|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 73409
|
الإنتساب : Jul 2012
|
المشاركات : 7
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
إلى بني هاشم...
بتاريخ : 08-12-2012 الساعة : 05:38 PM
السلام عليكم
في موضوعي السابق الذي كان بعنوان "" سؤال ""
الرابط هنا
رد الأخ / بني هاشم ..... هذا الرد
[IMG] [/IMG]
ولأن الموضوع تم غلقه من مشرف آخر غير مشرفنا بني هاشم !!!
كان لزاما علينا إحترام رد أخونا بني هاشم والرد عليه في موضوع جديد ..
وأخونا بني هاشم برده القائل بأن أحكامه نفس أحكام الزواج الدائم .. قد خالف إمام مذهبكم أبو عبد الله الصادق رضي الله عنه .
حيث جاء في ""الاستبصار فيما اختلف من الأخبار""
تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى
الجزء الرابع
كتاب الحدود
118 ـ باب ما يحصن وما لا يحصن
http://www.alkadhum.org/other/mktba/...ar04/08.htm#16
(763) 1 ـ أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
(765) 3 ـ أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن سنان عن اسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
768 6 ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية او أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم، وقال: كما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
قوله (عليه السلام) كما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن، وقد بينا ذلك في رواية اسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها
(770) 8 ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.
ما رأي الأخ بني هاشم
|
|
|
|
|