|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
أحكام الدماء الثلاثه ...
بتاريخ : 26-01-2011 الساعة : 05:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
باب الدماء الثلاثة يعتبر من أهم الابواب الفقية بالنسبة للنساء بسبب كثرة الابتلاء بمسائله ولارتباط احكام الدماء باحكام العبادات الاخرى مثل الصيام والصلاة والحج ودخول المسجدومقاربة الزوج والطلاق وقضايا أخرى , وهناك كثير من النساء تجهل الاحكام الواجبة عليها في مثل هذه المسائل بسبب خجلها عن السؤال او بسبب جهلها,ولذلك احببت وضع بعض الدروس المبسطة ,وهي على حسب فتوى السيد الخوئي"قدس سره" والسيد السيستاني"دام ظله",واتمنى للجميع الاستفادة.
الدرس الاول
الحيض
تعريفه: هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة غالبا,وقد تراه أكثرمن مرة في الشهر,وقد يكون أقل من ذلك .
أوصافه:ان يكون أسود(اي شديد الحمرة)او أحمرا حارا, عبيطا(أي طريا) يخرج بدفق وحرقة, ولا يشترط ان تجتمع كل هذه الصفات في دم الحيض بل يكفي وجود بعضها ولو واحدة.
ملاحظة:هذه المواصفات لاتعني ان كل دم تراه المراة بهذه المواصفات يجب ان يكون حيضا, لانه قد يكون الدم بهذه الأوصاف ومع ذلك يحكم بأنه استحاضة.ولكن اذا رأت المرأة الدم بهذه الصفات ولم يوجد مانع يمنع من الحكم بحيضيته فانه يحكم عليه بالحيض, فلو رأت المرأة الدم بهذه الصفات واستمر ثلاثة ايام وقد سبقه عشرة ايام نقاء التي هي اقل الطهر ففي مثل هذه الصورة يجب ان تحكم عليه بالحيض.
بدايته:يبدا الحيض بخروج الدم من الفرج الى الخارج ولو بمقدار رأس ابرة ولا يكفي انصباب الدم من الرحم الى باطن الفرج ما لم يخرج وان كان يمكن اخراجه بقطنة او باصبع ولكن لو اخرجته بادخال قطنة الى باطن الفرج واخراجها ملوثة بالدم فانه يحكم عليه بالحيض.
مسائل:
1/ اذا خرج سائل من الموضع وشكت في انه دم او غيردم ,لاتجري عليه احكام الحيض.
2/ اذا افتضت البكر فسال منها دم كثير, وشكت في ان هذا الدم الخارج هل هو دم حيض او دم العذرة(اي البكارة) او دم مختلط من العذرة والحيض فعليها اختبار نفسها بأن تصنع الآتي:
تدخل قطنة في الموضع وتتركها مليا(اي مدة يمكن فيها اختبار الدم فيصل الدم الى جوف القطنة وينغمس فيها اذا كان حيضا,او يطوقها اذا كان دم العذرة),ثم تخرجها اخراجا رفيقا بسهولة,فان كانت القطنة مطوقة بالدم من الخارج ولم ينفذ الدم الى باطن القطنة,فهذا الدم من العذرة وان كانت منغمسة ونفذ فيها الدم فهذا الدم من الحيض.
3/ انما يجب الاختبار اذا أرادت الصلاة مثلا بنية جازمة بالوجوب فلو صلت بنية جازمة بالوجوب بدون اختبار فصلاتها باطلة حتى لو تبين انها ليست حائضا,واما لو صلت برجاء ان لاتكون حائضا ولاحتمال وجوب الصلاة عليها فصلاتها صحيحة اذا تبين انها لم تكن حائضا حال الصلاة.
4/ اذا تعذر الاختبار ولو لعدم وجود قطنة او لعمى مثلا تلاحظ حالتها السابقة لسيلان الدم فان كانت حائضا تعمل عمل الحائض ,وان كانت سابقا طاهرة فتعمل عمل الطاهرة, واذا لم تعلم بالحالة السابقة لسيلان الدم هل هي طاهرة او حائض فتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم, والاحوط استحبابا ان تجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة.
ملاحظة:1\ المقصود بالجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة: هو ان تترك الامور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض كقراءة آيات السجدة الواجبة ومس كتابة المصحف الشريف,وتعمل الامور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده كالصلاة والصوم.
2/المقصود بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة: هو ان تترك الامور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض, وتعمل الامور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده, مع الاتيان بوظيفة المستحاظة من الاغسال وغيرها.
5/ اذا اشتبهت في الدم الخارج هل هو دم حيض او دم قرحة؟ماذا تصنع؟في هذه المسالة تلاحظ حالتها السابقة على خروج الدم المشتبه,فان كانت حائضا فتعمل عمل الحائض,وان لم تكن حائضا فتعمل عمل الطاهرة.
6/ يمكن ان تحيض الحامل وحكمها كحكم غيرها, ولكن هناك حالة واحدة تختلف فيها الحامل عن غيرها وهي: ان الدم الذي تراه بصفات الحيض بعد بداية عادتها المتقدمة بعشرين يوما يلزمها الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاظة على الاحوط وجوبا.
مدته:
أقل مدة الحيض: أقلها ثلاثة ايام متولية متصلة(كيوم سبت و أحد و اثنين) يستمر فيها الدم وفي الليلتين المتوسطتين وهما ليلة الاحد وليلة الاثنين بدون انقطاع ولا يضر الانقطاع القليل واليسير المتعارف عليه عند بعض النساء كخمس او عشر دقائق مثلا.
نكمل في القريب ان شاء الله
تقبلوا تحيتي
|
|
|
|
|