|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 18236
|
الإنتساب : Apr 2008
|
المشاركات : 879
|
بمعدل : 0.14 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
التائب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 28-08-2008 الساعة : 06:03 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التائب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم
ارجو افادتنا بماهية مفطرات الصوم متل (العطر-الاحتلام-الكذب)وما شابه
وشكرا
|
وعليكم السلام اخي
المفطرات وهي أمور :
( الأول والثاني تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا . نعم لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب وكذا لا يبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق . نعم يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه . وكذالا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه ، وإن كان لا يبعد جوازه أيضا .
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوما تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وقد تلحق بهم الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام .
إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير متعمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
ونقول هنا اخي لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه .
( الرابع من المفطرات : - على المشهور - تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديد ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه . نعم الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك .
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشئ من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
( السابع من المفطرات : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط ) ولا بأس بغير الغليظ منهما وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
( التاسع من المفطرات : تعمد القئ ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الطعام أو الشراب معه والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه . نعم لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا ، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط . ( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) ولا بأس بغير المائع .
( تذييل ) المفطرات المتقدمة - عدا الأكل والشرب والجماع - إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر إذا كان مترددا ، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المتعمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا .
|
|
|
|
|