جاء في الروايات في كتب السنة تحكي حوادث جرت في عهد الخلفاء قبول فيها بشهادات فردية واجزوا بها بعطاءات مغرية دون شهود ودون حقوق وهنا تساؤلات من قبل المؤمنين كيف قبلوا الخلفاء تلك الشهادات الفردية من الصحابة ورفضوا شهادة السيدة فاطمة وامير المؤمنين والحسنان وام ايمن ومنعوا ارثها وحقها ونحلتها ومنعوا عطاءا اعطوه رسول الله صلوات الله عليه واله لها وسلبوا حقا من كان تحت يدها نلاحظ هذه الروايات وندع الحكم للقارئ الكريم :
لو قد جاء مالالبحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا . فلم يجيء مالالبحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء مالالبحرين أمر أبو بكر فنادى : من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة ، أو دين فليأتنا ، فأتيته فقلت : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا ، فحثى لي حثية ، فعددتها ، فإذا هي خمسمائة ، وقال : خذ مثليها .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2296
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أن عمر رضي الله عنه فرض لأهل بدر خمسة آلاف ، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف وفضل عائشة بألفين لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صفية ولا جويرية فرض لهما ستة آلاف وفرض لنساء من نساء المهاجرين في ألف منهن أم عبد
الراوي: مصعب بن سعد المحدث: ابن كثير - المصدر: مسند الفاروق - الصفحة أو الرقم: 2/477
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد
1 - أن درجا أتى عمر بن الخطاب فنظر إليه أصحابه فلم يعرفوا قيمته ، فقال : أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ؟ قالوا : نعم ، فأتى به عائشة رضي الله عنه ففتحته ، فقيل : هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب ، فقالت : ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تبقني لعطية قابل
الراويعائشة المحدث: ابن كثير - المصدر: مسند الفاروق - الصفحة أو الرقم: 2/483
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد
2 - أن درجا أتى عمر بن الخطاب فنظر إليه أصحابه فيمن فقال أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قالوا نعم فأتى به عائشة ففتحته فقيل هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب فقالت ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تبقني لعطيته قابل
الراوي: : الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/9
خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح
3 - أن درجا أتي به عمر بن الخطاب ، فنظر إليه أصحابه فلم يعرفوا قيمته ، فقال أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة ، لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ؟ قالوا : نعم ، فأتي به عائشة ففتحته فقيل : هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب ، فقالت : ماذا فتح علي ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ اللهم لا تبقني لعطية قابل
الراوي: عائشة المحدث: البوصيري - المصدر: إتحاف الخيرة المهرة - الصفحة أو الرقم: 5/185
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
- كنت كاتبا لجزي – عم الأحنف بن قيس - فأتى كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال : فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلتين من ورق أخلة كانوا يأكلون بها وأكلوا بغير زمزمة قال : ولم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر
الراوي: أبو الشعثاء المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/397
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة ، فقتلنا ثلاثة سواحر ، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز وجل ، وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة ، ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر
الراوي: بجالة المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 8/247
خلاصة حكم المحدث: متصل ثابت
الكامل في التاريخ - (ج 1 / ص 485)
ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر، وان مقامه بإفريقية سنة وثلاثة أشهر، ولم يفقد من المسلمين إلا ثلاثة نفر، قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدفن هناك، وحمل خمس إفريقية إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دينار فوضعها عنه عثمان، وكان هذا مما أخذ عليه.
وهذا أحسن ما قيل في خمس إفريقية، فإن بعض الناس يقول: أعطى عثمان خمس أفريقية عبد الله بن سعد، وبعضهم يقول: أعطاه مروان بن الحكم. وظهر بهذا أنه أعطى عبد الله خمس الغزوة الأولى وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت فيها جميع إفريقية، والله أعلم.
أما ابن تيمية فلم يستطع إنكار المسألة بعد شهرتها فقارن بين ما فعله عثمان وما فعله أمير المؤمنين كعادته فيما لا يجد تأويلا له
منهاج السنة النبوية - (ج 6 / ص 233)
وأما إعطاؤه خمس غنائم إفريقية وقد بلغت مائتي ألف دينار فمن الذي نقل ذلك وقد تقدم قوله إنه أعطاه ألف ألف دينار والمعروف أن خمس إفريقية لم يبلغ ذلك ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله عنه كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالا كثيرة وما فعله من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين ليس لهم غرض كما أننا لا ننكر أن عليا ولى أقاربه وقاتل وقتل خلقا كثيرا من المسلمين
وشتان بين أقارب أمير المؤمنين الذين أوصى بهم رسول الله وبين أقارب عثمان الملعونون بالسند الصحيح على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم
أول من أقطع الأرضين عثمان
وقد جاء ذلك من طرق عدة نذكر منها
الأوائل للعسكري - (ج 1 / ص 50)
أول من أقطع القطائع عثمان رضي الله عنه
أخبرنا أبو القاسم، عن العقدي، عن أبي جعفر، عن المدائني، وعن أبي جعفر أيضاً عن الحسين بن الأسود يحيى بن آدم عن إسرائيل عن جابر وعن العقدي أيضاً وعن هؤلاء قالوا: أول من أقطع الأرضين عثمان، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله عنهم، فاقطع الأشعث طيزنا باد، وعدي بن حاتم الروحاء، قال أبو هلال: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع قطائع، فاقتدى عثمان به في ذلك، وأقطع خباب بن الأرت، وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن زيد، والزبير، وأقطع طلحة أجمة الجوف - وهو موضع التماسيح - وكتب إلى سعيد بن العاص، وهو بالكوفة أن ينفذها له، فكتب إليه أن طرفاً لها في البحر وآخر في البر، فجعل لطلحة - وهو كاتب عثمان - أرضاً ونهراً كانا له، فكتب إلى سعيد، ويحك أنفذها؟! فإني أتخوف عليك، ففعل، في كلام هذا معناه.
تاريخ المدينة - (ج 3 / ص 1020)
حدثنا عبد الواحد بن غياث قال، حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن موسى بن طلحة: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الزبير ابن العوام، وسعدا، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الارت، وأسامة بن زيد. قال: فرأيت جاري، عبد الله بن مسعود وسعدا يعطيان أرضيهما بالثلث.
وهذا إسناد قوي
تاريخ المدينة - (ج 3 / ص 1020)
حدثنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عمر قال، حدثنا إسحاق بن يحيى، عن موسى بن طلحة قال: أول من أقطع بالعراق عثمان بن عفان رضي الله عنه قطائع مما كان من صوافي آل كسرى، ومما جلا عنه أهله، فقطع لطلحة بن عبيد الله: النشاستج، وقطع لخباب بن الارت صعنبي، وأقطع سعد بن أبي وقاص أرضا، والزبير إلى ناحية قنطرة الكوفة، وعدي بن حاتم الروحاء، وسعيد بن زيد، وخالد بن عرفطة، والاشعري في موضع واحد نحو حمام ابن عمر.
الخراج ليحيى بن آدم - (ج 1 / ص 220)
أخبرنا إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، قال : سألت عامرا : من أول من أقطع الأرضين ؟ قال : « عثمان ، ولم يقطعها أبو بكر ، ولا عمر ، ولا علي »
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 8 / ص 332)
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : لم يقطع النبي (ص) ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ، وأول من اقطع القطائع عثمان ، وبيعت الارضون في إمارة عثمان.
وبهذه العطاءات الكبيرة والشهادات الفردية اثبتها الخلفاء لمن والاهم ومنعوا حق السيدة فاطمة
قال سعد الدين التفتازاني ـ في معرض كلامه على وجوه القدح في إمامة أبي بكر ـ :
«ومنها: إنّه منع فاطمة ـ رضي اللّه تعالى عنها ـ فدك، وهي قرية بخيبر، مع أنّها ادّعت أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قد نحلها إيّاها ووهبها منها، وشهد بذلك علي رضي اللّه عنه، وأُمّ أيمن، فلم يصدّقهم، وصدّق أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في ادّعاء الحجرة لهنَّ من غير شاهد، ومثل هذا الجور والميل لا يليق بالإمام، ولهذا ردّ عمر بن عبد العزيز من المروانيّة فدك إلى أولاد فاطمة رضي اللّه تعالى عنها».
فكان الجواب منه أنْ قال: «والجواب: انّه لو سلّم صحّة ما ذكره، فليس على الحاكم أنْ يحكم بشهادة رجل وامرأة، وإنْ فرض عصمة المدّعي والشاهد»
وقال الشريف الجرجاني: «ولعلّه لم ير الحكم بشاهد ويمين»
أقول: ونحن نتكلّم بغضّ النظر عن العصمة الثابتة لعلي والزهراء عليهما السلام، لأنّ في القائلين بإمامة أبي بكر من يناقش في ذلك:
كان له أنْ يحكم بشهادة علي وحده، كما حكم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بشهادة خزيمة بن ثابت وحده، فلقّب بذي الشهادتين.
وكما قضى (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة عبد اللّه بن عمر وحده.
وهل كان علي أقلّ منزلةً من خزيمة وعبد اللّه بن عمر؟ وما ضرّه لو تبع النبي صلّى اللّه عليه وآله في عمله؟
وكان له أن يطلب اليمين من الزهراء إلى جنب شهادته (عليه السلام)حسب ميزان القضاء، وقد نزل جبرائيل على رسول اللّه( ) بالقضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي وقضى به (صلى الله عليه وآله وسلم)( ) فلماذا لم يعمل أبو بكر بذلك؟
لكنّ اللّه سبحانه قبل شهادة أمير المؤمنين وحده، فقد روى السيوطي بتفسير قوله تعالى:
(أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)( )
قال: «أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن علي بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلاّ نزل فيه طائفة من القرآن. فقال له رجل: ما نزل فيك؟
قال: أمّا تقرأ سورة هود (أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)( )؟
رسول اللّه على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردوديه وابن عساكر عن علي في الآية قال: رسول اللّه على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي قال: قال رسول اللّه (أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ) أنا (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) علي».
وهكذا . . . كذّب أبو بكر فاطمة الزهراء وعليّاً وسائر الشهود . . . لكنّ السؤال هو:
لكنّه كذّب عليّاً والزهراء وصدّق جابراً!
فلماذا صدّق جابراً ـ لمّا جاءه مال البحرين وعنده جابر ـ في قوله له: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك ـ ثلاثاً ـ . فقال له أبو بكر: تقدّم فخذ بعددها. فأخذ جابر من بيت مال المسلمين من غير بيّنة بل بمجرّد الدعوى.
فكيف قبلت دعوى مجرّدة من جابر بن عبد اللّه، وردّت دعوى فاطمة بنت رسول اللّه المعصومة بآية التطهير وغيرها كتاباً وسنةً، وصاحبة اليد على فدك، وفي الشهود لها علي والحسنان وأُم أيمن؟!
ولو تنزّلنا عن كلّ ذلك، فهو صحابي من الأصحاب، وهي أيضاً صحابيّة من أصحاب رسول اللّه! فهل من جواب معقول ومقبول عند اللّه والرسول؟
وإنْ شئت الرجوع إلى شُرّاح الحديث من كبار الأئمة، فهذه كلماتهم:
قال الكرماني نقلاً عن الطحاوي:
«وأمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار. فهو وعيد، ولا يظنُّ بأنَّ مثله يقدم عليه .
وقال ابن حجر العسقلاني:
«وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جرَّ ذلك نفعاً لنفسه، لأنّ أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحّة دعواه».
وقال العيني بعد نقل كلام ابن حجر:
«قلت: إنّما لم يلتمس شاهداً منه، لانّه عدل بالكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة ثمّ خرجت للناس)( )، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)( ) فمثل جابر إن لم يكن من خير أُمّة فمن يكون؟ وأمّا السنّة، فقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «من كذّب عليَّ متعمّداً» الحديث. ولا يظنّ ذلك لمسلم فضلاً عن صحابي، فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا يقبل إلاّ ببيّنة».
فإذا كانت الآيتان تدلاّن على عدالة جابر لكونه من الصحابة، فالزهراء كذلك.
وإذا صحّ قولهم إنّه إذا لم يكن مثل جابر من خير أُمّة فمن يكون؟! فالزهراء يصحّ في حقّها ذلك.
وإذا كان الحديث المذكور وعيداً ولا يظنّ بأنّ مثل جابر يقدم عليه، فكذلك لا يظنّ بأنّ مثل الزهراء تقدم عليه.
وإذا كان لا يظنّ ذلك لمسلم فضلاً عن صحابي، فإنّ الزهراء وجابراً كليهما منزّهان عن ذلك.
وعلى الجملة، كيف لا يظنُّ بجابر ـ بل أي فرد من المسلمين ـ أنْ يكذب على رسول اللّه، ولا يكون الحال بالنسبة إلى الزهراء كذلك؟
«لنكن حياديين» ونعترف بأنّ الحقّ مع الزهراء الطاهرة، وأنّها قد ظُلمت، ولنفهم أنّ للنزاع على فدك خلفيّات هي أخطر وأعظم من مسألة فدك وغير فدك!.
ثم من الاحاديث المدرجة في بداية البحث نلاحظ عدم سير الخليفتين عمر وعثمان بنهج بسير ابي بكر
فان اخطأ هولاء واخذوا حقا غير حقوقهم فانهم مطوقين في نار جهنم بسبع ارضين وان كان ابي بكر جاني غاصب لحق الزهراء عليها السلام فمن كان مطوق بسبع ارضين في نار جهنم لايصح ان يكون سيد للمسلمين ووليا