بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
إغتصاب فدك
لما توفي رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) و استولى أبوبكر على الحكم و مضت عشرة أيام و استقام له الأمر؛ بعث إلى فدك من يخرج وكيل فاطمة بنت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله).
و روي أن الزهراء أرسلت إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) أم أهله؟ قال: بل أهله، قالت: فما بال سهم رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) قال: إني سمعت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) يقول: «إن اللَّه أطعم نبيه طعمة» ثم قبضه وجعله للذي يقوم بعده فوليت أنا بعده أن أرده إلى المسلمين.
و روى عن عائشة أن فاطمة (عليهاالسلام) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) و هي حينئذ تطلب ما كان لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خيبر، فقال أبوبكر: إن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) قال: لا نورث، ما تركناه صدق، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. و إني- واللَّه- لا أغير شيئاً من صدقات رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) و لأعملن فيها بما عمل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله).
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً!
(شرح نهج البلاغة: 16/217).
و عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال عليٌّ لفاطمة (عليهماالسلام): «إنطلقي فاطلبى ميراثك من أبيك رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) فجاءت إلى أبي بكر و قالت: لِمَ تمنعنى ميراثى من أبي رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله)؟ و أخرجت وكيلى من فدك و قد جعلها لى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) بأمر اللَّه تعالى؟» فقال: إن شاء اللَّه إنك لا تقولين إلا حقاً ولكن هاتى على ذلك شهوداً، فجاءت اُم أيمن و قالت له: لا أشهد- يا أبابكر- حتى أحتج عليك بما قاله رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله)، اُنشدك باللَّه ألست تعلم ان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) قال: «اُم أيمن امرأة من أهل الجنة»؟ فقال: بلى، قالت: فاشهد أن اللَّه- عز و جل- أوصى إلى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) (فآت ذا القربى حقّه) فجعل فدكاً لها طعمة بأمر اللَّه، و جاء على (عليه السلام) فشهد بمثل ذلك، فكتب أبوبكر لها كتاباً و دفعه إليها، فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال أبوبكر: إن فاطمة ادّعت فدك و شهدت لها اُم أيمن و على فكتبته لها، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه و مزّقه، فخرجت فاطمة تبكي.
و روى أن الإمام علياً (عليه السلام) جاء إلى أبي بكر و هو في المسجد فقال: «يا أبابكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) و قد ملكته في حياة رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله)؟ فقال أبوبكر: هذا في ء المسلمين، فإن أقامت شهوداً أنّ رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله).
جعله لها، و إلّا فلا حق لها فيه، فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «يا أبابكر أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟» قال: لا، قال (عليه السلام): «فإن كان في يد المسلمين شي ء يملكونه، ثم ادّعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟» قال: إيّاك أسأل البينة، قال (عليه السلام): «فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها و قد ملكته في حياة رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) و بعده، و لم تسأل المسلمين بينة على ما ادّعوا شهوداً كما سألتنى على ما ادعيت عليهم؟»... فسكت أبوبكر.
فقال عمر: يا على، دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول، و إلا فهو في ء المسلمين لا حق لك و لا لفاطمة فيه.
فقال الإمام على (عليه السلام): «يا أبابكر تقرأ كتاب اللَّه؟» قال: نعم، قال (عليه السلام): «أخبرني عن قوله عز و جل: (إنما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً) فيمن نزلت؟ فينا أو في غيرنا؟» قال: بل فيكم، قال (عليه السلام): «فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) بفاحشة ما كنت تصنع بها؟»، قال: كنت اُقيم عليها الحد كما اُقيم على نساء العالمين!، قال على (عليه السلام): «كنت إذن عند اللَّه من الكافرين»، قال: و لمَ؟ قال (عليه السلام): «لأنّك رددت شهادة اللَّه بالطهارة و قبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم اللَّه و حكم رسوله أن جعل لها فدكاً و زعمت أنّها في ء للمسلمين، و قد قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله): البيّنة على من ادعى و اليمين على من أنكر» فدمدم الناس، و أنكر بعضهم بعضاً، و قالوا: صدق واللَّه عليّ.
(الاحتجاج للطبرسي: 1/ 234، و كشف الغمة: 1/ 478، و شرح النهج لابن أبي الحديد: 16/ 274).