1- هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟
اليكم اقوال صفوة علمائكم بجواز ان تتمتع الفتيات الابكار ولو بدون اذن ابائهن ولكن يحاولوا الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع ولا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث....وهذا كله باسم محمد وال محمد.....تخيلوا وانتم تقرأون الادله ادناه انها وقعت في يد بناتكم او اخواتكم واولادهم فلكم تخيل واقع منازلكم..
بل اذا تزوج الشاب الشيعي فتاة من الشيعه بكرا الا يساوره الظن ان زوجته هذه قد تمتعت كثيرا مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مرارا وتكرارا...الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين..هذا كله باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين....
المهم موالي آل البيت ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويأمن عليهم بعد ذلك.
رسالة التمتع- الشيخ المفيد ص 10 :
قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعه في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
لوسيلة- ابن حمزة
الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له
المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا........ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
- (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب....... ( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 :
وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك . اي عفاف بالله عليك....اي عفاف....اللهم اننا نبريء ال بيت النبي من هذا الخنا والفجور.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 :
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
.................................................. ..........
- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
بالله عليكم ياشيعه هل يجرؤ احدا منكم ان يقرأ هذه الروايات امام بناته طالما انها من اقوال الائمه ثم بعد ذلك اطلقوا العنان لبناتكم للتمتع والحقوهم بالشباب حتى ينشرح قلب التيجاني السماوي وتطبقوا اقتراحاته الجنسيه الخالعه التي التي اوردها في كتابه كل الحلول عند ال الرسول .
2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعة
اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .
تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )
بعد هذا التوثيق من كتبكم ايها الشيعة الاماميه اناشدكم بالله هل وجدتم مثل هذه الاباحيه الجنسيه في كتب الديانة الهندوكيه او البوذيه او النصرانيه او اليهوديه وارجو ان تتحملوا كلماتي فمنكم الكثير من الاصدقاء والجيران وحبي ان الا ينسب هذا الكلام على ال بيت النبي الاطهار يجعلني متاكدا ان العقلاء منكم لن يرضوا لبناتهم بقراءة هذه الفتاوى فضلا عن ممارستها...بالله عليكم كيف ترضى نفوسكم ان يكون هذا دين فاطمة الزهراء او دين زوجها الامام الكريم الورع التقي الشجاع علي بن ابي طالب بل كيف ينسب علماءكم ان هذا هو دين رسول الله الاعظم فداه نفسي وابي وامي ومن في الارض جميعا.
إن اليد الخبيثه الكاذبه التي روت احاديث تحريف القران وكسر الضلع المزعوم وكفر امهات المؤمنين والصحابه هي التي وضعت لكم هذه الروايات الجنسيه الخبيثه والتي لو عاد ال بيت النبي لهذه الدنيا لحرقوها وحرقوا كل من طبعها او افتى فيها او جعلها دينا باسم ال بيت النبي الاطهار.
ولكم خالص دعائي بان يهدينا الله واياكم وصلى الله على النبي المختار وعلى اله الاطهار وسلم تسليما كثيرا