السؤال : كم هي دية الضرب الموجب لاحمرار الجلد أو اسوداده ؟!! الجواب : إذا كان في الوجه فدية الاحمرار دينار ونصف الدينار ودية الاسوداد ستة دنانير وإذا كان في البدن فديته نصف ما ذكر.
السؤال : إذا احمرت اليد أو غير ذلك من الضرب.. فماذا يترتب على الضارب ؟!!.. وهل هناك فرق بين الأب أو الأم أو غيره ؟!!.. وهل الحكم متفق عليه عند العلماء أو مختلف ؟!! الجواب : ديته ثلاثة أرباع الدينار، وإذا كان في الوجه فدينار ونصف، والمراد بالدنيار 5/3 غراماً من الذهب المسكوك تقريباً، بلا خلاف.
السؤال : كم يساوي مبلغ الدية للزوجة أو الابن في حالة الضرب المؤدي إلى احمرار أو اسوداد البدن، الرجاء ذكر قيمة الدية حسب الوزن المتعارف للذهب ( الغرام ) في هذه الأيام ؟!! الجواب : اذا كان في الوجه فللاسوداد قيمة أربع مثاقيل ونصف من الذهب ومثقالين وربع إن صار اخضر ومثقال وثمن المثقال إن صار أحمر وإن كان في سائر الجسم ففي كل مورد نصف ما ذكر في الوجه.
السؤال : هل مجرد الاحمرار أو الاسوداد عند الضرب يوجب الدية, أم لابد من استمراره لفترة, وما هو المناط فيه حيث إن ضرب الطفل مهما كان خفيفاً يوجب الاحمرار لفترة قصيرة ؟!! الجواب : مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية ولا يعتبر بقائهما لفترة غير قصيرة.
السؤال : ضرب أب ابنه ضربة شديدة اسودّ لها جلد الولد أو احمّر، فهل تجب على والده الدية ؟!!.. وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟!! الجواب : تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره.
السؤال : هل يجوز الضرب ؟!!.. وإن كان ما هي الحدود المسموح بها ؟!! الجواب : لا يجوز بالنسبة للبالغين مطلقاً على الأحوط ويجوز لغيرهم إذا توقف التأديب عليه بإذن الولي الشرعي بشرط أن لا يوجب احمراراً وإلا وجبت الدية ومع ذلك فالأحوط وجوباً أن لا يتجاوز ثلاث ضربات خفيفة.
السؤال : هل يجوز العقاب البدني التربوي ضمن الأساليب الأخرى الإرشادية ؟!! الجواب : لا يجوز من قبل غير الأب مطلقاً إلا بإذنه ولا يجوز من قبل الأب أيضاً إذا أمكن التأديب بطريق آخر ثم لو توقف التأديب علی الضرب فالواجب الاقتصار علی ما لا يوجب جرحاً ولا إدماءً ولا احمراراً أو اسوداداً والأحوط وجوباً أن لا يتجاوز ثلاث ضربات خفاف كما أنه لا يجوز ضرب البالغ مطلقاً علی الأحوط.
السؤال : ما هو حكم ضرب الطالب، وما هي قيمة الدية علماً أني أعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ؟!! الجواب : إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز إن يتعدى ثلاث ضربات وإن لا يكون مبرّحاً ولو أدى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك أو ما يعادله، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة أرباع الدينار. علماً أن الدينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.
السؤال : هل يجوز ضرب الطفل ؟!! الجواب : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين، ويجوز للولي وللمأذوِن من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرح لا يؤدي إلى احمرار جلد الطفل، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان ولياً أو مأذوناً من قبل الولي، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه أو المأذون من قبله بتاتاً.