بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شبهة غسل الرجلين
الرواية المحتج بها:
في كتاب الاستبصار الجزء الاول ص 66:
وأخرج شيخ طائفة الشيعةأبو جعـفر محمدبن الحسنالطـوسي بسند عـن عـلي عـليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول اللهصلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق وأسنن ثم أغسل ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان فغـسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي : يا عليخلل بين أصابعك لا تخلل بالنار
الرد:
اولا: تعليق العلماء رضوان الله عليهم
تعليق الشيخ الطوسي رض على الرواية: فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب ائمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين وذلك اشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.
تعليق العلامة الحر العاملي في وسائل الشيعةج1ص422: قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح. أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها ، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.
ويقول السيد اسماعيل المرعشي في كتاب اجماعيات فقه الشيعةج1قال: فالحديث ـ إن صحّت روايته ـ يدلّ على استحباب غسل الرجلين وتخليل أصابعهما بعد المسح، وذلك للتنظيف ; لحديث أبي همام عن أبي الحسنالرضا(عليه السلام)في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف ; ولأنّ وجوب مسح الرجلين مفروغ عنه عند عليوبنيه وشيعته، وتواترت أخبارهم(عليهم السلام)بذلك، وقد حكوا لنا وضوء النبىّ(صلى الله عليه وآله)أنّه كان يمسح على قدميه، وكانوا هم يمسحون على أقدامهم، وأمرونا بالمسح على الأقدام مضافاً إلى بعض روايات العامّة أيضاً الواردة في المسح، مع نصّ الكتاب العزيز.
ثانيا:عشر روايات صحيحة في المسح على القدمين من كتاب الكافي فقط:
الرواية الاولى
الكافي : المجلد الثالث صفحة (24)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَدَعَا بِقَدَحٍ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَصَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ.
تعليق العلامة المجلسي صحيح مراة العقول13/72
الرواية الثانية
الكافي : المجلد الثالث صفحة (24)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ .
تعليق العلامة المجلسي حسن مراة العقول13/74
الرواية الثالثة
الكافي : المجلد الثالث صفحة (24)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ
وَ الْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ وَ لَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ مَسَحَ جَانِبَيْهِ حَتَّى مَسَحَهُ كُلَّهُ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّهُ عَلَى يَسَارِهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَغَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ .
تعليق العلامة المجلسي صحيح13 مراة العقول/74
الرواية الرابعة
الكافي : المجلد الثالث صفحة (25)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقُلْنَا بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً ثُمَّ غَرَفَ فَمَلَأَهَا مَاءً فَوَضَعَهَا عَلَى جَبِينِهِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَدَلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِينِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى وَ أَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى وَ أَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَحَكَى لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .
تعليق العلامة المجلسي حسن كالصحيح مراة العقول13/74
الرواية الخامسة
الكافي : المجلد الثالث صفحة (25)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم بارك الله بكم ,,, فالاخبار المتواتره عن اهل البيت صلوات الله عليهم بوجوب مسح الرجل لا غسلها واما اذ وردت روايه او اثنين في مجاميعنا الروايه تعارض المتواتر فلا ياخذ بها .......
ولكن ماذا نفعل اذ كان الوهابيه لا يصدقون بوجود روايه مهما كانت تنصرهم حتى يقفزوا بها ....
وقال الشيخ في تهذيب الاحكام (ج1 / ص93) : فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب الائمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك اشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب واذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن.