|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 81994
|
الإنتساب : Apr 2015
|
المشاركات : 1,288
|
بمعدل : 0.37 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
تنفيذ الوصيّة
بتاريخ : 05-09-2017 الساعة : 05:33 PM
تنفيذ الوصيّة
بعد أن تمّ الكلام عن التعاطي مع المصيبة، ننتقل إلى الحديث عن كيفيّة التعاطي مع المصاب على مستوى توزيع التركة وتنفيذ الوصيّة، والشرائط، وعن المسؤولية الأخلاقية والشرعية الملقاة على عاتق الوارث والوصيّ لتخليص ذمّة الميت، وتنفيذ ما يحبّ ويرغب، وحدود كلّ منها.
قال تعالى:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾1.
للوصيّة أحكام كثيرة أفرد لها الفقهاء في الرسائل العمليّة كتاباً مستقلّاً بعنوان "كتاب الوصايا" أو "كتاب الوصيّة". وليس من الضروريّ هنا أن نتعرّض لكلّ ما ذكره الفقهاء بل نقتصر على ذكر المسائل الأساس دون الخوض في جميع التفاصيل، لا
*سيّما الاحتمالات والوجوه الدقيقة والمعقّدة، لذلك لن يستغني القارئ الكريم عن الرجوع إلى أهل الخبرة من علماء الدين عند الحاجة لتنفيذ الوصيّة؛ لتشخيص الواجب تنفيذه من غير الواجب، والباطل من غيره، والأولى في التنفيذ من غيره عند عدم كفاية المال الّذي تركه الميت لكلّ وصاياه، وغيرها من الاحتمالات الدقيقة الّتي تحتاج إلى دراسة تخصّصية لفهمها وتطبيقها على محلّها المناسب.
كيفية توزيع التركة ومصارفها الكبرى
*نقدِّم على هذه المسائل بياناً للمصارف الأساس الّتي توزّع عليها تركة الميت لنساعد القارئ على فهم هذه المسائل بشكل أوضح.
المصرف الأوّل
وهو ما يُصرَف من تركته على ما يجب إخراجه من أصل التركة قبل أيّ تصرّف فيها. وهي أمور عديدة لها الأولوية على غيرها من مستحقّات ما بعد الموت، فتؤخذ من مجموع التركة قبل تنفيذ الوصيّة وقبل توزيع حصص الورثة، وهذه الأمور هي:
1- الكفن، وسائر مؤن التجهيز الواجب الّتي تحتاج إلى بذلِ مالٍ بما يناسب شأنه، دون الزائد عن المقدار الواجب.
2- ديون الناس.
3- ما عليه من حقّ شرعيّ في أمواله، كالخمس والزكاة. وأمّا الكفّارات وردّ المظالم والنذور المالية فإنّها تخرج من أصل التركة عند بعض الفقهاء2 ، ومن الثلث عند بعضهم الآخر إن أوصى بها. (ولذلك لا بدّ هنا من ذكر مرجع التقليد لمن يشرف على تنفيذ الوصيّة).
4- الحجّ الواجب بعد أن استقرّ في ذمّته (بحيث كان مستطيعاً ولكنّه تركه عمداً).
المصرف الثاني
ما يخرج من ثلث التركة. وهو الثلث الخاصّ بالميت. والثلث يحسب بعد إخراج كلّ ما تقدّم في المصرف الأوّل، والمتبقّي من التركة يقسم أثلاثاً. ثلثٌ منها للميت يخرج منه وصاياه وهي أمور:
1- كلّ ما يريد إعطاءه أو صرفه أو وقفه من أمواله على أشخاص أو جهات عامّة.
2 - ردُّ المظالم ووفاء النذور والكفّارات عند بعض الفقهاء.
3 - كلّ ما يريد أن يستناب به عنه من صلاة أو صيام. وهكذا سائر القربات والطاعات؛ كالحجّ والعمرة وزيارة المراقد المقدّسة وغيرها من القربات الّتي تستلزم بذل
*المال، فيخرج من الثلث بعد أن يوصي بها.
4 - أيضاً يخرج من الثلث كلّ الأمور الّتي ذكرناها في المصرف الأوّل إذا نصّ في وصيّته على إخراجها من الثلث.
المصرف الثالث
حصص الورَّاث الّتي هي ثلثا الباقي من التركة إن صرف تمام الثلث في وصايا الميت. وإن بقي شيء من الثلث فإنّه يُضم إلى الثلثين ويوزع معهما على الورَّاث.
ولذلك إن أوصى بالزائد عن الثلث فإنّه لا يجب تنفيذ الوصيّة في الزائد عنه إلّا إذا وافق الورثة، إلّا إذا كان الزائد ممّا يخرج من أصل التركة، كالديون ونفقات التجهيز والحجّ الواجب، فيجب عليهم حينئذٍ أن ينفِّذوها ولو من غير الثلث الخاصّ به.
ثمّ إنّه لا بدّ من الالتفات إلى أنّه لا يجوز التصرّف في التركة وتوزيع الحصص قبل إخراج مصارف أصل التركة والوصايا، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالى في القرآن الكريم: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾3
هوامش
1-البقرة:180-182.
2-وهو أيضاً رأي الإمام السيّد الخامنئي دام ظله .
3-النساء: 11-12.
|
|
|
|
|