اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمساوية
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الزواج في الاسلام هو الزواج الدائم مجرد انه اوقت
انه صار مؤقت ((يعني الوقوع في الزنا ))والعياذ بالله
ودليل ذلك حرم الزواج المؤقت بعد غزوة خيبر وتحريم زواج المتعة
واكل الحمر الاهلية .
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هوا الا وحى يوحى
وهذا ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم
فوجب علينا نحن المسلمين ان نتيع كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لان الله سبحانه تعالى يقول((وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو))
واي مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوقوع في الحرام
والمسلم نفسه عفيفة ويأبى على نفسه وشرفه وكرامته ان يقع في الحرام وفي المنهيات
والحمدلله رب العالمين
والسلام عليكم
|
زميلتنا المحترمة حياك الله ..
أما بالنسبة إلى جوابك هذا أقول :
أن البخاري ومسلم يقولان عكس كلامك هذا .... وأن عمر ان الخطاب هو من حرمها وليس الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم .
ثم أنه يوجد أية في القرأن الكريم في تحليل وإباحة لزواج المتعة .
قال تعالى :
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)
والِأن لنقرء ماجاء في اصح كتب اهل السنة وهما البخاري ومسلم .
أولا : أخرج مسلم في صحيحه
2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة ح 13 .
عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمعتوا - يعني متعة النساء ..
وأخرجه مسلم بلفظ آخر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتانا فأذن لنا في المتعة
ثانيا : صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16
عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر .
حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
ثلثا :صحيح البخاري 7 : 16 كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا .
كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .
رابعا : صحيح البخاري 6 : 66 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ،
عن عبد الله بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) المائدة
87
وهنا يتبين لنا أنها كانت مجازه في عهد الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم وانه لم ينهي عنها
بل أن الذي نهى عنها هو عمر ابن الخطاب !!
أما استشهادك بأنها حرمت في غزوة خير ... أقول :
هي من الروايات الأحاد وثبت في محله بأن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد .
وللتعمق أكثر في هذا الموضوع تفضلي هذا الرابط ففيه الجواب الكامل والوافي عن زواج المتعة .