|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 81994
|
الإنتساب : Apr 2015
|
المشاركات : 1,288
|
بمعدل : 0.37 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الفقه المقارن /صلاة الجنائز
بتاريخ : 05-09-2017 الساعة : 05:59 PM
صلاة الجنائز
وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمكان يكبر على الجنائز خمساً، لكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعاً فجمع الناس على الأربع، نص على ذلك جماعة من أعلام الأمة كالسيوطي ( نقلاً عن العسكري) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه " تاريخ الخلفاء" وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23من كتابه " روضة المناظر" المطبوع في هامش تاريخ ابن الاثير وغيرهما من اثبات المتتبعين.
وحسبك ما في كتاب الديمقراطية لمؤلفه الاستاذ محمد خالد مما أوردناه آنفاً في مبحث الطلاق الثلاث فراجع.
وقد أخرج الامام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى، قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً، فقام اليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: أنسيت ؟ قال: لا، ولكني صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وآله وسلم فكبر خمساً فلا أتركه أبداً. انتهى1.
قلت: وصلى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بعد بن حبتة وهي أمه، وهو من الصحابة، فكبَّر على جنازته خمساً، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من اصابته. ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه، وكان سعد هذا جد أبي يوسف القاضي.
*
153
وأخرج الامام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد الله الجابر، قال: صليت خلف عيسى مولى الحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمساً، ثم التفت الينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة وكبر خمساً ثم التفت الينا فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الحديث)2.
154
هوامش
1- راجعه في ص:370 من الجزء الرابع من المسند.
2- راجعه في أول ص 406 من الجزء الخامس من المسند. ورواه الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن عبد الله الجابر من ميزان الاعتدال عن جرير الضبي عن يحيى الجابر.
|
|
|
|
|