فتاوى حول الزواج المنقطع طبقا لفتاوى السيستاني دام ضله
بتاريخ : 26-11-2008 الساعة : 07:55 PM
1 السؤال:
لقد انتشر في مجتمعنا ما يعرف بالمتعة وكان لاستخدامها على الجانبين الايجابي والسلبي الأثر السيء من طلاق وضياع حقوق وزواج على غير معتدات وذلك لعدة أسباب أهمها السرية الفائقة والمطلوبة في مثل هذا الزواج مما أدى إلى الزواج من المتمتع بها بدون عدة شرعية ، وقد حدثت مشاكل في المجتمع وضاعت أبناء وتشردت ، بل أن في كثير من المجتمعات الشيعية تعتبر مأوى راغبي الجنس عن طريق المتعة ولكن الذي يحدث أن تبتز المرأة وتحمل جنينا في بطنها ولا تعلم بعد ذلك كيف يعيش ذلك الابن وهي شديدة الفقر والحاجة. بل الذي يحدث كذلك أن الكثير من النسوة يدخلن مرات عدة وهي في العدة على أزواج آخرين ... بسبب هذه المشاكل وهذه الأمور لماذا لايحرم فضيلتكم المتعة ويعطل حكم إباحتها قبل أن تتفاقم المشاكل لا يستطاع بعدها أن يوجد مخرج لفك أزمة المجتمع ، ونصبح عرضة للمتزلفين والحاقدين والمستهزئين وغيرهم ونحن في غنى عن ذلك فباب الزواج مفتوح وهذا التعطيل لهذا الحكم ربما يرجع بالفائدة الكبرى للحث على الزواج الدائم الناجح إن شاء الله ؟
الفتوى:
الله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح عباده حيث احلها وليس لاحد ان يحرم ما أحله الله ومجرد وقوع بعض الموارد التي لايراعى فيها شرائط الحكم لايوجب ثغرة في المصلحة العامة المنشورة من انشائه ومثل هذه الموارد موجود في الزواج الدائم ايضاً وهناك كثير من الناس يستغلون بعض الاحكام الشرعية للوصول الى اهداف غير مشروعة ولايستوجب ذلك تغيير الحكم والامر لله وحده .
2 السؤال:
هل يجوز تمديد فترة عقد زواج المتعه قبل إنتهائه؟
الفتوى:
يجوز بالعقد ثانياً بعد انتهاء المدة او هبتها .
3 السؤال:
هل يجوز للرجل النظر لصور زوجته بعد أنتهاء فترة زواج المتعة ؟
الفتوى:
لايجوز .
4 السؤال:
سؤالي هل تجوزون زواج الكتابية على المسلمة ، في حال ان المسلمة بعيدة عن زوجها في بلد آخر ، والزوج يخاف من الوقوع في الحرام؟
الفتوى:
لا يجوز حتى مع رضا الزوجة المسلمة بذلك على الاحوط فيه .
5 السؤال:
شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما
( زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الارجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها , اي انها كانت بالاصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر اثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , واثناء فترة التمتع ؟ علماً انها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الاصلي اثناء الاتفاق؟
الفتوى:
اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .
6 السؤال:
هل يجوز الزواج متعة في مجتمع يعتبر المرأة المتزوجة بزواج متعة أمرأة ليست ذو أخلاق عالية ؟
الفتوى:
يجوز, والتي تمارس عملاً مشروعاً او مستحباً لا تليق هذا الوصف .
7 السؤال:
هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المرأة المتزوجه زواج متعة قد تضيع , كنسب ابنها مثلا في ظل عدم توثيق عقود زواج المتعة .
الفتوى:
لا يجب وان كان لا ينبغي تركه .
8 السؤال:
هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟
الفتوى:
إذا قصدا عقد المتعة ولم يذكرا أجلاً فالعقد باطل وليست المراة زوجته ولاترثه . كما أن العقد لايصح لو جعلت غاية المدة وفاة احدهما .
9 السؤال:
أنا متزوج زواج متعة لمدة سنة واحدة وباقي على انتهاء المدة عشرة أيام فقط .. وارغب في تمديد المدة إلى ثلاثة شهور أخرى قبل انتهاء السنه ، فماذا افعل وهل هناك صيغة يجب التلفظ بها ؟
الفتوى:
يصح تجديد العقد بعد تمامية المدة او أن تهبها المدة الباقية .. ولايجوز العقد على المعقودة .
10 السؤال:
من كانت بكرا وفقدت بكارتها باي صورة كانت , فهل يجب عليها الاستئذان من ابيها او جدها لزواج المتعة ؟
الفتوى:
نعم يجب , إلا إذا فقدتها بدخول زوج بعقد شرعي صحيح .
11 السؤال:
من كانت تعيش مع الاب او الجد للاب ولكن لها استقلالية كاملة عنهم حتى في اتخاذ القرار , فهل هي بحاجة لأذنهم في المتعة ام لا ؟
الفتوى:
نعم على الأحوط وجوباً .
12 السؤال:
هل يصح عقد نكاح المتعة على بنت مسلمه على غير المذهب الحق بما يلقبونه عنه بالزواج العرفي, وتكون النية نية عقد زواج المتعة, حيث أنه لافارق بينهما في الشروط الا في الأسماء فقط ؟
الفتوى:
إذا كان الفرق بالاسم فقط مع كون حقيقته ايجاد العلاقة الزوجية الموقتة مع تعيين المهر والمدة بدقة وقراءة الصيغة التي ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة فتقول : قبلت ) فلا بأس .
13 السؤال:
هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟
الفتوى:
يجوز.
14 السؤال:
هل يكون زواج المتعة حلالا اذا اتفق الطرفان بعد النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف على ممارسة الجنس عبر الهاتف ؟
الفتوى:
اذا كان الاستمتاع باستماع صوت الزوجة فلا بأس به حتى ولو انجر الى الانزال, ولا يجوز ان تحصل منه ممارسة عملية توجب الانزال كالعبث بالآلة.
15 السؤال:
ما هي شروط زواج المتعة ؟ وكيفيته ؟
الفتوى:
شروطه نفس شروط الدائم .. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد . ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة ( قبلت ) .
16 السؤال:
شخص تزوج زواج المتعة وحدد المدة ، وبعد فترة طلبت الأنفصال قبل إنتهاء المدة والزوج غير راض ، كيف يتصرف في هذه الحالة ؟
الفتوى:
لا يحق لها ذلك .. وهي زوجته خلال المدة المعينة في العقد .. وعليها ان تمكنه من نفسها . واستقرار ملكيتها للمهر المعين بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها .
17 السؤال:
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
18 السؤال:
اذا كان الرجل المسلم متزوج من أمراة مسلمة زواجاً دائماً ، فهل يجوز له الزواج بأخرى مسلمة أو كتابية زواج متعة بدون علم ورضى زوجته المسلمة الدائمة ؟
الفتوى:
يجوز بالنسبة للمسلمة دون الكافرة الكتابية .
19 السؤال:
هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟
الفتوى:
إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .
20 السؤال:
هل يجوزعقد صيغة الزواج عبر الانترنيت عن طريق المكاتبة عبر الشاشة( الذي يسمى المحادثة الكتابية بين الاثنين) , علما ان البنت بالغة ورشيدة وباكر, بدون علم والدها واجراء صيغة الزواج الدائم ؟
الفتوى:
لايصح على الاحوط , ثم أنه لايصح حتى لو كان عقداً لفظياً إلا مع إذن والدها إن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها , بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط .
21 السؤال:
لو تمتع رجل بأمراة باكره بأذن وليها على الا يدخل بها.. وبعد مدة مكنت المرأة نفسها للتمتع بها , فهل العقد صحيح مع العلم ان شرط الولي عدم الدخول بها , ومع هذه الكيفيه ما يكون حكم هذا الزواج ؟
الفتوى:
صح العقد , ويجوز الدخول اذا رضيت به .
22 السؤال:
هل يجوز عقد زواج المؤقت مع بنت لا تؤمن بوجود الله ؟
الفتوى:
إذا كان المفروض انها لاتؤمن بوجود الله فليست هي مسيحية او يهودية فلا يجوز العقد عليها ؟
23 السؤال:
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج الموقت اثناء الحيض ، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها ؟
الفتوى:
لا يحسب من العدة , والهبة المذكورة صحيحة وعليها ان تعتد بحيضتين اخريين , ولاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً .
24 السؤال:
هل يجوز العقد متعة على احدى الاختين وبعد انتهاء المدّة يعقد كذلك على الاخرى وهكذا ؟
الفتوى:
ما لم تتم عدّة الاخرى لا يجوز العقد على اختها .. على الاحوط وجوبا .. وعدّة المتمتع بها .. على الاحوط وجوباً .. حيضتان واذا كان حاملة فعدتها وضع الحمل .
25 السؤال:
هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعة زواجا منقطعا ؟
الفتوى:
يجوز في حد ذاته اذا كان يرى مشروعية الزواج المنقطع في الشريعة الاسلامية , والا فلا يخلو من شوب اشكال .
26 السؤال:
ما هي صيغة المتعة ؟
الفتوى:
يكفي ان تقول المرأة بعد تعيين المدّة والمهر : زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم .. ويقول الرجل قبلت .
27 السؤال:
كيف يتم اجراء صيغة المتعة مع غير العرب ، وهل يجوز التمتع بالكتابية أو الكافرة ؟
الفتوى:
يجوز بغير العربية لغير المتمكن منها ويجوز بالوكالة ويجوز ان يتوكل عنها الرجل نفسه ، فيقول زوجت نفسي موكلتي ... ثم يقول قبلت ، ولا يجوز التمتع بغير الكتابية بل والمجوسية على الاحوط ، كما لا يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية أيضاً إذا كان الرجل متزوجاً من مسلمة من دون رضاها ، بل الأحوط وجوباً للمتزوج من مسلمة ترك التمتع بالكتابية مطلقاً .
28 السؤال:
نرجوا من سماحتكم كتابة صيغة العقد الدائم ،وصيغة العقد المنقطع اذا تولى الزوج بنفسه العقد ، حيث ان الاجنبيات يصعب عليهن التلفظ بشكل صحيح ؟
الفتوى:
يأخذ الزوج الوكالة في أجراء الصيغة منها بعد تعيين المهر والاجل في العقد المنقطع ثم يقول زوجت نفسي موكلتي فلانة او هذه المرأة للمدة المعلومة على المهر المعلوم . ثم يقول قبلت . وكذلك في العقد الدائم من دون تعيين الاجل وذكره في العقد .
29 السؤال:
احد الاخوه لديه مشكله : لقد كان متزوجاً من اجنبية زواج المتعة .. وعندما انتهى العقد عقد عليها مسلم اخر دون ان يعلم بانها في ايام العدة ، علما انها في سن من تنجب ولكنها لا تنجب لانها قد اجرت عمليه جراحيه .
ماهو حكم الاخ المسلم وهل زواجه صحيح . اما ان زوجها الاول دخل بها وهي مع الاخ المسلم الذي تزوجها في ايام عدتها لعدم علمه انها كانت متزوجه . اما الاخ الاول بعد ما دخل بها وهي مع الاخ المسلم يقول انها سوف تترك الاخ المسلم وتتزوجه ولا شيء عليه لأن عقد الاخ المسلم باطل لكونه دخل بها وهي في فترة العده ؟
الفتوى:
الزواج الثاني باطل ، وإن كان قد دخل بها فهي تحرم عليه أبداً . يجوز للاول أن يعقد عليها ولكن بعد أن تعتد من الثاني عدة وطء الشبهة .. فإن عقد عليها الأول في هذه العدة ودخل بها حرمت عليه إبداً . وأما دخوله بها من دون عقد فهو وإن كان زنا ولكنه لا يوجب الحرمة الأبدية لأنها ليست في عدة رجعية .
30 السؤال:
هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى:
يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .
31 السؤال:
ما هو حكم عقد زواج المتعة (العقد المنقطع) من المطلقة غير المدخول بها «أي انها لا زالت بكراً» من غير أذن الولي ؟
الفتوى:
لا يجوز اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط وجوباً .
32 السؤال:
أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟
الفتوى:
ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .
33 السؤال:
اردت المتعة من امراة فسالتها إن كانت متزوجة ، في البداية قالت نعم ، وفي نفس الوقت قالت لا ، لقد توفي زوجي ، واقسمت على ذلك .. ماهو الواجب عليّ معرفته ؟
الفتوى:
يقبل قولها الثاني إلاّ اذا كانت متهمة فالاحوط وجوباً الفحص .
34 السؤال:
امرأة مطلقة تزوجت متعة من دون علم ابيها برجل أجنبي يعمل معها لمدة اربع سنوات فاذا رضيت بسلوكه يمكن ان تتزوج به دائماً .. وبعد مرور ثلاثة اشهر صدر قرار من الدولة بمنع زواج بنت البلد من اجنبي ورتبت على المتخلفة عقوبات شديد بالاضافة الى سحب الجواز والحاقها بزوجها الاجنبي .. وهنا شعرت المرأة بالخطأ لطول المدة اذ اختبار اخلاق الزوج لا يستدعي هذه الفترة الطويلة وللخطر والضرر التي يواجهانها واخيراً طالبته بأن يهبها بقية المدة ويخلي سبيلها باي شكل وعرضت عليه المال والزوج يأبى عي ذلك وبالرغم انها لاتجتمع به ولم تنتقل الى داره وصارحته بحراج موقفها فهل تجدون حلاً لمشكلتها من هذه الازمة والمدة طويلة وهي بحاجة الى الزواج ؟
الفتوى:
عليها الصبر حتى تنتهي او يرضى بالهبة .
35 السؤال:
هل يجوز زواج المتعه من الالمانيه او الاجنبية وما هي الشروط الواجب توفرها فيها ؟
الفتوى:
يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية اذا لم تكن متزوجة ولا في عدّة الغير من نكاح دائم او منقطع ولا يجوز ذلك لمن له زوجة مسلمة من دون اذنها بل حتى مع اذنها على الاحوط وجوباً
36 السؤال:
ما رأي سماحتكم في رجل عقد على بكر بالعقد المنقطع لمدة سنة واحدة بدون اذن والدها وان والدها زوجها من رجل آخر بعد مضي شهر من عقد الرجل الاول الذي لم يدخل بها فما حكم الزواج الثاني مع بقاء احد عشر شهراً من العقد الاول ؟
الفتوى:
اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها فالعقد الاول باطل ، والعقد الثاني صحيح برضاها .
37 السؤال:
تعرفت على أمراة يهودية في الولايات المتحدة وهي من أصل فرنسي ، لكنها غير ملتزمة بالديانة اليهودية وتعتبرها ديانة ضعيفة .. وقد وافقتني على الزواج المؤقت بها فتزوجتها زواجاً مؤقتاً .. وبعد مدة لاحظت أنها غير معتقدة بأية ديانة على الاطلاق بل ولا تؤمن بالانبياء كذلك .. لكنها ما زالت ترغب بمعرفة المزيد عن الاسلام ولاتخفي أحياناً شعورها الطيب عن الاسلام ومبادئه ، هي بالطبع تؤمن بالله تعالى .. ونتباحث احياناً حول مسائل وهو ما أودّ سؤالكم عنها :
1 هل يجوز أن يتزوج المرء من أية أمرأة زواجاً مؤقتاً ؟ أم هل يعتبر ذلك زنى ؟ ماذا يفعل حينها ؟
2 لم يحرم الزواج بالصابئية ؟ أليست تؤمن بالله وان لم تؤمن بالرسل ؟
وكما أعتقد وقد أكون مخطئاً فان الزواج من اماء كافرات حلال فلم يكون الزواج منهن حراماً في الزواج المؤقت ؟ هل لفقهائنا الامامية رأي صريح في ذلك ؟ لقد قرأت التأريخ وعلمت ان المسلمين كانوا يتزوجون من نساء كافرات اثناء الحرب معهم وكان ذلك حلالاً في زمن النبي (ص) فهل هذا صحيح؟
الفتوى:
لايجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب دواماً ومتعةً .. ويجوز الزواج من المسيحية واليهودية مؤقتاً ، ولا يجوز الدائم على الأحوط .. ولايجوز التمتع بالمجوسية على الأحوط .
والصابئة يقال إن بعضهم مسيحيون فأن كانت الصابئية منهم لحقها حكمهم وإلاّ فلا ولا يضر عدم اعتقاد اليهودية أو المسيحية بدينها إذا لم تعلن إرتدادها عن دينها فلو أعلنت ذلك لم يجز الزواج بها .. وإذا حرم الزواج كان الدخول بها مع العلم بحكم الزنى .
38 السؤال:
إذا اذن الولي بالعقد المنقطع على ابنته بشرط عدم الدخول ثم اتفقا على الدخول فهل يجوز ذلك بدون مراجعة الولي ؟
الفتوى:
إذا كان الشرط من الأب مباشرة فلا أثر له اصلاً وأما إذا اذن لابنته في الزواج الذي تشترط فيه على الرجل عدم الدخول فحينئذٍ لا يصح الزواج إذا خلا عن هذا الشرط ، ويصح إذا كان مع الشرط ولكن بعد العقد بامكان البنت التنازل عن هذا الشرط فيجوز الدخول حينئذٍ للزوج وليس للاب المنع .
39 السؤال:
ما معنى لا يجوز احتياطا وجوبياً التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا؟
الفتوى:
اي انه لا يجوز إلاّ اذا افتى بالجواز مجتهد آخر يكون اعلم من الآخرين غير المجتهد الاعلم والمراد بالمشهورة بالزنا من تعلن استعداها لذلك.
40 السؤال:
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها .
41 السؤال:
هل يجوز التمتع بامراة مطلقة من غير ابناء الطائفة ولكنها لاتعترف بان المتعة حلال وتعتقد انها حرام ولكنها تفعل ذلك من أجل المال فقط؟ علما بانها تقبل بالتمتع بدون اتصال جنسي ؟ فهل يجوز التمتع بها باتصال جنسي ؟
الفتوى:
يصح العقد اذا تمشى منها قصد الانشاء واذا اشترطت عدم الجماع وجب الوفاء فاذا رضيت بعد ذلك جاز .
42 السؤال:
اذا انقضت المدّة في المتعة ولم ينتبه الرجل الى ذلك حتى مضت ساعة من ذلك فهل يعتبر العمل في الوقت الزائد زنا ؟
الفتوى:
اذا كان غافلاً أو جاهلاً فلا يعدّ زنا.
43 السؤال:
إذا عقدت الباكر الرشيدة لنفسها بدون إذن وليها ، فهل يصح العقد أم لا ، سواء كان دائماً أو
منقطعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وهل تصير ثيبا لو دخل بها فتلحقها أحكام الثيب ؟
الفتوى:
لا يصح العقد مطلقاً إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، وإذا كانت مستقلة فالاحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الصحة على العقد وعدم إعتباره فاسداً . فيحتاط بالطلاق أو هبة المدة ، أو تصبر حتى تنقضي . ولا يجوز الدخول ، ولو دخل لا تكون ثيباً ، لأن شرط الثيوبة التي لاتحتاج معها إلى إذن أن تكون بدخول من زوجها الشرعي ، ولو دبراً . ولايشترط زوال البكارة .
44 السؤال:
امرأة مسيحية تدعي بأنها قد أتمت إجراءات الطلاق من زوجها فتزوجها مؤمن متعة ، ثم عرف بأنها لم تستكمل إجراءات الطلاق الرسمية سواء حسب قوانين بلدها أو حسب قوانين الكنيسة التي تنتمي إليها . وبعد مدة أكدت بأنها قد استكملت إجراءات الطلاق الرسمية والكنسية أو إحداهما . فهل يجوز له أن يتزوج منها مرة أخرى ، مع العلم بأنه وبخها على عدم إخباره بعدم إستكمال إجراءات طلاقها في المرة الأولى ؟
الفتوى:
لا يجوز له الزواج بها أبداً على الأحوط إذا كان قد دخل بها .
45 السؤال:
لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:
يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم .
46 السؤال:
إذا استعملت المرأة المتمتع بها موانع الحمل من iud ونحوه فهل تجب عليها العدة بعد المدة ؟ وما الملزم لها والعدة انما هي لكشف ان المرأة حامل أو لا ؟
الفتوى:
يجب على المرأة المدخول بها رعاية العدة بعد المدة .
47 السؤال:
اني كنت قد عقدت على شخص ( زواج المتعة ) وإنتهت المدة وقد دخل بي ..وأثناء العدة عقدت على شخص آخر ولكن ليس بصورة صحيحة ولم يكن في نيتي الزواج , لقد قلت ما زوجتك نفسي بمهر وقدره ( وليس بمهر ) لمدة اسبوعان ظناً مني أن الصيغة باطلة,والله يشهد انني لم أكن أنوي الزواج ولم يلمسني وكنت قد قرأت مرة أنه إذا كانت الصيغة غير صحيحة تبطل, لذا تعمدت أن أقول ما زوجت نفسي وكنت أقطع الصيغة بكلمات أخرى حتى لا تكون مترابطة..والان الشخص الثاني يريد الزواج مني زواجاً دائماً وحينما استفسرت ان كانت هناك عدة أو لا وغيرها فوجئت بأحد العلماء يقول انه يحرم عليه فبكيت كثيراً ، أنني اريد هذا الشخص وهو يريدني وإنني أشعر انه ليس بمحرم عليه لانني اشتبه عليّ ولم أقرا الصيغة بالطريقة الصحيحة ؟
الفتوى:
لما كان قصد إنشاء الزوجية من مقومات عقد النكاح سواء في المتعة أو الدائم بلا فرق بينهما وحيث لم تقصدي انشاء الزوجية كما ذكرتي في رسالتك فلم يتحقق عقد الزواج ، هذا بالاضافة الى أن الصيغة المذكورة باطلة لعدم تحقق الشرائط المعتبرة فيها وبما انه حسب الرسالة لم يتحقق منه دخول لتجب عدّة وطيء الشبهة وعليه فلا تحرمين على هذا الرجل ويجوز لك العقد عليه فوراً .
48 السؤال:
في حالة إبراء المدة المتبقية للمتمتع بها، هل يشترط إخبارها ذلك بحضورها أم يكفي أن يتلفظ بها لوحده دون حضورها ثم بعد ذلك يخبرها انه قد أبرأها المدّة ؟
الفتوى:
يكفي الابراء في نفسه من دون اخبار .
49 السؤال:
كيف يمكنني التمتع بالتي لا تجيد اللغة العربية ؟
الفتوى:
يمكنك اخذ الوكالة منها ثم اجراء العقد ايجاباً وقبولاً تقول : زوجت نفسي موكلتي فلانة كذا بمهر كذا ثم تقول قبلت .
50 السؤال:
شخص تمتع بأمراة ظناً منه انها في عدة شخص آخر، فما هو الحكم بالنسبة الى الحرمة الابدية هل تثبت او لا ؟
الفتوى:
اذا ثبت انها كانت في العدة ودخل بها فالحرمة الابدية ثابتة ؟
51 السؤال:
أنا متزوج من أمرأه مسلمة ، هل يجوز لي الزواج من امرأه مسيحية ( عقد دائم أو عقد مؤقت ) ؟ ولو كان جائزاَ ففي اي العقدين يتوجب علي اخذ موافقة زوجتي ؟ ولو جاز لي الزواج بأحدى صيغتي العقد من هذه المرأه المسيحية ، ولكن هذه المرأة متزوجة بالسابق من رجل مسيحي وانفصلت عنه منذ أكثر من سنتين .. ولكنها لم تنفصل عنه بطلاق من المحكمة لانها لا تريد طلاق المحكمة لاستفادتها من استمرار عقد زواجها ( في نظر المحكمة ) من الحصول على علاج مجاني من قبل المستشفى الحكومي ، لانها مريضة بالسرطان وتحتاج الى عمليات ودواء بشكل مستمر .. وهي لا تستطيع تغطية مصاريف العلاج من موردها الخاص لكلفته العالية جداً ( علماً انها تعيش في اميركا ) ، هل يتوجب عليها الانفصال الرسمي في المحكمة حتى يتسنى لنا الزواج ؟ ام يمكن اعتبار انفصالها الطويل عن زوجها محكوما بالطلاق (على ما هو جاري في بلاد الغرب ) ، وممكن الزواج منها باحد العقدين ؟ وهل موافقتها على تغيير دينها من المسيحية الى الاسلام ينفع في شيء من اجل زواجي منها في هذه الحالة ؟
الفتوى:
لا يجوز الزواج الدائم من المسيحية على الأحوط . ولايجوز الزواج الموقت بدون إذن الزوجة المسلمة . بل لايجوز حتى مع إذنها على الأحوط .. نعم يجوز التزوج بها إذا أسلمت وانتهت عدتها . وكذا إذا طلقها زوجها حسب شرعهم أو عرفهم .
52 السؤال:
هل يجوز زواج المتعة من امرأة مع الشك في كونها معتدة من زواج سابق ؟ وهل يجب السؤال ؟
الفتوى:
لا يجب السؤال .
53 السؤال:
هل يجوز الزواج من البكر(زواجاً مؤقتاً)من غير إذن وليها مع العلم أنني أعلم أن وليها لن يوافق تعنتاً وإذا لم تتزوج البنت متعة من هذا الرجل فربما يؤدي الى الوقوع في الفاحشة ,فهل يجوز ذلك مع مثل هذا الموقف؟
الفتوى:
يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن ابيها أو جدها من طرف الاب حتى فيما لو كانت مالكة لامرها ومستقلة في شؤون حياتها على الاحوط وما ذكر لا يبرر الزواج من دون إذنه.
54 السؤال:
هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:
يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
55 السؤال:
كيف تكون صيغة المتعة إذا كان المهر تعليم الرسم أو الخط مثلاً وكانت المدة ساعتين فقط ؟ الرجاء كتابة الصيغة نصاً . وإذا أراد الرجل أن ينهي المتعة قبل إنقضاء مدة العقد فماذا يجب عليه ؟ وإذا أراد أن يمدد مدة المتعة فهل يجب عليه أن ينتظر إلى أن ينتهي العقد الأول ؟ أو يعقد مرة اُخرى مع نفس المرأة أثناء العقد الأول ؟
الفتوى:
يكفي أن يقول لها بعد تعيين المدّة والمهر بنحو واضح بأن يبين مقدار التعليم بوجه يرفع الجهالة : أتزوجك للمدّة المعلومة على المهر المعلوم ، فتقول هي قبلت ويجوز العكس . وإذا اراد انهاء المدة يقول لها وهبتك المدّة أو أي لفظ آخر يفيده . وإذا أراد تجديد العقد فلا يصح إلا بعد إنتهاء مدّة العقد الأول أو هبة ما بقي منها .
56 السؤال:
اتفق رجل مع إمرأة على الزواج المؤقت لمدة سنة واحدة ، ومهر ألف دينار ، وبعد شهر من اجراء العقد طلبت المرأة الأنفصال وفسخ العقد ، وإن يهبها الرجل المدة المتبقية ؟
فهل تستحق المهر كاملاً في هذه الحالة ؟
الفتوى:
تستحق جميعه ولكن لا يجب عليه أن يهبها المدة . نعم إذا لم يهبها وامتنعت من التمكين سقط المهر بالنسبة .
57 السؤال:
إمرأة تزوجت من رجل بعقد منقطع وإنتهت مدتها .. وبعد حيضة واحدة من إنتهاء المدة تقدم لها رجل آخر وتزوجها بعقد منقطع ، جاهلة بحكم عدة الزواج المنقطع ظناً منها ان حيضة واحدة تكفي لإمكان الزواج من آخر ، وبعد أن علمت بالحكم تركت الرجل الثاني وبعد حيضتين من وطئ الثاني عاد لها الزوج الأول طالباً منها الزواج بعقد منقطع .. وقد علم بأنها وطئت شبهة من الرجل الثاني وسأل عن إمكانية الرجوع لها بعد حيضتين ، فقال له بعض طلبة العلم يجوز لك وقال له آخرين لابد من مرور ثلاث حيضات .. فأخذ بالأقل وقد دخل بها ، فما هو حكم عودته لها بعد الحيضتين وطئ الشبه ؟
الفتوى:
باطل على الأحوط ، وهي محرمة عليه أبداً على الأحوط .
58 السؤال:
في المجتمعات الغير إسلامية عموماً والمجتمعات الغربية خصوصاً تفقد الفتاة عذريتها عن طريق غير الزواج ، فهل يصح أن نعاملها معاملة ( غير البكر ) الوارد في أحكام زواج المتعة .
الفتوى:
لا يجوز . إلا إذا تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها .
59 السؤال:
هل يجوز لرجل مسلم العقد مؤقتاً على إمرأة كتابية دون إذن من زوجته المسلمة والدخول بها ؟
الفتوى:
لا يجوز . بل الأحوط وجوباً تركه حتى مع الإذن .
60 السؤال:
أنا طالب في جامعة أمريكية وانتم تعرفون أن الجامعات مختلطة من الجنسين ، فما هو حكم الدراسة فيها ؟ حيث إننا عزاب وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ، وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:
يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة وبعد تعيين المدة والمهر حيث أن المتعة لا تصح بدونهما . تقول زوجت نفسي موكلتي هذه أو فلانه على المهر المذكور وللمدة المذكورة ثم تقول قبلت .