يعني رواية آحاد يقبلوها في العقائد مثل التوحيد والنبوة والخ. لكن في أهل البيت حتى لو وصلت ٥٠ طريق فغير مقبولة!!
امثلة:
قال ابن تيمية: "مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات"(١)
قال ابن النجار: "وَيُعْمَلُ بِآحَادِ الأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ" الدِّيَانَاتِ. وَحَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا"(٢)
اللجنة الدائمة: "إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا لإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر"(٣)
قال ابن عبد البر: "وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده ، على ذلك جماعة أهل السنة ، ولهم في الأحكام ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا"(٤)
قال الشافعي: "ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أحمع المسلمون قديما وحديثاً على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبَّته جاز. لي. ولكنْ أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفتُ من أن ذلك موجوداً على كلهم"(٥)
قال أبو المعالي الجويني: "مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار الاحاد منقول متواترا.. إلى أن قال...: وكذلك مسلك الإجماع فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الاحاد من جملة الصحابة.."(٦)
وقال أبو الوليد الباجي: "وذهب القاساني و غيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد ... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء أنه يجب العمل به و الدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به.."(٧)
قال الغزالي: "قال الشافعي : وجدنا علي بن الحسين رضي الله عنه يعول على أخبار الآحاد ، وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمنوسليمان بن يسار وعطاء بن يسار . وكذلك كان حال طاووس وعطاء ومجاهد"(٨)
ومن أراد المزيد فالألباني له كتاب في هذا المجال ويدافع عن هذا القول في كتابه (الحديث حجة في نفسه في العقائد والأحكام) ص٦٠ تحت باب *عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة*
_______________
(١) المستدرك على مجموع الفتاوى ج٢ ص٧٣
(٢) مختصر التحرير ج٢ ص٣٥٢
(٣) اللجنة الدائمة ج٦ ص٢٠
(٤) التمهيد ج١ ص٨
(٥) الرسالة للشافعي ج٢ ص٤٥٣
(٦) البرهان في أصول الفقه ج٢ ص٢٣١
(٧) إحكام الفصول للباجي ص٣٣٤
(٨) المستصفى ص١١٩