|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
جيمرز
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 25-06-2012 الساعة : 05:21 AM
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
اقتباس :
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد قرأت في كتاب الكافي ( كتاب الصلاة - بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَمَا يُكْرَهُ )
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى الأرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الأرْضُ إِلاَّ الْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ.
و قد قرات أيضاً في كتاب ما لا يحضره الفقيه من حديث طويل خلاصته بانه يجوز السجود على الكم ( كم القميص او ما شابه ) اتقاء الأشواك او الهوام
و انت ذكرت بما معناه بانه لا يصح او لا يجوز السجود على كل خام يستخدم في اللبس!!
فكيف نوفق على بين هذا وذاك؟
|
وعليكم السلام والرحمة والبركة والإكرام
أخي الكريم / جيمرز ..
سأنقل لك ماجاء في كتاب ( المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة ) للسيد الخوئي ,بخصوص هذه المسألة وسيتضح لك الجواب إن شاء الله تعالى .
ــ[129]ــ
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته(1) .
(1) أما اشتراط الطهارة فسيجيء الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له(1) إن شاء الله تعالى .
وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الامامية خلافاً للعامة(2) . والمستند بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة :
منها : صحيحة هشام بن الحكم «أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها»(3) ونحوها غيرها فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قبل المسألة [1609] التاسع من واجبات السجود .
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 232 .
(3) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .
ــ[130]ــ
غير المأكول والملبوس(1) .
(1) فلا يجوز السجود عليهما بلا خلاف ، بل إجماعاً كما ادعاه غير واحد ، ويقتضيه غير واحد من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة هشام المتقدمة .
نعم ، ورد في بعض النصوص جواز السجود على القطن والكتان ، وبعد ملاحظة انحصار الملبوس مما أنبتته الأرض فيهما إلاّ نادراً يكاد يلحق بالعدم كالمتخذ من الخوص ونحوه ، فلا محالة تقع المعارضة بين هذه النصوص وبين الروايات المتقدمة المانعة عن السجود على الملبوس ، فلا بد من العلاج . وهذه النصوص ثلاثة :
أحدها : خبر ياسر الخادم قال : «مرّ بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا اُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض»(1) .
الثانية : رواية داود الصرمي قال : «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية ؟ فقال : جائز»(2) .
الثالثة : رواية الصنعاني قال : «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليَّ : ذلك جائز»(3) .
لكن الرواية الاولى مضافاً إلى ضعف سندها من جهة ياسر لعدم ثبوت وثاقته(4) قاصرة الدلالة ، لعدم وضوح المراد من الطبري ، وإن قيل إنه ثوب منسوب إلى طبرستان مأخوذ من القطن أو الكتّان(5) ، لكنه لم يثبت ، ولعله شبه الحصير ونحوه ، والمسلّم أنه شيء منسوب إلى تلك البلدة .
والرواية الأخيرة ضعيفة السند من جهة الصنعاني فانه مهمل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) ، (3) الوسائل 5 : 348 / أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 5 ، 6 ، 7 .
(4) لكنه من رجال تفسير القمي ، لاحظ المعجم 21 : 9/13438 .
(5) مجمع البحرين 3 : 376 .
ــ[131]ــ
والعمدة إنّما هي الرواية الثانية ، فإن الصرمي وإن لم يوثّق في كتب الرجال ، لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات . فالرواية موثقة(1) وقد جمع بينها وبين الروايات المتقدمة بالحمل على الكراهة .
لكنه كما ترى لا مسرح له في مثل المقام مما ورد النفي والاثبات على موضوع واحد بلسان الجواز وعدمه ، وإنما يتجه فيما إذا كان أحد الدليلين ظاهراً في المنع ، والآخر نصّاً في الجواز أو أظهر منه ، فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الآخر أو أظهريته ، كما إذا ورد النهي عن شيء وورد الترخيص في ارتكابه ، كقوله : لا تفعل كذا مع قوله : لا بأس في الاتيان به .
وأما في المقام فالدلالتان على حد سواء ظهوراً أو صراحة ، وقد دلت هذه الرواية على الجواز صريحاً ، والروايات المتقدمة على عدم الجواز كذلك ، ومثلهما يعدّان متعارضين لدى العرف ، وليس أحدهما أظهر من الآخر ، فالحمل على الكراهة في مثله ليس من الجمع العرفي في شيء كما لا يخفى .
فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّح السندي بعد امتناع الجمع الدلالي ، وحيث إنّ تلك الروايات مضافاً إلى أشهريتها وأكثريتها مخالفة للعامة وهذه موافقة لهم ، فلتحمل هذه على التقية لا سيّما في مثل الرواية الأخيرة المشتملة على المكاتبة التي هي أقرب إلى التقية ، ولا ينافيه تصريح الراوي بقوله : من غير تقية ، فانّ فرض عدم التقية من قبل الراوي لا يؤثّر في تشخيص وظيفة الامام (عليه السلام) من إلقاء الحكم بنحو التقية لو رأى (عليه السلام) تمامية موازينها ، فانه (عليه السلام) أعرف بوظيفته .
ثم إنه ربما يجمع بين الطائفتين بوجهين آخرين :
أحدهما : ما عن الشيخ (قدس سره) من حمل أخبار الجواز على الضرورة(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حسب الرأي السابق ، وقد عدل (دام ظله) عنه أخيراً .
(2) التهذيب 2 : 308 .
ــ[132]ــ
وفيه : ما لا يخفى ، فانه ـ مضافاً إلى كونه جمعاً تبرعياً لا شاهد عليه ـ ينافيه التقييد بعدم الضرورة في نفس الأخبار كما في خبر الصنعاني المتقدم ، ومن البعيد جدّاً إعراض الامام (عليه السلام) عن بيان حكم عدم الضرورة الذي فرضه السائل والتعرض لحكم الضرورة .
ثانيهما : حمل أخبار الجواز على مادة اللباس وهي القطن والكتّان قبل الغزل والنسج ، وأخبار المنع على ما بعدهما المتصف باللباس فعلاً ، ويجعل الشاهد على هذا الجمع رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في حديث «قال : وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة»(1) .
وفيه : أنّ الرواية ضعيفة السند بالارسال ، فلا تصلح شاهدة للجمع . على أنّ أخبار المنع في نفسها آبية عن هذا الحمل ، فإنّ ما أكل أو لبس استثناء عن نبات الأرض ، فلا بد من صدق عنوان النبات عليه رعاية لاتصال الاستثناء الذي هو الظاهر منه ، ولا يتحقق ذلك إلاّ قبل معالجته بالنسج أو الطبخ ، وإلاّ فبعد العلاج لا يصدق عليه نبات الأرض وإنما هو شيء متخذ منه مع مباينته معه فعلاً ، فلا يكون الاستثناء متصلاً ، ومرجع ذلك إلى إرادة القابلية مما اُكل أو لبس ، فكما أنّ الحنطة مثلاً لا يجوز السجود عليها لكونها من نبات الأرض القابل للأكل وإن لم يكن مأكولاً فعلاً ، فكذا القطن فانه قابل للبس بحسب طبعه وإن لم يكن كذلك فعلاً إلاّ بالعلاج من غزل ونسج .
نعم ، لو ورد في دليل المنعُ عن السجود على الملبوس ، وفي دليل آخر جواز السجود على القطن ، أمكن الجمع المزبور بالحمل على ما قبل النسج وما بعده ، لكن قرينة الاستثناء في المقام مانعة عن ذلك كما عرفت .
ويؤيد ما ذكرناه : التعبير عن المستثنى بما اُكل أو لبس بصيغة الماضي ـ دون المضارع ـ الدالة على تحققه خارجاً ، فانّ ما أكل قد انعدم ، فلا موضوع له كي يسجد عليه ، فيكشف عن أنّ المراد ما أكله الناس خارجاً أو لبسه بعد إعمال العلاج ، لكونه بحسب طبعه قابلاً لذلك قبال ما يكون فاقداً لهذه القابلية من سائر أنواع نبات الأرض ، فيكون مصداقه نفس القطن أو الكتّان قبل اتصافهما بالملبوسية ، فتتحقق المعارضة ـ لا محالة ـ بينها وبين ما دل على الجواز ، فهذا الجمع أيضاً يتلو سوابقه في الضعف .
فلا مناص من اختيار ما ذكرناه في استقرار المعارضة بين الطائفتين ولزوم الرجوع إلى المرجّح السندي ، وقد عرفت أنّ مقتضاه حمل أخبار الجواز على التقية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 346 / أبواب ما يسجد عليه ب1 ح11 ، تحف العقول : 338 .
|
|
|
|
|