العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.37 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي شبهة ورد/ وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة
قديم بتاريخ : 21-04-2019 الساعة : 11:02 PM


شبهة ورد

الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !




اتشرف بنقل الإجابة لعموم الإستفادة ، ولبيان مقدار حقد وتدليس النواصب :

يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .


وهنا ملاحظات :
أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

1 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

2 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وهذا رد السيد السيستاني حول هذا الموضوع
لا بأس أن نذكر بعض النقاط لها صلة بالجواب :

1 ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعيّة ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي بدو النظر ـ مع الحكم العقلي فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري ؟!!!

2 ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع فمثلاً " اللّمس والضمّ " قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة ، وأمّا "التفخيذ" فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ وقابلةً لهذه الكيفيّة من الاستمتاع .

3 ـ الأحكام الفرعيّة تكون دائماً قابلة للأخذ والرّد ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند أهل العقد والأهواء ـ . خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام إذ أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العمليّة .

4 ـ لا بأس في هذا المجال أن يراجع إلى فتاوى أهل السنّة فانّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : " فإذا كانت صغيرة .... ثم ينظر إذا أمكن الاستمتاع بمثلها فيطالب وليّها بمهرها ولها أن تسلّم نفسها " [ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 18/22 ] وأيضاً يذكر إنّه " إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، لم تجب العدّة " [المجموع شرح المهذّب 19/208] وفي موضع آخر منه يذكر موضوع " مسألة اعتداد الصغيرة " [ المجموع شرح المهذّب 19/244 ] فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول ؟!! ؛ ويصرّح في مقام آخر بموضوع " وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها .... قال الشافعي ومالك حدّه أن تطيق الجماع وذلك يختلف باختلافهنّ ولا يضبط بسنّ وهذا هو الصحيح " [ المجموع شرح المهذّب 19/343 ] ؛ فنرى أنّ الشافعي ومالك يعلّقان الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها، ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفيّة من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة ؟!!!



وهذا الموضوع ايضا قد تطرق لهذه الشبهة
http://www.alsada.net/plus/viewtopic.php?t=5832

وهذه الإجابة من موقع البرهان
http://albrhan.org/ask_albrhan/q_and_a_q19.htm

وهذه ايضا اجابة أخرى من موقع البرهان
http://www.albrhan.org/maqalat/masael_fiqhia/pa1.html

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:21 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية