كلنا تقريبا يعرف هذه الروايه
روى صاحب الفردوس عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه واله : يا علي إن الله زوجك فاطمة ، وجعل صداقها الارض فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما
فنعرف ان الارض صداق الزهراء عليها لسلام والصداق ملك للمراءة ومن بعدها ورثتها ووريثها الان الامام الغائب~عج~ اي ان الارض ملك لسيدتنا الزهراء فهل يجوز لنا ان نمتلك الارض التي هي اصلا ملك للحجة فهل عقودنا التي نبرمها في بيع وشراء الاراضي هي عقود صحيحه ام باطله لاننا لا نملك الارض اصلا00 وهل الاية الكريمه
~~ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ~~ تاكد لنا ان الارض ملك للحجة لانها من ميراث فاطمة~ع~
بسمه تعالى
ان ما ذكر من جعل الارض صداق الزهراء عليها السلام ليس المراد الصداق الاصطلاحي في الفقه بل المراد الصداق الاعتباري التشريفي وخذ مثلا لذلك لفظة الشهيد فعندما نطلق على امير المؤمنين عليه السلام شهيد المحراب لانه قتل في سبيل الدين , فاطلاقنا للفظة شهيد اطلاق تشريفي اعتباري وليس الشهيد الاصطلاحي الفقهي الذي يقتل في ساحة المعركة وتترتب عليه احكام الشهيد الفقهية , في حين الشهيد التشريفي الاعتباري لا تترتب عليه اية اثار فقهية رغم انه يسمى شهيد , فمثل هذه الكلمات لها معنى اعم ومعنى اخص .
اذن معنى الصداق المذكور معنى اعم هو تشريفي واعتباري ولا يترتب عليه اثار فقهية تمنع ابرام العقود بيعا او شراءا لان الصداق الفقهي يحدد بالجوانب المادية العينية الثابتة .
اما قوله تعالى : {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ }الأنبياء105 فليس معنى يرثها هو الوراثة المعروفة فقهيا من قبيل موت الانسان ووراثة اولاده له , لا ليس هذا المراد بالاية بل المراد الاستيلاء الحكم يعني يحكمون فيها .
ودمتم سالمين