|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجف الخير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 20-03-2010 الساعة : 03:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
واجب الدرس الأول : ما المقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟
المجتهد المطلق/ هو الذي يكون بامكانه استنباط الأحكام الشرعيه في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احد غيره ا وان يعمل بالأحتياط.
المجتهد المتجزىء/ هو الذي لا يكون بامكانه الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في بعض الفروع دون الآخر كأن يكون قادر على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط , هذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها ا وان يعمل بالأحتياط . اما الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او الأحتياط.
واجب الدرسالثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكورأعلاه
الأحتياط اربع مراتب هي ...
اولا / يقتضي العمل به : اذا تردد حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمه فالأحتياط حينئذ يكون بفعل ذلك الفعل .فيكون الفعل مردود بين الأباحه والوجوب او بين الأستحباب والوجوب.
مثاله ( في الحج مثلا بعض الفقهاء يقولون لمن حج اول مرة يحلق راسه والبعض الآخر يكتفي بالتقصير )هنا تردد الحكم بين كونه واجب او مستحب فعليه ان يحتاط بالحلق لأن العمل بالحلق هو الموافق .
ثانيا / يقتضي الترك : اذا تردد حكم الفعل بين الحرمه وغير الوجوب فيكون الحكم متردد بين الأباحة والحرم هاو بين الكراهة والحرمه.
مثاله ( اللحم في السوق يشك بين كونه مذكيا مذبوح على الطريقة الأسلاميه فيجوز بذلك اكله وبين كونه غير مذكى فلا يجوز اكله ) فهنا لا يجوز اكله لأن الأحتياط يقتضي الترك .
ثالثا / يقتضي الجمع بين امرين استلزم التكرار ام لا : اذا تردد الواجب بين فعلين .الأحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين .
مثاله ( اذا تردد المكلف في موضع القبله ولم يعرف جهتها ) يقتضي على الأحتياط فيلزمه ان يكرر الصلاة في اربع الجهات في احراز الصلاة الى القبله .
رابعا / يقتضي الجمع بين امرين دون اكراه بفعل ما يعلم وجوبه وترك ما هو يعلم حرمته , وبمعنى آخر اذا علم اجمالا بحرمة شيء او وجوب شيء اخر. فلاحتياط يقتضي ان يترك الأول و الأتيان بالثاني .
مثاله ( اذا كان لدى المكلف اناء به ماء ولم يكن لديه غيره وكان يريد استخدامه في الوضوء لصلاة الواجبه فشك هل وقعت به نجاسة اولا ) هنا تردد الحكم بين وجوب استخدام الماء للوضوء وتركه لعلمه اجمالا بنجاسته فالأحتياط يقتضي بعمل الواجب وهو استخدام الماء .
واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة فيالشرح ؟
- من قلد مجتهدا حيا لفترة من الزمن مثلا ثم مات هذا المجتهد فانه يجوز لمكلف البقاء على تقليده بشرط ان يعلم ولو اجمالا ( تقليد بقائي ) ان فتاوى المجتهد الميت لا تخالف فتاوى المجتهد الحي الأعلم بالاخص في المسائل التي يبتلى بها دائما .
- واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الاول اعلم من المجتهد الثاني الحي وجب البقاء على تقليد المجتهد الاول .
- واذا كان المجتهد الثاني الحي اعلم وجب العدول اليه .
- واذا كانا متساويين في العلم : فان كان احدهما ورعا اكثر من غيره أي اكثر تثبيتا و احتياط في مقام الأفتاء , وجب تقليدهذا المجتهد الورع.
- واذا لم يكن احدهما ورعا اورع من الآخر وكانا ورعين في مرتبة واحده تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الأحتياط الا في حالة خاصة وهي في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الأجمالي بحكم الزامي كـ ( مصلحة الصلاة لا يمكن للمكلف ترك الصلاة فهو حكم الزامي ) .اما العلم الأجمالي بحكم الزامي كـ (ان يفتي احدهما بوجوب القصر والآخر تمام فهنا يحتاط بأتيان الصلاة مرة تمام واخرى قصر ) مثال آخر ( اذا افتى بوجوب صلاة الظهر او بوجوب صلاة الجمعه فعليك الجمع بينهما ) مثال اخر ( في مسألة الغسل فأحدهما يقسم الجسم الى اثنين والآخر يقسم الجسم الى ثلاثه فهنا يحتاط بالاتيان بلأمرين ). ...
وعليه يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزم بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد حال حياته.
|
|
|
|
|