|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 72182
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 1,053
|
بمعدل : 0.23 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
تعليل بسيط للتطبير والضرب بالسلاسل
بتاريخ : 14-07-2012 الساعة : 10:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نستطيع أن نذكر لك تعليلاً بسيطاً لا بدّ أن يكون مقبولاً عندك وعند الآخرين، وهو: عند السؤال عن الأعمال المستجدّة التي يعملها المكلّف ولم تكن في عصر التشريع، كركوب الطائرة والسيارة وغيرها.. ما هو نظر المشرع لها؟ سيكون الجواب: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة.
فالذي لم يرد نصّ على تحريمه يكون مباحاً، كذلك الحال في هذه الأعمال فإنّه لما لم يرد النصّ بتحريمها تكون مباحة.
نعم, قد يقال: إنّه ورد نصّ على حرمة إضرار المكلّف نفسه.
قلنا: إنّه ليس مطلق الضرر هو المنهي عنه, بل الضرر الكبير غير المحتمل, فالذي يتناول طعاماً كثيراً قد يسبّب له آلاماً، وقد يؤدّي إلى أعراض أُخرى مؤذية على المدى البعيد, إنّ مثل هكذا ضرر لا يعتبر محرّماًً، فكذلك الحال بالضرب بالسلاسل والتطبير، فإنّها لا تسبب ضرراً كبيراً، بل مجرّد جروح بسيطة لا تتجاوز في آلامها عن الحجامة التي هي من الأعمال المحبّذة.
ولو فرض أنّ شخصاً تجاوز الحدّ وضرب نفسه بقوة بحيث أدّى ذلك إلى التأثير على الجمجمة والرأس والدماغ، فإنّ عمله هذا يعدّ محرّماً، ولا يحصل هذا عادةً في التطبير.
ونسألكم الدعاء
|
|
|
|
|