الدارالتونسيه للنشر
الجزءالخامس
ض10
يقول ونكاح المتعه هو الذي تعاقدعليه الزوجان على ان تكون العصمه بينهما مؤجله بزمان او بحاله فاذا انقضى ذلك الاجل ارتفعت العصمه
ومن ثم يسرد بعض الكلام الى ان يصل
(وقد كانت المتعه لاميراث ..............وعن علي ابن ابي طالب وعمران ابن حصين وابن عباس وجماعه من التابعين والصحابه انهم قالوا بجوازه وقيل مطلقا وهو قول الاماميه )
وروي عن ابن عباس انه قال لولا ان عمرنهى عن المتعه مازنى الاشقي
وعن عمران ابن حصين في الصحيح انه قال(نزلت ايه المتعه في كتاب الله ولم تنزل بعدها ايه تنسخها وامرنابهارسول الله(ص)ثم قال رجل برايه ماشاء)يعني عنربن الخطاب حين نهى عنها في زمن خلافته بعدان عملوابها في معظم خلافته
والوثائق
مسندابي عوانه
الامام ابي عوانه الاسفرائني
المتوفىسنه316
الجزءالثالث
ص34
4100
عن جابرابن عبدالله(قال تمتعناعلى عهدرسول الله (ص)متعتين متعه الحج ومتعه النساء فنهاناعمرفلم نفعله بعد
وفي حديث4104
عن ابي جريح عن عطاء قال قدم جابر فجئنا في منزله فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم استمتعناعلى عهد رسول الله(ص)وابي بكر وعمر حتى كان اخرخلافه عمر استمتع عمروبن حريث وذكرالحديث فنهانا عمر فلم نعد
والوثائق
والان عمر ملعون لانه حرف كلام الله واخذ بغير احكامه
يتبع
التعديل الأخير تم بواسطة الطالب313 ; 07-05-2011 الساعة 11:05 PM.