر).
____________
(1) المجموع: ج 3 ص 212.
(2) أعلام الموقعين: ج 2، 402.
(3) المجموع: ج 3، ص 311 و 312.
الصفحة 39 الخلاصة:
أنه روى عن مالك ثلاث روايات:
الأولى: وهي المشهورة عنه أنه يرسلها.
الثانية: يضع يدية تحت الصدر فوق السرة (1).
الثالثة: أنه خير بين الوضع والإرسال ذكره في عقد الجواهر أنه قول أصحاب مالك المدنيين وبه قال الأوزاعي وكان يقول: إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم فقيل لهم اعتمدتم لا حرج عليكم (2).
وقالوا: إن الوضع ينافي الخشوع لأن النبي (ص) علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى. وقال النووي: لم يعلمه النبي (ص) إلا الواجبات فقط (3).
فالمذاهب الأربعة ومن يتبعهم اختلفوا اختلافا كبيرا في ذلك الحكم:
منهم من قال: تحت السرة وهو مذهب الأحناف كما حكاه صاحب الهداية، وكنز الدقائق، وتبيين الحقائق، والبحر الرائق.
ومنهم من قال: تحت الصدر فوق السرة. وهو مذهب الشوافعة كما ذكر: صاحب الوسيط، والبغوي في شرح السنة، والنووي في المجموع.
ومنهم من قال: فوق الصدر. وهو مذهب الحنابلة وبعض الشوافعة، كما رواه: ابن خذيمة، وأحمد بن حنبل.
عن ابن عباس قال: وضع اليمنى على الشمال في الصلاة عند النحر
____________
(1) ذكر العيني في شرح الهداية: ج 1، ص 102.
(2) المبسوط: ج 1، ص 23 و 42.
(3) المجموع: ج 3، ص 313 و
الصفحة 40
|
|
|
|
|