بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت إضافة هذه المصطلحات الفقهية لإفادتكم
إجمالاً : أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده.
الإحتياط الإستحبابي : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه
الإحتياط الوجوبي : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم
الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع
الأحوط الأولى : أي الاحتياط الاستحبابي
الأحوط لزوماً : أي الاحتياط الوجوبي
الاختمار : لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها
الإستحالة و تغير الصورة النوعية : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً
الإستصحاب : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية
الإستهلاك : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً
إشكال : أي الأحوط وجوباً تركه
أطراف شبهة الأعلمية : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم
الإطمئنان : الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم
آلات اللهو : المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم
التدليس : هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج
التذكية : طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها
التعرب بعد الهجرة : قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً
التقصير في الصلاة : أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين
التلذذ الجبّلي للبشر : اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة
الجاهل القاصر : من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه
تقص الدين : يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرى
نية القربة المطلقة : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى
وطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد
الولي : من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية
يجب على إشكال : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب
يجب على تأمل : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك
يجب كفاية : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب
يجوز على إشكال : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه
يجوز على تأمل : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك
إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،
هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :
v الاحتياط بعد الإشكال .
v فيه تأمل أو فيه إشكال .
v المشهور كذا وقيل كذا .
v لا يترك الاحتياط .
2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-
إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه
ويثاب على فعله .
وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :
®يجوز على الإشكال .
®لا ينبغي تركه .
® المندوب : المستحب .
لا بأس : جائز
يجزي : يكفي
برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب
شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .
إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –
كانت ميتة – للاستفادة منها.
أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .
الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :
1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .
2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود
بقايا المني في المجرى .
3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن
يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .
الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان
زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان
متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام
ومقاديرها مبينة في الكتاب .
الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .
الاسترباح : طلب الربح والفائدة .
الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .
الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .
الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .
فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .
اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,
الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .
الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .
الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .
الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .
الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .
الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .
أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .
- ب –
البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .
بعيد : لا يفتى به .
ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).
بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .
- ت –
تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .
التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .
التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .
التخميس : إخراج الخمس .
التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .
التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .
التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .
التسمية : التلفظ باسم الله .
التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .
تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .
التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .
- ث –
الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .
- ج-
الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .
الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .
الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .
الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .
الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل )
الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .
الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .
الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .
الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .
الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .
الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .
حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .
الحرج : المشقة والصعوبة .
الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .
الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .
الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .
الحيض : العادة الشهرية للمرأة .
- خ -
لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .
لا يخلو من وجه: على خلافه ) .
الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .
الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .
- د –
الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .
الدُبُر :المقعد ( المخرج ).
الدفاع : المقاومة أمام العدو .
الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .
- ذ –
الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .
الذَّمة : العُهدة .
الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .
- ر –
ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .
ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .
الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .
الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .
الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).
الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .
ريبة : ترديد ، شبهة .
- ز –
الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .
الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .
زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .
- س –
السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .
سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .
سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .
سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-
موارد السجدة المستحبة :
1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .
2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .
3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .
4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1
5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.
6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .
7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .
8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060
9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .
10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .
11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.
موارد السجدة الواجبة :
1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .
2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .
3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .
4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.
السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .
السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .
- ش –
الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .
الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .
شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .
- ص –
صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .
الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .
الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
- ط –
الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .
الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .
طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .
طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .
طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .
الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .
-ظ-
هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .
الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .
- ع –
العادة الشهرية : حالة الحيض .
العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .
العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.
2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .
3- الأجير .
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .
الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .
الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .
الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .
غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .
في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .
- ف –
الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .
الفجر : بياض الصبح .
الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .
الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .
الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .
فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .
الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .
الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .
الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
عزيزة فؤادي وحبيبتي الغالية عاشقة النجف
مازال هذا الموضوع مرجعا لي لكثير من الشروحات للفتاوي وخير معين لي للدروس
شكرا لك مجددا بس اشوف المنتدى ماخد لبة قلبج فضي لنا شوي منه والله نستاهل احنا مو
عفية عليج ربي يوفقج وينجيج
تقبلي تحياتي